حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الأربعة القادمة ولي العهد ينشر لقطات من افتتاح إعادة تأهيل مركز صحي غور المزرعة انتخاب مجلس جديد لإدارة الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار التلهوني يبحث مع نظيره المصري والفلسطيني سبل التعاون في مجالات العدل والقضاء الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ولبنان "الضمان" يوضح ما يتم تداوله حول تعيين مستشار إعلامي لديها براتب {3500} دينار تنقلات وتعيينات في الأمن العام ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل مركز صحي غور المزرعة الشامل وزير العدل يترأس الوفد الأردني المشارك في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب الكرك.. الملك ينعم على 25 شخصية ومؤسسة (أسماء) "التربية" تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مشروع حكومي تعليمي تزامناً مع زيارة الملك للمحافظة...العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك الملك يؤكد ضرورة وضع خطة للمحافظة على قلعة الكرك وإعادة الحياة في شوارع المدينة القديمة ومبانيها وزير الداخلية يطّلع على سير تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات زيد الرفاعي: قامة وطنية تسكن ذاكرة الأردن عكّازة سهير التل مديرية بريد اقليم الشمال تعقد دورة تدريبية " الصناعة والتجارة" تنظم دورة حول استراتيجيات الاتصال مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

"الضمان": عدم الإبلاغ عن إصابات العمل مخالف للقانون

الضمان عدم الإبلاغ عن إصابات العمل مخالف للقانون
الأنباط -

 أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانونها ألزمَ صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة بوقوع أي إصابة عمل لأي عامل في منشأته من خلال إشعار المؤسسة خطيّاً بوقوع الحادث وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال 14 يوما عمل من تاريخ وقوع الإصابة، ولم يجز لصاحب العمل الامتناع عن هذا الالتزام القانوني.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي إن امتناع صاحب العمل عن الإبلاغ عن إصابات العمل يشكل انتهاكا لحق العامل المصاب، والتأثير سلباً على حقوقه في الضمان الاجتماعي سواء ما يتعلق بالمعالجة الطبية أو التعويض أو راتب العجز الناشئ عن الإصابة أو غيره من الحقوق التأمينية الأخرى في حال استحقاقها، مشيرا الى ان المؤسسة تتلقّى بين الحين والآخر شكاوى من مؤمن عليهم تعرضوا لإصابات عمل، ورفض أصحاب العمل في منشآتهم إبلاغ الضمان عن هذه الإصابات، خشية التأثير على سمعة منشآتهم وكشف أوضاع السلامة والصحة المهنية المترديّة في بيئات العمل لديهم.

وأضاف، انّ هذا الامتناع يشكّل مخالفة صريحة لقانون الضمان الاجتماعي، الذي تضمّن تأمين إصابات العمل كأحد أهم التأمينات التي تهدف إلى حماية العامل في حال تعرضه لحادث عمل أثناء عمله أو بسببه أو أثناء ذهابه للعمل أو إيابه منه، مشيرا الى أن القانون حمّل المنشأة التي تتأخر عن إشعار الضمان بإصابة العمل 15 بالمئة من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب وكامل البدل اليومي المستحق، كما أعطى القانون الحق للمؤمن عليه المصاب أو لذويه بإشعار المؤسسة بإصابة العمل التي تعرَّض لها خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ وقوعها في حال لم تقم المنشأة بإبلاغ الضمان عنها ضمن المدة القانونية.

وأشار الى أن المؤسسة تلقّت 5335 إشعاراً بإصابة عمل منذ بداية العام الحالي، فيما تشير إحصائيات المؤسسة الى وقوع حادث عمل كل 36 دقيقة، ووفاة عمل كل يومين.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير