شرحت تعليمات صادرة في الجريدة الرسمية الأحد الزيارات الخاصة لنزلاء مراكز لإصلاح والتأهيل لبعضهم البعض.
وبينت التعليمات الصادرة بموجب قانون مراكز الإصلاح والتأهيل أن الزيارة تعتبر (خاصة) عند إلتقاء النزلاء مع بعضهم البعض بشكل مباشر في المكان المخصص داخل مركز الإصلاح والتأهيل دون حواجز ودون استخدام أجهزة اتصال سمعية أو بصرية.
التعليمات أكدت أن مفهوم الزيارة الخاصة الوارد في متنها يسري فقط على النزلاء الذين تتوافر بينهم علاقة زوجية أو قرابة من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية.
وعن الحالات المعدة للزيارة الخاصة فقد حصرتها التعليمات في (4) حالات وهي: كل شهر مرة لمن يدخل مراكز الإصلاح لأول مرة، كل شهرين مرة واحدة لمن سبق له دخوله مركز الإصلاح والتأهيل من مرتين إلى (5) مرات.
ومنحت أيضاً، حق الزيارة لمرة واحدة كل (3) أشهر لمن سبق له دخول مراكز الإصلاح والتأهيل من (6) إلى (10) مرات، بالاضافة إلى زيارة لمرة واحدة لمن سبق له دخول مراكز الإصلاح والتأهيل أكثر من (10) مرات.
وأكدت بنود النظام على عدم أحقية نزيل الحجز الإنفرادي لتنفيذ العقوبة على الاستفادة من الزيارة الخاصة، مشيرة إلى تطبيق إجراءات التفتيش المتبعة في مراكز الإصلاح والتأهيل على النزلاء الزوار قبل الزيارات الخاصة وبعدها.
وبينت التعليمات الاجراءات المتبعة والمرتبطة بموافقة الأمن الوقائي، وأن لا تتجاوز الزيارة مدة الساعة الواحدة، ومنحها بعد انقضاء شهرين على تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبات المسلكية وتوثيقها بسجلات مراكز الإصلاح والأمن الوقائي.
التعليمات أشارت إلى أن أيام الزيارة الخاصة تكون في غير الأيام المخصصة للزيارة العادية وخلال ساعات النهار، مؤكدة على إرتداء النزلاء للباس المقرر خلال الزيارة الخاصة.
وفيما يتعلق بالموقوفين بالقضية نفسها، فقد منعت التعليمات الزيارات الخاصة بينهم إلا بعد صدور حكم نهائي بحقهم، وحددت أماكن مخصصة للزيارات التي يكون أحد طرفيها نساء ضمن أماكن مخصصة داخل مراكز إصلاح وتأهيل النساء.