البث المباشر
الإنسان المعرّض للفناء قرارات مجلس الوزراء مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي النابلسي والجوارنة والزغول والطراونة لماذا لا تصبح الانتخابات في الأردن إلكترونية؟ بعد حادثة "العبّارة".. مصدر للأنباط: أمانة عمّان تزور الفتاة المتضررة وتقدم الاعتذار لها اللقاء الإقليمي في عمّان لتعزّيز تنفيذ لقاء دورة المنح السابعة لدعم خطة التنفيذ و الانتقال والاستدامة عُطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديَّة الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية الدكتورة رنا عبيدات… عقلٌ علمي يقود البوصلة ويعيد تعريف قوة الدولة من بوابة الدواء والغذاء "الأرصاد الجوية": ارتفاع الأداء المطري إلى 63% من المعدل الموسمي العام مديرية الأمن العام تطلق حملة "السلامة المرورية شراكة ومسؤولية" شركة Joeagle وجمعية البنوك تنظمان ورشة عمل حول تقنيات المصادقة الخالية من كلمات المرور من يغادر البرلمان… ومن يبقى؟ اورنج الاردن تهنيء محمد أبو الغنم بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية EMBA رئيس الوزراء يتفقد أربعة مواقع في جرش وإربد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يزور الأردن لبحث الاستقرار الإقليمي النشامى ... قصة نجاح وزارة التخطيط والتعاون الدولي تستقبل عدداً من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية

الرحاحلة: الضمان يلزم المنشآت بشمول العمالة الوافدة وفقا لتصريح العمل

الرحاحلة الضمان يلزم المنشآت بشمول العمالة الوافدة وفقا لتصريح العمل
الأنباط -

دعا مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة كافة المنشآت إلى الالتزام بشمول جميع العاملين الوافدين لديها في الضمان عند إصدار تصاريح عمل لهم على كفالتهم.
وقال ان العامل الوافد المؤمن عليه يبقى مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لتصريح العمل الصادر من وزارة العمل للمنشأة طيلة فترة سريان عمله في تلك المنشأة ولا يصار لإيقافه إلا في حال إلغاء التصريح، أو إبلاغ الجهات المختصة بتركه العمل لدى المنشأة التي كان يعمل فيها، أو في حال ثبوت سفره خارج البلاد.
وأضاف أنه في حال تبين للمؤسسة أن المنشأة قامت بشمول العامل الوافد المصرح له بالعمل لديها خلافاً لأحكام القانون يتم تحويل الموضوع إلى إدارة القضايا والتحصيل في المؤسسة لإجراء المقتضى القانوني وفقاً للمادة رقم 100 من قانون الضمان الاجتماعي لا سيما الفقرة التي تنص على توجيه عقوبة لكل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها 500 دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون.
وبين الرحاحلة في تصريح صحفي أن هذا الإجراء يأتي بما ينسجم مع أهداف المؤسسة بتوفير مظلة الحماية الاجتماعية للأيدي العاملة على أرض الوطن بصرف النظر عن جنسهم وجنسياتهم وذلك من أجل توفير الحياة الكريمة والاستقرار النفسي والمستقبل الكريم لهم ولأفراد أسرهم في حال فقدانهم القدرة على العمل لأسباب مثل الشيخوخة العجز والوفاة وحوادث وإصابات العمل.
وأوضح أن قانون الضمان لا يُميّز ما بين عامل أردني وعامل غير أردني فيما يتعلق بالشمول بالضمان من خلال المنشآت العاملة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إيماناً من المؤسسة بأن الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان هي حق أصيل لجميع القوى العاملة والمشتركين دون تمييز بينهم، وهي حماية منبثقة من واجب الدولة في حماية الإنسان العامل على أرضها أولاً وقبل أي اعتبار آخر، مشيراً إلى أن ما ينطبق على العامل الأردني ينطبق على غير الأردني فيما يتعلق بالشمول وبشروط استحقاق الرواتب التقاعدية والمنافع الأخرى وآليات احتسابها.
وأكد الرحاحلة بأن شمول العامل الوافد بالضمان هو حماية للمنشأة ولصاحب العمل لأنه يرفع عن كاهله عبئاً كبيراً في حال تعرّض العامل لإصابة عمل حيث يتكفّل الضمان بتكاليف العلاج والبدلات اليومية ورواتب العجز والتعويض.
وأضاف أن إجمالي المؤمن عليهم المشمولين حالياً تحت مظلة الضمان الاجتماعي بلغ حتى الآن مليون و292 ألف شخص، من ضمنهم 158 ألف مؤمن عليه غير أردني ويشكلون 12بالمئة من إجمالي المشتركين.
وبين أن المؤسسة كانت قد دعت كافة المنشآت العاملة والخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي إلى ضرورة المبادرة بتزويد فروع المؤسسة التابعة لها بالأرقام الشخصية لجميع العاملين لديها من غير الأردنيين اعتباراً من مطلع عام 2019، لحفظ حقوق المؤمن عليهم غير الأردنيين وتوثيق بياناتهم لما في ذلك حماية لهم، ولتمكينهم من الحصول على حقوقهم التأمينية المتاحة في أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
--(بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير