إليكم أشهر العقد النفسية لدى البشر فيتامين يمكنه المساعدة على الوقاية من التهاب البنكرياس لتفادي ضغط الدم .. طرق ذكية لتقليل الملح في طعامنا طرق بسيطة لمحاربة التوتر قطر تحذر من تداعيات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى الجيش الإسرائيلي يهدم برجا لليونيفيل في لبنان المنتخب النسوي لكرة القدم يبدأ تدريباته في تركيا حسين الجغبير يكتب : لن يصدقوا عهدًا أو ميثاقًا "الأنباط" تسلط الضوء على دور شركات الاتصال بتحقيق المسؤولية المجتمعية 42 % نسبة المدخنين ب الأردن.. مجتمع خال من التدخين يعادل حياة صحية مناسبة "الطفيلة الكبرى" العجز مليون دينار والمديونية 7 مليون و75 % من الموازنة أجور ورواتب الأثر النفسي على اليافعات أثناء "كورونا" مجلس الوزراء يقر نظام حقوق ومزايا المؤمَّن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2024 انشطة تفاعلية في رحاب روضة امنة بنت الارقم مشاركة الكاتبة مي صالح في معرض عمان الدولي للكتاب تجديد الاعتماد الدولي لبرامج كلية الهندسة بالجامعة الهاشمية الخارجية: إجلاء 12 مواطنا أردنيا من لبنان الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد اللواء 401 وإصابة ضابط آخر بغزة ليفربول يتخطى تشيلسي.. السيتي ينجو بصعوبة وأتلتيكو ومايوركا يتألقان في الليغا إبراهيم أبو حويله يكتب:الاردن

الصبيحي: نظم الضمان قائمة على التكافلية وعدالة استحقاق المنافع التأمينية

الصبيحي نظم الضمان قائمة على التكافلية وعدالة استحقاق المنافع التأمينية
الأنباط -

خلال محاضرة في جامعة الإسراء

الصبيحي: نظم الضمان قائمة على التكافلية وعدالة استحقاق المنافع التأمينية

     قال مدير المركز الإعلامي والناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان الاجتماعي جاء لحماية المشتغلين في أي موقع وفي أي قطاع اقتصادي في الدولة ويتعامل معهم بصرف النظر عن طبيعة تعاقدهم مع جهات عملهم، مشيراً بأن كل مَن يعمل بأجر وتحت إشراف صاحب عمل يجب شموله بالضمان كحق قانوني وإنساني واجتماعي، ولا يخيّر العامل في هذه الحالة بين أن يشترك بالضمان أم لا، كما تقع مسؤولية شموله على صاحب العمل الذي يعمل لديه.

     وأضاف خلال محاضرة نظّمتها كلية الحقوق في جامعة الإسراء برعاية رئيس الجامعة د. بسام ملكاوي وأدارها كل من عميد الكلية د. أكرم الفايز، وعضو هيئة التدريس د. هيام شوابكة، بأن الحق في الضمان ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما ورد في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو الحق في عدم الحرمان من تغطية الضمان الاجتماعي لما لهذه التغطية من دور كبير في حماية الانسان العامل وأفراد أسرته عندما يتعرض للخطر الاجتماعي الذي يُعرّفه علماء الاجتماع بأنه ( كل خطر يؤثر في المركز الاقتصادي للفرد من خلال إنقاص دخله أو وقفه لتوافر أسباب فسيولوجية مثل الوفاة والمرض والعجز والشيخوخة، أو لأسباب ذات صلة بالواقع الاقتصادي مثل البطالة والفقر وغلاء المعيشة..) مؤكداً أن هذا النظام يعمل في إطار تكافلي ويجب أن يراعي أقصى درجات العدالة الاجتماعية والحماية في مواجهة الأخطار الاجتماعية.

     وأضاف بأن طبيعة نظم الضمان الاجتماعي أنها نظم مستمرة، فالاستدامة أهم ما يميز هذه النظم عن سواها باعتبارها صمام أمان المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً، ومن المهم أن يؤدي هذا الصمام دوره بعناية وحرص لكي يظل قادراً على توفير الحماية المطلوبة لأبناء المجتمع، وهذه مهمة الدولة ومهمة المؤسسة التي تقوم على تطبيق هذا النظام، وحتى يظل هذا الصمام يعمل بصورة صحيحة  ومتوازنة، لا بد من مراقبة أدائه، في ظل المتغيرات التي تطرأ على المجتمع بمختلف صورها، وكذلك في ظل مخرجات هذا النظام، وهل هي طبيعية وضمن حدود التوقعات أم لا من أجل معالجة أي خلل أو تشوّهات قد تهدّد استمرارية نظام الضمان وديمومته الاجتماعية والمالية، حيث يتم فحص هذا النظام اكتوارياً وبشكل دوري ومنتظم للوقوف على مدى قدرته على الاستمرار والوفاء بالتزاماته على المديين المتوسط والطويل، مضيفاً بأن من التشوّهات التي كانت قائمة عبر الكثير من قوانين الضمان السابقة التفاوت الهائل في الأجور التي كان يجب شمول أصحابها عليها كمؤمن عليهم في الضمان مما نتج عنه حصول البعض على رواتب تقاعدية باهظة جداً يزيد بعضها على (10) آلاف دينار، وهو ما دفع إلى وضع سقف للأجر "الراتب" الخاضع لاقتطاعات الضمان في قانون الضمان الأخير لمعالجة هذا التشوّه، حيث نص القانون على تحديد هذا السقف ب (3000) دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً، ويكفي أن ندلل على مدى خطورة هذا الخلل الذي كان قائماً، ومدى خرقه لمبدأ تكافلية نظم الضمان الاجتماعي بالمثال التالي: متقاعد يتقاضى راتباً تقاعدياً من الضمان قيمته (14) ألف دينار، وتمويل هذا الراتب يتطلب كامل قيمة الاشتراكات المدفوعة عن (300) مشترك من ذوي الحد الأدنى للراتب الخاضع للاقتطاع، إذ كلما زاد عدد المشتركين الممولين لمتقاعد واحد كلما أشّر ذلك على خلل في النظام التأميني القائم على مبدأ التكافلية، لذلك جاء القانون الأخير محدداً سقف الراتب الخاضع للاقتطاع، كإجراء وقائي لا بد منه للحفاظ أولاً على مبدأ تكافلية نظام الضمان، ولتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية بين كافة المنتفعين، ثم للحفاظ على مبدأ الاستدامة للنظام التأميني.

     وقال الصبيحي بأن المؤسسة تعمل لتوسيع نطاق عملها وتعزيز الحماية الاجتماعية انطلاقاً من استراتيجية واضحة تهدف للوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي، كفؤ، مستدام، متوازن، ومتاح للجميع: يوفّر حماية ملائمة لأبناء الوطن، ويفي بمتطلبات الكفاية الاجتماعية، حيث قامت بتوسيع مظلة الضمان من خلال شمول كافّة العاملين في المنشآت الصغرى والمتناهية ونسبتها تزيد على 94% من المنشآت الفعّالة، والبدء بشمول كافة أصحاب العمل العاملين في منشآتهم وأيضاً العاملين لحسابهم الخاص، والتوسّع في الانتساب الاختياري للضمان من أجل توسيع مجالات الحماية لكافة المواطنين الأردنيين ولا سيّما فئات المغتربين الأردنيين وربات المنازل الأردنيات، والعمل بالأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة.

     وأضاف بأن من أبرز التحديات التي تواجه الضمان والتي تؤثّر سلباً على الاستدامة، ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان بأشكاله المختلفة (التهرب التأميني)، ويقدّر التهرب بما يزيد على (14%) من المشتغلين في المملكة أي ما يزيد على (220) ألف عامل، وأخطرها ظاهرة التقاعد المبكر، حيث الإقبال المتزايد عليه مما جعل منه قاعدة وليس استثناء، إذ وصلت نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي عدد المتقاعدين 48%، كما يواجه الضمان مشكلة ضعف المشاركة الاقتصادية للأردنيين التي لا تزيد على (38%) مما يرفع من نسب الإعالة بشكل كبير في المجتمع ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر، إضافة إلى توسّع التوظيف في القطاع غير المنظم، حيث تُقدَّر نسبة العاملين في هذا القطاع ما بين 25% إلى 30% من المشتغلين في المملكة مما يصعب معه حمايتهم وشمولهم بالضمان.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير