أعاد مجلس الأعيان مشروع قانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب بعد أن أدخل تعديلات عليه.
وأعاد مادة التقاص الجدلية على أن تكون بنسبة 50 %.
* أرباح الأسهم :
وقرر مجلس الأعيان فرض ضريبة بنسبة 10 ٪ على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، مع إعفاء أول 10 آلاف من الأرباح.
كما قرر الأعيان فرض 10 % على أرباح الأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة مع إعفاء أول 10 آلاف من الأرباح.
* القطاع الصناعي :
ورفض مجلس الأعيان التعديلات التي أقرّها مجلس النواب للقطاع الصناعي والتي حافظ فيها على مقدار الضريبة على النشاط الصناعي كما هو معمول بها حالياً (بنسبة 14 %)، والذي رفض النواب رفع الضريبة تدريجياَ كما رغبت الحكومة بين 25 – 50 % ومن ثم خفضها إلى 5 % خلال 5 سنوات.
وأقرّ مجلس الأعيان العودة إلى مشروع القانون الذي ينص على رفع الضريبة إلى نسبة 25 % في العام 2019، و20 % في العام 2020، و15 % في العام 2021، و10 % في العام 2022، و5 % في العام 2023م.
كما رفض مجلس الأعيان تعديلات النواب على صناعة الأدوية والملابس والتي أبقاها مجلس النواب في حدود 14 %، وأقرت اللجنة المالية في مجلس الأعيان العودة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة الذي يرفع الضريبة على صناعة الأدوية والألبسة بنسب 50 % في العام 2019م، و30 % في العام 2020، و20 % في العام 2021، و 10 % في العام 2022م، و 5 % في العام 2023م.
* شطب الحوافز للقطاع الصناعي :
وشطبت مجلس الأعيان الحوافز التي كانت خصصها مجلس النواب للقطاع الصناعي بخفض الضريبة عليه 5 % عدا عن ال 14 %.
ويقول النص الذي قررت لجنة الأعيان شطبه "يمنح النشاط الصناعي تخفيضاً على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز (5%) على أن تحدد شروط التخفيض بموجب نظام يتضمن حوافز لتشغيل الأردنيين والمرأة وتشجيع استخدام منتجات الصناعات الحرفية والصغيرة والمتوسطة وانشاء الفروع التدريبية والإنتاجية وتوريد العملات الأجنبية وتنمية المحافظات والالوية الأكثر فقراً".
* نظام يحدد الأنشطة الصناعية :
ورفض المجلس شطب الفقرة التي ألغاها مجلس النواب والتي كانت تنص على أن تحدد الأنشطة الصناعية المشمولة بأحكام البند 1 من الفقرة (د) واجراءات تطبيق تلك الفقرة وشروطها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
* شركات التضامن والتوصية البسيطة:
ورفض المجلس قرار مجلس النواب بخفض الضريبة على من لا ينظم سجلات وبيانات مالية من ألف دينار إلى 500 دينار، ووافق على ما اوصت به اللجنة في مجلس الأعيان بالعودة إلى مشروع القانون الذي يفرض ألف دينار.
* وتنص الفقرة في مشروع القانون الوارد من الحكومة "في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس أي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة، بحيث لا يقل الحد الأدنى للضريبة المستحقة عليها عن 1000 دينار".
هلا اخبار