قطر تحذر من تداعيات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى الجيش الإسرائيلي يهدم برجا لليونيفيل في لبنان المنتخب النسوي لكرة القدم يبدأ تدريباته في تركيا حسين الجغبير يكتب : لن يصدقوا عهدًا أو ميثاقًا "الأنباط" تسلط الضوء على دور شركات الاتصال بتحقيق المسؤولية المجتمعية 42 % نسبة المدخنين ب الأردن.. مجتمع خال من التدخين يعادل حياة صحية مناسبة "الطفيلة الكبرى" العجز مليون دينار والمديونية 7 مليون و75 % من الموازنة أجور ورواتب الأثر النفسي على اليافعات أثناء "كورونا" مجلس الوزراء يقر نظام حقوق ومزايا المؤمَّن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2024 انشطة تفاعلية في رحاب روضة امنة بنت الارقم مشاركة الكاتبة مي صالح في معرض عمان الدولي للكتاب تجديد الاعتماد الدولي لبرامج كلية الهندسة بالجامعة الهاشمية الخارجية: إجلاء 12 مواطنا أردنيا من لبنان الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد اللواء 401 وإصابة ضابط آخر بغزة ليفربول يتخطى تشيلسي.. السيتي ينجو بصعوبة وأتلتيكو ومايوركا يتألقان في الليغا إبراهيم أبو حويله يكتب:الاردن مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الطراونة والشوابكة كلية السيدة الناصرة تطلق حملة للتوعية بالفحص المبكر بالسرطان القضاة يرعى توقيع اتفاقيات المرحلة الثانية من برنامج تسريع الصادرات قائد كبير في مليشيا الدعم السريع يسلم نفسه ومن معه للجيش السوداني

الرزاز يرفع الحصانة عن نائب بناء على شكوى قدّمها أحد المواطنين

الرزاز يرفع الحصانة عن نائب بناء على شكوى قدّمها أحد المواطنين
الأنباط -

الانباط 

أكّد مصدر حكومي مطّلِع أنّ طلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النوّاب يأتي استجابة لأحكام المادة (86) من الدستور الأردني، وبناء على شكوى قدّمها أحد المواطنين بحقّ النائب المعني.

وأوضح المصدر أنّ المادة 86/1 من الدستور نصّت على أنه لا يُوقَف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثريّة المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يُقبَض عليه في حالة التلبُّس بجريمة جنائيّة، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً .

كما نصّت المادّة في بندها الثاني أنّه إذا أوقِف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها، فعلى رئيس الوزراء أن يبلِّغ المجلس المنتسِب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم .

وعليه، فإنّ الإجراء المتخذ من رئيس الوزراء يأتي التزاماً بأحكام المادة 86 من الدستور، وكذلك المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب التي تنصّ على أن يقدِّم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات إلى رئيس المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم، ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة .

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير