اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
سيد البلاد وين ما يطأ.. الهيبة أردنية والرجال مواقف ! الكلالدة: تعديلات الحكومة على القوانين لمصلحة النيوليبرالية التي لم نلمس منها شيء الأمن العام: إخفاء لوحات أرقام المركبة لا يقف عائقاً أمام مخالفتها ترامب يطلق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية... الفيصلي يتصدر أندية كرة القدم بالقيمة السوقية للموسم الحالي اللجنة الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تناقش أولويات العمل للمرحلة المقبلة حوارية في "شومان" بعنوان "عمان في السرد: النثر والشعر والتشكيل" مرصد عربي يصور سديم "عين القط" بتفاصيله الداخلية وهالته الخارجية التربية: التجسير بالمعدل التراكمي بديل عن "الشامل" لخريجي الدبلوم أيلة تستقبل مبادرة "اترك أثر" في زيارة ميدانية للتعرف على ممارسات الاستدامة وحماية البيئة البحريةج ‏الأردن وكازاخستان تعقدان الجولة الثالثة من المشاورات السياسية تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والصين بحضور الملك والرئيس الصيني في يوبيله الذهبي.. البنك الأردني الكويتي يدخل موسوعة "غينيس للأرقام القياسية" بأكبر لوحة فسيفسائية من العملات المعدنية على شكل شعاره العقبة تستضيف البطولة العربية المفتوحة الرابعة لصيد الأسماك الأردن والصين يصدران بيانا مشتركا من 15 بندا بعد مباحثات الملك والرئيس الصيني الملك والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بكين التربية: توزيع طلبة الصف 12 على الحقول وفق الرغبة دون تحديد نسب نائب الملك يحضر الفعالية الدينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي حين يكون الإنجاز هو الغاية... لا الظهور

"الجرائم الالكترونية" أمام النواب في قراءته الاولى اليوم

الجرائم الالكترونية أمام النواب في قراءته الاولى اليوم
الأنباط -

توسع في تغليظ عقوبة الحبس والغرامات المالية

 تعريف فضفاض لخطاب الكراهية وعقوبة 10 آلاف دينار والسجن 3 أشهر

القانون يجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة المالية وتحصين للشخصية المعنوية

15  سؤالًا نيابيًّا يناقشها المجلس في جلسة رقابية

 

الأنباط ــ عمان - وليد حسني

 

ينظر مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم في مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية المحال من الحكومة الى المجلس.

ومن المنتظر احالة مشروع القانون بعد قراءته الأولى الى اللجنة القانونية للنظر في التعديلات التي ادخلتها الحكومة على مشروع القانون بعد ان قامت بسحبه من المجلس بضغط شعبي ونيابي.

وكانت الحكومة سحبت مشروع القانون من المجلس واعادته الى المجلس بعد 24 ساعة على سحبها له معدلا.

وبموجب التعديل الجديد فقد اصبح مفهوم"خطاب الكراهية" هو ( كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينجم عنه اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الدعوة للعنف او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة ).

واستندت تعديلات القانون الى التعريفات الواردة في قانون العقوبات حيثما ورد النص عليها في قانون الجرائم الالكترونية ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

وتنص تعديلات القانون على تغليظ العقوبات سواء بالحبس او بالغرامات المالية العالية، وتتراوح معظم احكام الحبس بين ستة اشهر وسنة والغرامات المالية من 500 دينار الى 10 الاف دينار، كما جمعت الاحكام العقابية بين عقوبتي الحبس والغرامة المالية.

والغت التعديلات الجديدة المادة ١٠ من القانون الحالي واستعاضت عنه بنص جديد بفرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة مالية لا تقل عن ٥ الاف دينار ولا تزيد عن ١٠ الاف دينار كل من نشر ما يعد خطابا للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات، وتسري هذه العقوبة على كل من ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد (٢٧٣ ) و (٢٧٦ ) و(٢٧٨) و (٣٩٣ ) و ( ٣٩٦ ) من قانون العقوبات اذا ارتكبت عبر الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات.

واعتبرت التعديلات الجديدة المادة 11 من القانون الاصلي فقرة اولى بعد اضافة ( ولا تزيد عن سنتين) بعد جملة( بالحبس مدة ثلاثة اشهر) ، لتصبح المادة بنصها الجديد ( يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار ).

واضافت التعديلات فقرات عقابية جديدة للمادة ١١نصت على انه في حال تكرار الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الاولى السابقة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وتضاعف الغرامة، كما وتجري الملاحقة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة الاولى بناء على شكوى المجني عليه وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه.

واذا طلب الذام او القادح ان يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب الى طلبه الا ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات ذلك الموظف او يكون جريدة تستلزم العقاب قانونا.

واذا كان الذم او القدح يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام او القادح والا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم او القدح ، واذا كان موضوع الذم او القدح جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت ان الذام او القادح قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم او القدح الى افتراء.

ونصت التعديلات الجديدة على ايقاع عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن الفي دينار كل من نشر او بث بقصد وبسوء نية اشاعات كاذبة بحق اي شخص طبيعي او معنوي، وفي حال تكرار هذه الجريمة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وتضاعف الغرامة.

وتصل عقوبة من انشأ أو ادار موقعا الكترونيا او نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات بقصد الترويج للاسلحة النارية او الذخائر او المتفجرات في غير الاحوال المصرح بها قانونا الى الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة  تقل عن الف دينار ولا تزيد عن ثلاثة الاف دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه.

ويعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات لخرق الحياة الخاصة للاخرين..

ويناقش المجلس في جلسته صباح اليوم 15 سؤالا نيابيا واجوبة الحكومة عليها.

وتعتبر هذه الجلسة هي الجلسة الرقابية الثانية التي يعقدها المجلس هذا الأسبوع بعد ان خصص جلسته التي عقدها صباح يوم الأحد الماضي للجانب الرقابي ناقش خلالها 13 سؤالا نيابيا واجابات الحكومة عليها.

اما النواب الذين سيناقشون اسئلتهم اليوم فهم، محمد هديب.، سعود أبو محفوظ، نبيل الشيشاني، فيصل الأعور، محمود النعيمات، إبراهيم أبو العز، صباح الشعار، أندريه حواري، محمد الرياطي، وفاء بني مصطفى، إبراهيم القرعان، صفاء المومني، عواد الزوايدة،راشد الشوحة، ورجا الصرايرة.//

شرح صورة:

الصورة أرشيفية

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير