الحكومة تشترط اقامتهم في المملكة
الأنباط ــ عمان - وليد حسني
حقق مجلس النواب في جلسته الصباحية امس منجزا مهما راعى فيه مصالح الالاف من ابناء الاردنيات من ازواج غير أردنيين مقيمين في المملكة، وكذلك ابناء قطاع غزة المقيمين في المملكة من الحصول على تصاريح عمل.
واقر المجلس نصا اضافته لجنة العمل النيابية نص على اعفاء ابناء الاردنيات المقيمين في المملكة من ازواج غير اردنيين من شرط الحصول على تصاريح عمل، كما وافق المجلس على اقتراح قدمه النائب خليل عطيه بشمول ابناء قطاع غزة المقيمين في المملكة من الحصول على تصاريح عمل مسبقة للعمل في السوق الاردني.
ودعم المجلس باغلبيته هذين المقترحين بشدة في خطوة ايجابية تسجل لمجلس النواب وفقا لما وصفه بها العديد من النواب.
جاء ذلك اثناء مناقشة المجلس للقانون المعدل لقانون العمل المؤقت لسنة 2010، في الوقت الذي اعترف فيه وزير العمل بوجود مخالفة دستورية في القانون المؤقت ساري المفعول لخلوه من اية مادة تتعلق بالعمل المرن، كما اعترف بمخالفة الحكومة للقانون باصدارها نظاما للعمل المرن دون ان تكون له اية مرجعية في قانون العمل الحالي واعدا بمعالجة واصلاح هذا الخطأ.
وجاء اعتراف وزير العمل ردا على مداخلة للنائب عبد المنعم العودات الذي اعتبر اصدار الحكومة نظاما للعمل المرن مخالفة قانونية يتوجب على الحكومة تصويبها حتى لا يتم الطعن دستوريا في النظام المعمول به حاليا، بالرغم من عدم ورود ما ينص على "العمل المرن" في قانون العمل ساري المفعول.
واقر المجلس مادة جديدة مضافة من قبل لجنة العمل النيابية تتعلق بتعريف العمل المرن باعتباره كل جهد فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر ضمن احد اشكال عقد العمل المرن.
واقر المجلس تعريف النزاع العمالي بانه كل خلاف ينشأ بين النقابة من جهة وبين صاحب عمل او نقابة اصحاب العمل من جهة اخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي او تفسيره او يتعلق بظروف العمل وشروطه، كما اضاف تعريفا لـ"التمييز في الأجور" باعتباره عدم المساواة بين العمل في الاجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون اي تمييز قائم على الجنس، كما اضاف "العمل الجزئي" باعتباره العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه ساعات عمل لا تصل لعدد ساعات العمل المنصوص عليها في المادة ٥٦ من القانون.
واقر المجلس للوزير ومع مراعاة اي تشرييع اخر الترخيص بانشاء مكاتب لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين في قطاع العاملين في المنازل وبساتينها وطهاتها ومن في حكمهم، واي قطاع اخر يوافق عليه مجلس الوزراء وبما لا يتعارض مع اهداف الوزارة وسياستها في توفير فرص العمل وتشغيل الاردنيين.
واقر النواب اضافة لجنة العمل التي تتيح للوزير السماح للنقابات ونقابات اصحاب العمل والنقابات المهنية والجامعات والبلديات والغرف الصناعية والتجارية واي هيئات عامة للقيام باعمال الوساطة لتشغيل الاردنيين شريطة عدم تقاضي اي بدل مقابل ذلك.
ووافق المجلس على عدم جواز استخدام اي عامل غير اردني الا بموافقة الوزير او من يفوضه شريطة ان يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين او كان العدد المتوفر منهم بالحاجة وللوزير اصدار اي تعليمات يراها لازمة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين لغايات هذه المادة.
ويواصل المجلس مناقشة القانون في جلسته التي سيعقدها صباح يوم الاحد المقبل بعد ان حال فقدان النصاب القانوني دون استمرار الجلسة في الوقت الذي تحاشى فيه رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة الاعلان عن فقدان الجلسة لنصابها القانوني.
وتستهدف تعديلات القانون وفقا لاسبابه الموجبة الى معالجة الثغرات التي ظهرت في بعض نصوص القانون بما يضمن سهولة تطبيقه والتقليل من المنازعات حول احكامه، ولتنظيم استخدام واستقدام العمالة غير الاردنية والمكاتب الخاصة باستقدامهم وتشديد العقوبات على المخالفين.
ويهدف ايضا الى زيادة فرص تشغيل الاردنيين من خلال مشاركة هيئات اهلية وغير ربحية في التوسط لتشغيلهم دون مقابل وكذلك توفيق احكام القانون مع قانون حقوق الاشخاص المعوقين فيما يتعلق بنسبة تشغيل العمال المعوقين لدى اصحاب العمل.
وتنص الاسباب الموجبة على ان التعديلات تستهدف ضمان حقوق افضل للعمال عند نهاية الخدمة وربط تعويض الفصل التعسفي بمدة خدمة العامل، وشمول العقود محددة المدة بمكافاة نهاية الخدمة، وكذلك الاحكام المتعلقة بحماية العامل في حالات اعادة الهيكلة لدى صاحب العمل والاحكام الخاصة بالاجازات السنوية، فضلا عن تنظيم تسجيل عقود العمل الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية وجميع الشؤون المتعلقة بها والانضمام اليها وتعديلها ومراجعتها.
وتستهدف التعديلات استحداث احكام خاصة بالمفاوضة الجماعية بين العمال واصحاب العمل بهدف تحسين شروط العمل وظروفه وتطوير التعاون بين الطرفين بما يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية.
وبموجب التعديلات فانه ستتوسع الصلاحيات المعطاة للجنة الثلاثية لشؤون العمل تعزيزا للتشاور الثلاثي بين الشركاء الاجتماعيين وخاصة في موضوع الحد الأدنى للاجور وتصنيف المهن والصناعات لغايات تاسيس النقابات العمالية، والشؤون المتعلقة بحماية ممثلي نقابات العامل وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم النقابية.//