البث المباشر
2303 أطنان من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم منتخب الواعدات يتوج بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم غوتيريش يدين الهجوم على قاعدة أممية بالسودان المنتخب الوطني يلتقي نظيره السعودي في نصف نهائي كأس العرب غدا شموسة القاتلة … أجواء باردة نسبيًا اليوم وأمطار متوقعة مساء الغد أجواء باردة ومنخفض جوي يؤثر على المملكة مساء الاثنين تحرير الفضاء العام الأردني. فزّاعة "القواعد الأميركية" في الأردن! الاردن يدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوات سورية وأميركية في سوريا ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب يزن النعيمات هاتفيا الأردن يدين مصادقة اسرائيل على إقامة 19 مستوطنة في الضفة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العجارمة والعمايرة والرحامنة والنجار وأبو حسان المهندس محمد خير محمود داود خلف في ذمة الله "حين تُنصف الدولة أبناءها التوجيهي الأردني 2007 بين عدالة القرار وكرامة الفرصة" دبلوماسية اللقاء والعبور: قراءة في حركة السفير الأمريكي ودورها في النسيج الأردني البنك الإسلامي الأردني يحصد جوائز مرموقة من مجلة (World Finance) للعام 2025 أمين عام وزارة الاتصال الحكومي يعقد لقاءات ثنائية في قمة "بريدج 2025" حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

"الضمان" عدم الإبلاغ عن إصابات العمل مخالف للقانون

الضمان عدم الإبلاغ عن إصابات العمل مخالف للقانون
الأنباط -

 

 

 عمان-الانباط

اكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانونها ألزمَ صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة بوقوع أي إصابة عمل لأي عامل في منشأته من خلال إشعار المؤسسة خطيّاً بوقوع الحادث وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال 14 يوما عمل من تاريخ وقوع الإصابة، ولم يجز لصاحب العمل الامتناع عن هذا الالتزام القانوني.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي ان امتناع صاحب العمل عن الإبلاغ عن إصابات العمل يشكل انتهاكا لحق العامل المصاب، والتأثير سلباً على حقوقه في الضمان الاجتماعي سواء ما يتعلق بالمعالجة الطبية أو التعويض أو راتب العجز الناشئ عن الإصابة أو غيره من الحقوق التأمينية الأخرى في حال استحقاقها، مشيرا الى ان المؤسسة تتلقّى بين الحين والآخر شكاوى من مؤمن عليهم تعرضوا لإصابات عمل، ورفض أصحاب العمل في منشآتهم إبلاغ الضمان عن هذه الإصابات، خشية التأثير على سمعة منشآتهم وكشف أوضاع السلامة والصحة المهنية المترديّة في بيئات العمل لديهم.

وأضاف، انّ هذا الامتناع يشكّل مخالفة صريحة لقانون الضمان الاجتماعي، الذي تضمّن تأمين إصابات العمل كأحد أهم التأمينات التي تهدف إلى حماية العامل في حال تعرضه لحادث عمل أثناء عمله أو بسببه أو أثناء ذهابه للعمل أو إيابه منه، مشيرا الى أن القانون حمّل المنشأة التي تتأخر عن إشعار الضمان بإصابة العمل 15 بالمئة من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب وكامل البدل اليومي المستحق، كما أعطى القانون الحق للمؤمن عليه المصاب أو لذويه بإشعار المؤسسة بإصابة العمل التي تعرَّض لها خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ وقوعها في حال لم تقم المنشأة بإبلاغ الضمان عنها ضمن المدة القانونية.

وأشار الى أن المؤسسة تلقّت 5335 إشعاراً بإصابة عمل منذ بداية العام الحالي، فيما تشير إحصائيات المؤسسة الى وقوع حادث عمل كل 36 دقيقة، ووفاة عمل كل يومين.

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير