البث المباشر
تقنية روسية جديدة تنقي غازات المداخن وتنتج سمادا عضويا دراسة: الكاكاو يحافظ على صحة الشرايين آلام الظهر.. بين المعتقدات الخاطئة والحقائق الطبية وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي دفاعًا عن الأجهزة الأمنية الأرصاد الجوية: أجواء باردة نسبيًا خلال الأيام الأربعة القادمة ٤٩ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل توضيح مهم لمواطني العقبة الكرام الجمارك تدعو إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق القرارات الخاصة بالاعفاءات من الغرامات المترتبة على القضايا ولا تمديد لهذه القرارات بتوجيهات ملكية.. رعاية فورية مباشرة لأسرة من "ذوي الإعاقة" جسدت أسمى معاني التعفف الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب 2025 توقعات بانخفاض أسعار البنزين والسولار خلال مؤشرات النصف الأول من الشهر الحالي القطاع المصرفي الأردني أمام فرصة للصعود البنك العربي ممثلا وحيدا للأردن في أكبر 50 بنكا عربيا اندماج الاتحاد والعقاري المصري العربي يؤكد ما كشفته "الأنباط" حول الحراك المصرفي البدور: تعزيز الجاهزية الوطنية للأوبئة ضرورة لحماية الأمن الصحي في الأردن استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما البكار يفتتح توسعة مصنع في الظليل لتشغيل 500 أردنيا وأردنية مجموعة البركة تعقد اجتماعها السنوي الثاني للامتثال لتعزيز ثقافة الامتثال شركة عرموش للاستثمارات السّياحيّة – ماكدونالدز الأردن- تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة بفعاليّة خاصّة. فلسطين والعنف الاستيطاني كانت ولا زالت الظاهرة العالمية النهج الممنهج منذ الأزل...!

"تفسير القوانين" يجيب على استفسارات الحكومة حول انتخابات الموقر

تفسير القوانين يجيب على استفسارات الحكومة حول انتخابات الموقر
الأنباط -

قرر ديوان تفسير القوانين اعتبار قرار إجراء الانتخابات البلدية المحلية وانتخابات مجالس المحافظات في المناطق التي قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إلغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيه يصدر عن الهيئة المستقلة للانتخاب استنادا لنص المادة 55 من قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 والمادة (30) من قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2018.

واكد الديوان في قرارها ان عبارة (في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة) الواردة في كل من المادة (55) من قانون البلديات والمادة (30) من قانون اللامركزية تخول الهيئة المستقلة للانتخاب إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز في الدائرة التي تم إلغاء هاتين العمليتين فيها – بالمدد والإجراءات التي تحددها الهيئة 
فمـــــــــــن حيث المدة الخاصة بالترشح والاعتراض فإنه في ضوء جوابنا على السؤال الرابع فإنه يتم اعتماد قائمة المرشحين السابقة في الانتخابات التي تم إلغاؤها وعليه فلا محل لوجود مدد خاصة بالترشح والاعتراض .

واكد قرار الديوان على ان إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز في الانتخابات الملغاة لا تحتاج لجداول انتخابية محدثة،وقال ان اعادة اجراء عمليتي الاقتراع والفرز يتم على أساس جداول الناخبين النهائية التي اعتمدها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وأجريت الانتخابات البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات بمقتضاها ولا يتطلب الأمر جداول انتخابية محدثة حتى تاريخ إعادة عمليتي الاقتراع والفرز،وحيث إن الأمر يتعلق بإلغاء عملية الاقتراع والفرز في دائرة معينة فإن ذلك يقتضي اعتماد قائمة المرشحين السابقة في الانتخابات التي تم إلغاؤها.

وقال الديوان في قراره انه لا يوجد ما يمنع المرشحين لمجالس المحافظات من الانسحاب اما من حيث المدة المخصصة لذلك، فإنه في ضوء حكم المادة (16) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشيح لعضوية مجالس المحافظة رقم (6) لسنة 2017 (يجوز لأي مرشح في الدائرة الانتخابية ان يسحب طلب ترشحه بتقديم طلب خطي الى رئيس لجنة الانتخاب قبل أربعة عشر يوماً من الموعد المحدد للاقتراع وخلال أوقات الدوام الرسمي.

وكان الديــوان الخــاص بتفسيـــر القوانين اجتماع بنصابه القانونـــــي برئاســة رئيس محكمة التمييــــز رئيس الديوان الخــــاص بتفسير القوانيــن القاضـي محمــد الغـــــزو للرد على استفسارات رئيس الوزراء التي وجهها لديوان تفسير القوانين والمتعلقة بـ :

بيان فيما إذا كان قرار إجراء الانتخابات البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات في المناطق التي قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إلغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيها يصدر عن مجلس الوزراء أم عن الهيئة المستقلة للانتخاب وفقاً لأحكام المادة (55) من قانون البلديات والمادة (30) من قانون اللامركزية؟

وبيان فيما إذا كانت عبارة (في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة) الواردة في كل من المادة (55) من قانون البلديات والمادة (30) من قانون اللامركزية تخول الهيئة المستقلة للانتخاب إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز – في الدائرة التي تم الغاء هاتين العمليتين فيها – بالمدد والإجراءات التي تحددها الهيئة بما في ذلك المدة الخاصة بالترشح والاعتراض؟

وبيان فيما إذا كان إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز في الانتخابات الملغاة يتم على أساس جداول الناخبين النهائية التي اعتمدها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وأجريت الانتخابات البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات بمقتضاها، أم أن ذلك يتطلب جداول انتخابية محدثة حتى تاريخ إعادة عمليتي الاقتراع والفرز؟
وبيان فيما إذا كان سيعاد فتح باب الترشح امام ناخبي الدائرة التي تم إلغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيها لرئاسة أو عضوية المجلس البلدي أو المحلي أو عضوية مجلس المحافظة أم سيتم اعتماد قائمة المرشحين السابقة في الانتخابات التي تم إلغاؤها؟

إذا كان الجواب على السؤال السابق بأنه سيتم فتح باب الترشح أمام ناخبي تلك الدائرة فهل يتطلب ذلك من المرشحين السابقين دفع رسوم ترشح جديدة؟

إذا تم اعتماد قوائم المرشحين السابقة بيان فيما إذا كان بمقدور المرشحين لمجالس المحافظات الانسحاب وبيان المدة المخصصة لذلك إن وجدت؟

ومع الأخذ بعين الاعتبار ان إعادة عمليتي الاقتراع والفرز إنما يتم نتيجة إلغاء نتائج الانتخاب وإعادة الاقتراع مما يتعين معه مراعاة الأوضاع القانونية السليمة التي كانت قائمة وقت إجراء الانتخابات الملغاة.

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير