جامعة البلقاء التطبيقية تحصد المركز الأول في معسكر الابتكار لتكنولوجيا التعليم بمشروع (EduSpace) رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني يطرح رؤيته لشكل قانون الإدارة المحلية الجغرافيا تُلزم والسياسة تُلهم الرئيس الأميركي يلغي زيارته لإيطاليا إثر حرائق كاليفورنيا شكر وتقدير على تعازيكم أجواء باردة في اغلب المناطق اليوم وعدم استقرار جوي بعد ظهر الغد الجمعة دراسة تحدد أفضل توقيت لفنجان القهوة ما الفوائد الصحية التي تضيعها عندما لا تتناول وجبة الإفطار؟ مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا الأرصاد : أجواء غير مستقرة الجمعة وتحذيرات من تشكل الصقيع الشيخ فيصل الحمود يزور دولة رئيس مجلس الأعيان مصدر: لم يتم تعيين مستشاراً في رئاسة الوزراء لمدة شهرين.. والـ ٩٠ الفاً ليس صحيحاً رُموزٌ وَطَنِيَّة: الفَرِيقُ فاضِلُ عَلِيّ فَهِيد السَّرحان نَمُوذَجًا برشلونة يتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني بثنائية أمام بيلباو وينتظر ريال مدريد جَلالة المَلَك بَعُيونٍ روسية.. كُنتُ في روسيا.. الطموحات الإسرائيلية خطيرة لكنها ليست قدرًا محتومًا حسين الجغبير يكتب : العقبة تقصير في الترويج النواب.. إقرار موازنة 2025 بأغلبية ساحقة تغيرات في الدورة الهيدرولوجية تضرب الموسم المطري في المملكة هل تلبي المناهج التعليمية احتياجات سوق العمل الجديدة؟

الرحاحلة: الضمان يلزم المنشآت بشمول العمالة الوافدة وفقا لتصريح العمل

الرحاحلة الضمان يلزم المنشآت بشمول العمالة الوافدة وفقا لتصريح العمل
الأنباط -

دعا مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة كافة المنشآت إلى الالتزام بشمول جميع العاملين الوافدين لديها في الضمان عند إصدار تصاريح عمل لهم على كفالتهم.
وقال ان العامل الوافد المؤمن عليه يبقى مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لتصريح العمل الصادر من وزارة العمل للمنشأة طيلة فترة سريان عمله في تلك المنشأة ولا يصار لإيقافه إلا في حال إلغاء التصريح، أو إبلاغ الجهات المختصة بتركه العمل لدى المنشأة التي كان يعمل فيها، أو في حال ثبوت سفره خارج البلاد.
وأضاف أنه في حال تبين للمؤسسة أن المنشأة قامت بشمول العامل الوافد المصرح له بالعمل لديها خلافاً لأحكام القانون يتم تحويل الموضوع إلى إدارة القضايا والتحصيل في المؤسسة لإجراء المقتضى القانوني وفقاً للمادة رقم 100 من قانون الضمان الاجتماعي لا سيما الفقرة التي تنص على توجيه عقوبة لكل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها 500 دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون.
وبين الرحاحلة في تصريح صحفي أن هذا الإجراء يأتي بما ينسجم مع أهداف المؤسسة بتوفير مظلة الحماية الاجتماعية للأيدي العاملة على أرض الوطن بصرف النظر عن جنسهم وجنسياتهم وذلك من أجل توفير الحياة الكريمة والاستقرار النفسي والمستقبل الكريم لهم ولأفراد أسرهم في حال فقدانهم القدرة على العمل لأسباب مثل الشيخوخة العجز والوفاة وحوادث وإصابات العمل.
وأوضح أن قانون الضمان لا يُميّز ما بين عامل أردني وعامل غير أردني فيما يتعلق بالشمول بالضمان من خلال المنشآت العاملة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إيماناً من المؤسسة بأن الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان هي حق أصيل لجميع القوى العاملة والمشتركين دون تمييز بينهم، وهي حماية منبثقة من واجب الدولة في حماية الإنسان العامل على أرضها أولاً وقبل أي اعتبار آخر، مشيراً إلى أن ما ينطبق على العامل الأردني ينطبق على غير الأردني فيما يتعلق بالشمول وبشروط استحقاق الرواتب التقاعدية والمنافع الأخرى وآليات احتسابها.
وأكد الرحاحلة بأن شمول العامل الوافد بالضمان هو حماية للمنشأة ولصاحب العمل لأنه يرفع عن كاهله عبئاً كبيراً في حال تعرّض العامل لإصابة عمل حيث يتكفّل الضمان بتكاليف العلاج والبدلات اليومية ورواتب العجز والتعويض.
وأضاف أن إجمالي المؤمن عليهم المشمولين حالياً تحت مظلة الضمان الاجتماعي بلغ حتى الآن مليون و292 ألف شخص، من ضمنهم 158 ألف مؤمن عليه غير أردني ويشكلون 12بالمئة من إجمالي المشتركين.
وبين أن المؤسسة كانت قد دعت كافة المنشآت العاملة والخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي إلى ضرورة المبادرة بتزويد فروع المؤسسة التابعة لها بالأرقام الشخصية لجميع العاملين لديها من غير الأردنيين اعتباراً من مطلع عام 2019، لحفظ حقوق المؤمن عليهم غير الأردنيين وتوثيق بياناتهم لما في ذلك حماية لهم، ولتمكينهم من الحصول على حقوقهم التأمينية المتاحة في أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
--(بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير