البث المباشر
وزارة الخارجية الأردنية ترد على تصريحات السفير الإسرائيلي في تل أبيب: أبو الغيط: تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل بالغة التطرف مشروع ريادي لجمعية بادري: تحويل مخلفات اليافطات الانتخابية إلى بيوت بلاستيكية لدعم المزارعين الأقل حظا القطايف طبق الحلويات الأكثر شعبية في رمضان “الدفاع المدني” تتعامل مع 989 حادثا خلال 24 ساعة حين يعيد الحلم الأمريكي تعريف نفسه "رؤى ونقد السردية الأردنية" واتس آب" يطلق ميزة جديدة طال انتظارها منتخب النشامى أمام 4 مباريات ودية قبل المشاركة التاريخية بالمونديال 12مليون دينار أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن لعام 2025 ‏جاهزية متصاعدة لـ "صقور النشامى" في دبي قبل مواجهتي "بيروت" رمضان: حين تُعاد برمجة الروح على تردد السماء الأردن يقطع شوطا كبيرا بتنظيم العمل التطوعي .. ربع مليون شخص ينفذون 7 ملايين ساعة تطوع مجلس الأمناء يبحث واقع ومستقبل جمعية الثقافة الرياضية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,070 جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية تدعو للترشح للدورة العشرين لجائزتها أورنج الأردن تطلق حساب "تحويشة" عبر محفظة Orange Money لتعزيز ثقافة الادخار الأردن يدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل ويؤكد تمسكه بحل الدولتين “صناعة الأردن”: قطاع الجلدية والمحيكات رافعة للتوسع بالفروع الإنتاجية أمسية إنشادية مصرية تُحيي ليالي رمضان في عمّان بحضور رسمي وثقافي

"النواب" يرفض الغاء إعادة العائدات التقاعدية للموظفة المستقيلة

النواب يرفض الغاء إعادة العائدات التقاعدية للموظفة المستقيلة
الأنباط -

الانباط 

 شرع مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء في إقرار مواد مشروع قانون التقاعد المدني.

وقلّص مجلس النواب من يشملهم تعريف الوزير في التقاعد المدني، حيث أسقط من تعريف الوزير "كل من اشغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الدرجة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل بموجب أي قانون او نظام"، ليبقي من ينطبق عليهم تعريف الوزير بكل من "رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز وكل من اشغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير وكان وزيراً سابقاً".

وألغى مجلس النواب المادة الثالثة من القانون والتي كانت تقسّم الموظفين إلى قسمين: قسم تابع للتقاعد ويشمل الموظفين المذكورين في المادة ( الرابعة ) من هذا القانون، وقسم غير تابع للتقاعد ويشمل الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود من غير الخاضعين لأحكام المادة الرابعة.

وأقرّ مجلس النواب تعديلاً اعتبر فيه الموظف الخاضع للتقاعد تابعا للتقاعد اذا تم تعيينه وهو على رأس عمله في فئة أعلى من الفئة التي كان يشغلها او في مجموعة أعلى في الفئة ذاتها، وحدد مجلس النواب الموظف الذي يعتبر تابعاً للتقاعد بـ "الوزير حتى بعد نفاذ القانون الجديد، والقاضي أو الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، والموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط عقده تابعاً للتقاعد".

واستثنى مجلس النواب من التقاعد كل من المتقاعد المدني أو العسكري الذي يعاد تعيينه موظفا بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، وكذلك القاضي أو الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

وعدل مجلس النواب على المادة الخامسة المتعلقة بالخدمات المقبولة للتقاعد، حيث اعتبر الخدمات المقبولة للتقاعد : الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أي قوانين سابقة، والخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون، والخدمة التي يقضيها الوزير في منصب وزاري، والخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد تحت السلاح حينما يدعى للخدمة العسكرية.

وكذلك الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في الأسر سواء أكان تحت السلاح أم لم يكن، والخدمة العسكرية المقبولة للتقاعد والتي تسبق الخدمة المدنية شريطة ان تؤدى عنها عائدات تقاعدية، والخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في بعثة علمية سواء أكان ذلك براتب كامل أم براتب مخفض أم بلا راتب.

وكذلك اعتبر الخدمات المقبولة للتقاعد أي خدمة حكومية قضاها موظف تابع للتقاعد بمقتضى أحكام هذا القانون في أي جزء من الضفة الغربية اعتبارا من 15/5/1948، وكامل الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف التابع للتقاعد والموجود في الخدمة قبل نفاذ أحكام  هذا القانون المعدل سواء كانت تلك الخدمات على حساب الموازنة العامة او موازنة احدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف او أجور العمل الإضافي او على حساب المشاريع او الأمانات او التأمين الصحي او المخصصات المفتوحة على ان يجري اقتطاع العائدات التقاعدية على أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال تلك الخدمات وعلى ان تسترد جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات بموجب اي قانون او نظام آخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صنـدوق الادخار للموظفين غير المصنفين.

وتوسّع مجلس النواب في استثناء فئات من أحكام المادة المتعلقة بالإحالة على التقاعد، حيث نص على عدم سريان أحكام المادة (12) على الوزراء وعلى موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا وعلى الموظفين الذين تنص القوانين والأنظمة على تعيينهم برتبة وزير أو براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته وعلى موظفي البلاط الملكي الهاشمي من الدرجتين العليا والخاصة.

وكان النص المعمول به سابقاً ينص على أنه " لا تسري أحكام المادة على الوزراء ومن هم في مرتبة الوزراء من الموظفين وموظفي البلاط الملكي الهاشمي من الدرجتين الخاصة والأولى".

ورفض مجلس النواب مشروع القانون الذي كان سيلغي ما كان للموظفة المستقيلة من إعادة العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبها، وذلك بعد مداخلة للنائب ديما طهبوب أوضحت أن من باب "التمييز الايجابي" الوقوف مع الإناث في المجتمع، فيما أيدت اللجنة القانونية مقترح طهبوب وقال رئيسها حسين القيسي "العدول عن الخطأ أفضل حيث كنا نعتقد أن المادة 17 عالجت هذه القضية غير أنه تبين عدم وجودها".

وواءم مجلس النواب مع ما ورد في مشروع القانون الأصلي الذي رفع السن المسموح لمجلس الوزراء إحالة الموظف على التقاعد، حيث كان قد تدرج في تطبيقها لرفع المدة إلى 5 سنوات لكل من الموظف والموظفة، وعليه أجازت التعديلات لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة الموظف على التقاعد اذا أكمل (25) سنة خدمة مقبولة للتقاعد وإحالة الموظفة على التقاعد اذا اكملت (20) سنة خدمة مقبولة للتقاعد.

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير