البث المباشر
طب الجراحة عند العرب عاش عصورًا ذهبية استمر لمدة أربعة قرون٠ خمسة عقود مقاربة بين الحرف والرصاصة. المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام: أداة استراتيجية لتعزيز الأداء الحكومي العيسوي يلتقي وفدا من الجمعية الأردنية للمحافظة على التراث – السلط عراقجي: طهران لم تطلب وقف إطلاق النار المومني: رحم الله الإعلامي جمال ريان أورنج الأردن تطلق جائزة "ملهمة التغيير" 2026 بدعم من كابيتال بنك وبالشراكة مع إنتاج الصفدي ونظيره الكويتي يجددان إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وقف بيع المعسل بـ "الفرط" وبيعه بعبوات اعتبارا من 1 نيسان "خارجية النواب" تؤكد اعتزازها بجهود القوات المسلحة العودة إلى الرياضة بعد رمضان: كيف تستعيد نشاطك البدني بطريقة صحية؟ إيران تتوعد باستهداف مجموعة حاملة الطائرات الأميركية فورد 101.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية مجلس إدارة الضمان يؤجل اقتطاع أقساط السلف الشخصية عن شهر آذار الحالي.. والرواتب التقاعدية في البنوك الأربعاء المقبل استئناف بعض الرحلات من وإلى مطار دبي بشكل تدريجي بعد تعليق مؤقت مقتل شخص إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في أبوظبي وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي التصعيد الخطير في المنطقة وتداعياته البريد يطرح بطاقتين تذكاريتين بمناسبة عيد الفطر وذكرى معركة الكرامة التربية تعلن أوقام دوام المدارس بعد عطلة عيد الفطر العقبة: اختتام البطولات الرياضية الرمضانية لعام 2026

"الضمان" عدم الإبلاغ عن إصابات العمل مخالف للقانون

الضمان عدم الإبلاغ عن إصابات العمل مخالف للقانون
الأنباط -

 

 

 عمان-الانباط

اكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانونها ألزمَ صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة بوقوع أي إصابة عمل لأي عامل في منشأته من خلال إشعار المؤسسة خطيّاً بوقوع الحادث وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال 14 يوما عمل من تاريخ وقوع الإصابة، ولم يجز لصاحب العمل الامتناع عن هذا الالتزام القانوني.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي ان امتناع صاحب العمل عن الإبلاغ عن إصابات العمل يشكل انتهاكا لحق العامل المصاب، والتأثير سلباً على حقوقه في الضمان الاجتماعي سواء ما يتعلق بالمعالجة الطبية أو التعويض أو راتب العجز الناشئ عن الإصابة أو غيره من الحقوق التأمينية الأخرى في حال استحقاقها، مشيرا الى ان المؤسسة تتلقّى بين الحين والآخر شكاوى من مؤمن عليهم تعرضوا لإصابات عمل، ورفض أصحاب العمل في منشآتهم إبلاغ الضمان عن هذه الإصابات، خشية التأثير على سمعة منشآتهم وكشف أوضاع السلامة والصحة المهنية المترديّة في بيئات العمل لديهم.

وأضاف، انّ هذا الامتناع يشكّل مخالفة صريحة لقانون الضمان الاجتماعي، الذي تضمّن تأمين إصابات العمل كأحد أهم التأمينات التي تهدف إلى حماية العامل في حال تعرضه لحادث عمل أثناء عمله أو بسببه أو أثناء ذهابه للعمل أو إيابه منه، مشيرا الى أن القانون حمّل المنشأة التي تتأخر عن إشعار الضمان بإصابة العمل 15 بالمئة من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب وكامل البدل اليومي المستحق، كما أعطى القانون الحق للمؤمن عليه المصاب أو لذويه بإشعار المؤسسة بإصابة العمل التي تعرَّض لها خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ وقوعها في حال لم تقم المنشأة بإبلاغ الضمان عنها ضمن المدة القانونية.

وأشار الى أن المؤسسة تلقّت 5335 إشعاراً بإصابة عمل منذ بداية العام الحالي، فيما تشير إحصائيات المؤسسة الى وقوع حادث عمل كل 36 دقيقة، ووفاة عمل كل يومين.

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير