اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يومياً؟ ماذا يحدث للجسم عند التوقف المفاجئ عن شرب القهوة؟ البودكاست.. توثيق للتاريخ أم إعادة صياغة للذاكرة؟ الأردن يرحب بقرار أمريكا رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب روبوتات في اختبار حقيقي لأداء مهام البشر الملك يعود إلى أرض الوطن العلماء يكشفون سر عيش البعض حتى سن المئة سيد البلاد وين ما يطأ.. الهيبة أردنية والرجال مواقف ! الكلالدة: تعديلات الحكومة على القوانين لمصلحة النيوليبرالية التي لم نلمس منها شيء الأمن العام: إخفاء لوحات أرقام المركبة لا يقف عائقاً أمام مخالفتها ترامب يطلق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية... الفيصلي يتصدر أندية كرة القدم بالقيمة السوقية للموسم الحالي اللجنة الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تناقش أولويات العمل للمرحلة المقبلة حوارية في "شومان" بعنوان "عمان في السرد: النثر والشعر والتشكيل" مرصد عربي يصور سديم "عين القط" بتفاصيله الداخلية وهالته الخارجية التربية: التجسير بالمعدل التراكمي بديل عن "الشامل" لخريجي الدبلوم أيلة تستقبل مبادرة "اترك أثر" في زيارة ميدانية للتعرف على ممارسات الاستدامة وحماية البيئة البحريةج ‏الأردن وكازاخستان تعقدان الجولة الثالثة من المشاورات السياسية تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والصين بحضور الملك والرئيس الصيني

العمل: لا رفع لرسوم التصاريح الزراعية والصناعية والانشاءات

العمل لا رفع لرسوم التصاريح الزراعية والصناعية والانشاءات
الأنباط -

اكد الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان الوزارة ارسلت الى مجلس الوزراء مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين من اجل الإطلاع عليه ومن ثم السير عبر القنوات التشريعية اللازمة لغايات إصداره.

وأوضح الخطيب ان النظام لا يتضمن رفع رسوم تصاريح العمل خاصة في القطاعات الرئيسه مثل الزراعة والصناعة والانشاءات، وانما تحديد رسوم تصاريح عمل جديدة مثل العمال ذوي المهارات المتخصصة وعمال المياومة، وهذه التصاريح غير ملزمة لأصحاب العمل.

وبين الخطيب ان التغيير الذي طرأ على النظام متعلق بالرسوم المستوفاه لصالح هيئة تنمية وتطوير المهارات التي تم انشاؤها بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم ٩ لسنة ٢٠١٩ ، بدلا من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الذي أُلغي بموجب ذات القانون.

وأضاف الخطيب ان النظام الجديد يتضمن استيفاء غرامة تأخير من صاحب العمل مقدارها ٥٠% من قيمة رسم تصريح العمل حال انتهاء مدة التصريح وعدم تجديده خلال ثلاث اشهر و ١٠٠% في حال عدم التجديد بعد ٦ أشهر وذلك لغايات تنظيمية وحث اصحاب العمل على الالتزام بالقوانين والانظمة المرعية.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير