البث المباشر
السعودية: غرامات تصل 26 ألف دولار لمن يحاول أداء الحج دون تصريح تكليف القبول الموحد برسم خريطة لتنفيذ امتحان قبول التجسير الخارجية الأمريكية: لبنان وإسرائيل اتفقا على إطلاق مفاوضات مباشرة ما مقدار النوم الذي يحتاجه كبار السن؟ لماذا نشعر بالراحة عند كشف القدمين ليلا؟ اختفاء الفنانة فيروز يثير القلق .. ونقابة الموسيقيين بلبنان: لا نمتلك أي تفاصيل تحذير من احتيال إلكتروني يهدد بسرقة بيانات مستخدمي "آيفون" حول العالم غوتيريش يطالب بمفاوضات اميركية ايرانية جادة واحترام القانون الدولي عطية يلتقي رئيسي المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والنواب البحريني الحاج عادل مخلص المحتسب ( ابو ابراهيم ) في ذمة الله حُراس الذاكرة وأرض الأنبياء والصحابة: تأملات من رحاب أم قيس حبول رئيسا لنقابة أصحاب صالونات الرجال قرارات لمجلس الوزراء تتعلَّق بتحديث القطاع العام وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين ودعم السياحة منطلقات لفهم المشروع الإيراني السفير الصيني: اعتداء ايران على المنشأت الاردنية غير مبررة لماذا يَنكسر القِنديل؟ طوفان نوح الرّقمي: هل تتحول الأسر إلى ممالك نحل استثمارية؟ "الخارجية" وبنك الأردن يوقعان اتفاقية لتعزيز الخدمات المالية للبعثات الدبلوماسية أورنج الأردن ترعى جلسة حوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الجامعة الأردنية تقود رؤية التحول نحو استدامة بيئية واقتصادية

الرحاحلة: الضمان يلزم المنشآت بشمول العمالة الوافدة وفقا لتصريح العمل

الرحاحلة الضمان يلزم المنشآت بشمول العمالة الوافدة وفقا لتصريح العمل
الأنباط -

دعا مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة كافة المنشآت إلى الالتزام بشمول جميع العاملين الوافدين لديها في الضمان عند إصدار تصاريح عمل لهم على كفالتهم.
وقال ان العامل الوافد المؤمن عليه يبقى مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لتصريح العمل الصادر من وزارة العمل للمنشأة طيلة فترة سريان عمله في تلك المنشأة ولا يصار لإيقافه إلا في حال إلغاء التصريح، أو إبلاغ الجهات المختصة بتركه العمل لدى المنشأة التي كان يعمل فيها، أو في حال ثبوت سفره خارج البلاد.
وأضاف أنه في حال تبين للمؤسسة أن المنشأة قامت بشمول العامل الوافد المصرح له بالعمل لديها خلافاً لأحكام القانون يتم تحويل الموضوع إلى إدارة القضايا والتحصيل في المؤسسة لإجراء المقتضى القانوني وفقاً للمادة رقم 100 من قانون الضمان الاجتماعي لا سيما الفقرة التي تنص على توجيه عقوبة لكل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها 500 دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون.
وبين الرحاحلة في تصريح صحفي أن هذا الإجراء يأتي بما ينسجم مع أهداف المؤسسة بتوفير مظلة الحماية الاجتماعية للأيدي العاملة على أرض الوطن بصرف النظر عن جنسهم وجنسياتهم وذلك من أجل توفير الحياة الكريمة والاستقرار النفسي والمستقبل الكريم لهم ولأفراد أسرهم في حال فقدانهم القدرة على العمل لأسباب مثل الشيخوخة العجز والوفاة وحوادث وإصابات العمل.
وأوضح أن قانون الضمان لا يُميّز ما بين عامل أردني وعامل غير أردني فيما يتعلق بالشمول بالضمان من خلال المنشآت العاملة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إيماناً من المؤسسة بأن الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان هي حق أصيل لجميع القوى العاملة والمشتركين دون تمييز بينهم، وهي حماية منبثقة من واجب الدولة في حماية الإنسان العامل على أرضها أولاً وقبل أي اعتبار آخر، مشيراً إلى أن ما ينطبق على العامل الأردني ينطبق على غير الأردني فيما يتعلق بالشمول وبشروط استحقاق الرواتب التقاعدية والمنافع الأخرى وآليات احتسابها.
وأكد الرحاحلة بأن شمول العامل الوافد بالضمان هو حماية للمنشأة ولصاحب العمل لأنه يرفع عن كاهله عبئاً كبيراً في حال تعرّض العامل لإصابة عمل حيث يتكفّل الضمان بتكاليف العلاج والبدلات اليومية ورواتب العجز والتعويض.
وأضاف أن إجمالي المؤمن عليهم المشمولين حالياً تحت مظلة الضمان الاجتماعي بلغ حتى الآن مليون و292 ألف شخص، من ضمنهم 158 ألف مؤمن عليه غير أردني ويشكلون 12بالمئة من إجمالي المشتركين.
وبين أن المؤسسة كانت قد دعت كافة المنشآت العاملة والخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي إلى ضرورة المبادرة بتزويد فروع المؤسسة التابعة لها بالأرقام الشخصية لجميع العاملين لديها من غير الأردنيين اعتباراً من مطلع عام 2019، لحفظ حقوق المؤمن عليهم غير الأردنيين وتوثيق بياناتهم لما في ذلك حماية لهم، ولتمكينهم من الحصول على حقوقهم التأمينية المتاحة في أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
--(بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير