اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
سيد البلاد وين ما يطأ.. الهيبة أردنية والرجال مواقف ! الكلالدة: تعديلات الحكومة على القوانين لمصلحة النيوليبرالية التي لم نلمس منها شيء الأمن العام: إخفاء لوحات أرقام المركبة لا يقف عائقاً أمام مخالفتها ترامب يطلق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية... الفيصلي يتصدر أندية كرة القدم بالقيمة السوقية للموسم الحالي اللجنة الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تناقش أولويات العمل للمرحلة المقبلة حوارية في "شومان" بعنوان "عمان في السرد: النثر والشعر والتشكيل" مرصد عربي يصور سديم "عين القط" بتفاصيله الداخلية وهالته الخارجية التربية: التجسير بالمعدل التراكمي بديل عن "الشامل" لخريجي الدبلوم أيلة تستقبل مبادرة "اترك أثر" في زيارة ميدانية للتعرف على ممارسات الاستدامة وحماية البيئة البحريةج ‏الأردن وكازاخستان تعقدان الجولة الثالثة من المشاورات السياسية تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والصين بحضور الملك والرئيس الصيني في يوبيله الذهبي.. البنك الأردني الكويتي يدخل موسوعة "غينيس للأرقام القياسية" بأكبر لوحة فسيفسائية من العملات المعدنية على شكل شعاره العقبة تستضيف البطولة العربية المفتوحة الرابعة لصيد الأسماك الأردن والصين يصدران بيانا مشتركا من 15 بندا بعد مباحثات الملك والرئيس الصيني الملك والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بكين التربية: توزيع طلبة الصف 12 على الحقول وفق الرغبة دون تحديد نسب نائب الملك يحضر الفعالية الدينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي حين يكون الإنجاز هو الغاية... لا الظهور

"النواب" يقر مشروع قانون العفو العام كما عدله "الأعيان"

النواب يقر مشروع قانون العفو العام كما عدله الأعيان
الأنباط -

- أقر مجلس النواب، اليوم الاثنين، قانون العفو العام كما عدّله مجلس الاعيان في جلسته، اليوم الإثنين" برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.

وأقر المجلس قرار الأعيان الذي يستثني الجرائم الواقعة على السلطة العامة من العفو العام، وتحديداً المادتين (185 و186) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، إضافة الى اشتراط تصويب أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 خلال مدة 180 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون لغايات شمولهم بالعفو العام.

كما وافق النواب على قرار الأعيان الذي يشترط إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به لشمول العفو الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد 379 و455 و456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والمرتكبة خلافاً لأحكام قانوني: "سلطة المياه" رقم 18 لسنة 1988، و"الكهرباء العام" رقم 64 لسنة 2002.

وكان الأعيان وافق على قرار النواب بشأن جرائم "المخدرات والمؤثرات العقلية" بما يشمل العفو العام المواد (7 و8 و9 و12 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، فضلاً عن شمول المخالفين لأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، بالعفو العام.

وكان اعضاء المجلس والحكومة وقفوا دقيقة صمت في بداية الجلسة وقرأوا الفاتحة على روح العين السابق فواز ابو الغنم. (بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير