البث المباشر
وزارة المياه والري : ضبط أكثر من 1411 اعتداء على خطوط المياه خلال شهر تشرين ثاني اللواء المعايطة يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، ويؤكد على تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية شكر على التعازي عشائر العجارمة عامة… وعشيرة العقيل خاصة بحث تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعتي عمّان الأهلية وفلسطين الأهلية رئيس عمّان الأهلية يُكرّم الطلبة الفائزين في مسابقات وطنية جاهة ابو عوض والقاسم .. دودين طلب وأبوالبصل أعطى البيت العربي في مدرسة الروم الكاثوليك احتفاء بيوم اللغة العربية كلف مواجهة الولايات المتحدة للإسلام السياسي حماية المستهلك : تشكر نشامى الامن العام اتحاد العمال يرحب بإطلاق حوار وطني حول التعديلات المقترحة لقانون الضمان الاجتماعي الذكرى الأربعون لوفاة القاضي ابراهيم الطراونه تشيلي تنتخب رئيسها وترجيحات بفوز اليمين المتطرف استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال غرب جنين صدور العدد السابع عشر من مجلة البحث العلمي "الابتكار والإبداع وريادة الأعمال" 2303 أطنان من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم منتخب الواعدات يتوج بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم غوتيريش يدين الهجوم على قاعدة أممية بالسودان المنتخب الوطني يلتقي نظيره السعودي في نصف نهائي كأس العرب غدا شموسة القاتلة … أجواء باردة نسبيًا اليوم وأمطار متوقعة مساء الغد

"تمكين" : المدة الزمنية لتصويب أوضاع العمال غير كافية

تمكين  المدة الزمنية لتصويب أوضاع العمال غير كافية
الأنباط -

 أصدر مركز تمكين للدعم والمساندة ملاحظاته على قرار وزارة العمل الذي أصدرته قبل أيام فيما يتعلق بتصويب أوضاع العمال واعتبر المركز أن  المدة الزمنية غير كافية لتصويب اوضاع العمال.

واعتبر المركز أن القرار جاء  بطريقة مبهمة ونص على الغاء غرامات تصاريح العمل بنسب معينة دون النص صراحة على غرامات الاقامة.

وذكر في ملاحظاته: "من الممكن فهم من القرار انه على صاحب العمل (العامل) ان يدفع غرامات تصاريح عمل (250 ) دينار عن كل سنة من السنوات السابقة اما السنة الاخيرة فرسومها كاملة (600) دينار وانه سيتم اعفاء غرامات الاقامة بنسبة 50% للعاملبن الذين يرغبون بتصويب اوضاعهم و بنسية 60% للعمال الذين يرغبوم بمغادرة البلاد نهائيا".

وارتأي المركز أن قرارات وزارة العمل في تصويب أوضال العمال لم يراع الغرامات المترتبة على العمال المتواجدين بالاردن منذ سنوات طويلة فلا يستطيعون من تصويب اوضاعهم لكثرة المبالغ المستحقة عليهم.

وأشار المركز الى أن هنالك نقطة جيدة و نوعية يستفاد منها انه في حال وجود تعميم فرار على العامل و انتهى تصريح عمله يستطيع تصويب اوضاعه دون فك التعميم من قبل صاحب العمل

بالنسبة لعمال الزراعة و بحسب القرار فان فرض مبلغ 100 دينار غرامة نتصريح عمل عن كل سنة سابقة عدا السنة الاخيرة كاملة فهو بالاصل لا يستند الى اي قانون او تعليمات.

وأشاد المركز بنقطة وصفها جيدة وهي السماح باصدار تصريح عمل لمهنة البدكير و المناكير دون الحاجة لعرضها على اللجنة اذ ان اجراءات عرضها على اللجنة كانت تستغرق لفترة طويلة قد تعتد الشهرين احيانا.

واعتبر المركز أنه من المفروض ان القرار وجد لمساعدة العمال على تصويب اوضاعهم ولكن القرار اعفى اصحاب العمل وربط تصويب اوضاع العمال بقرار من صاحب العمل او بالنتيجة العامل هو من سيدفع تعليق عمل أزواج الأردنيات على اصدار تصريح عمل.

ورأي المركز أن هناك تفريق بين العمال على أساس المهنة وهو بالواقع العملي وبنسبة 85% تفريق بين الجنسيات اذ انه من المعروف أن جنسيات معينة تعمل في مهن معينة.

واعتبر المركز أن بند عدم اشتراط طلب كشف الضمان اللاجتماعي للمؤسسة كمتطلب لاصدار التصريح  يخدم اصحاب العمل ويبقى العمال دون حماية وفيه مخالفة للقانون.

وإن بند السماح في انجاز المعاملات- الاستخدام لأول مرة – التجديد – والانتقال لصحاب عمل آخر للعمالة الوافدة المتواجدة في الأردن دون التقيد بالنسب المقررة لكافة القطاعات هو قرار لمصلحة أصحاب المصانع.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير