البث المباشر
مخاطر المشروبات الصيفية المثلجة دراسة تحدد مدة النوم التي تسرع الشيخوخة ‏مصادر للانباط - لقاء مرتقب بين الشرع وترامب في فرنسا على هامش قمة مجموعة السبع ‏مصادر للانباط : الشرع يزور لبنان بعد عيد الأضحى إنجاز سويسري قد يحرّر مرضى السكري من حقن الأنسولين بلدية السلط الكبرى تنشر وثائق خاصة بمناسبة الإستقلال الـ80 بقيادة رونالدو .. النصر يتوّج بطلاً لدوري روشن السعودي عقوبات أميركية تطال للمرة الأولى ضابطاً في الجيش اللبناني إلى جانب نواب من "حزب الله" ومسؤولين أمنيين ارتفاع أسعار الذهب محليا مساء الخميس .. والغرام 92.6 بدينار رويترز: خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران تنشيط السياحة تقيم حفل استقبال في موسكو بمناسبة عيد الاستقلال ابو حصيرة .. اداء أكاديمي مميز في الاعلام والبحث العلمي الأردن يؤكد تضامنه مع سوريا ورفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في منطقة الجميزة بمكة المكرمة الاستقلال الثمانون: عبقرية الدولة في مواجهة الجغرافيا الملتهبة مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي الحجايا والجعافرة والمشارقة وأبو طالب ولي العهد يلتقي المستشار الألماني ويؤكد أهمية توسيع الشراكات ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني دعم للمشاريع الصغيرة ضمن فعاليات “حول العالم في يوم واحد” بمركز هيا الثقافي "الخدمة والإدارة العامة" تطلق خدمة استقبال التظلمات إلكترونيا لموظفي القطاع العام

صدور نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وتعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات

صدور نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وتعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات
الأنباط -

صدور نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وتعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات

 

عمان – الأنباط

 

صدر في الجريدة الرسمية العدد رقم (5496) تاريخ 16 كانون الثاني 2018، نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وكذلك قرار مجلس الوزراء المتضمن تعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات ليعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 17 كانون الثاني 2018.

وتضمن العدد صدور النظام رقم (3) لسنة 2018 (نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة) الصادر في الجريدة الرسمية العدد (5496) تاريخ 16/ 1/ 2018 ويقرأ مع النظام رقم (80) لسنة 2000 المشار اليه، فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/ 1/ 2018.

كما صدر قرار مجلس الوزراء بالاستناد الى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 الصادر في الجريدة الرسمية العدد (5496) تاريخ 16/ 1/ 2018 ويعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/ 1/ 2018 وقد تضمن:

أولا:- إلغاء الجدولين رقم (3,2) الملحقين بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 والاستعاضة عنهما بالجدولين التاليين وذلك سنداً لأحكام المادة (3/ب) من القانون المشار اليه اعلاه:-

1-الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر) المشار اليه في هذا القانون بالجول رقم (2) (مرفق رقم (1)).

2-الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (3) (مرفق رقم (2)).

ثانياً:- الغاء جميع قرارات مجلس الوزراء التي تقضي بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات الى نسبة 4 بالمائة ما عدا قرار مجلس الوزراء رقم (407) تاريخ 8/ 1/ 2008.

ثالثاً:- تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على السلع التالية سنداً لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994:-

1- تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16 بالمائة الى 4 بالمائة على السلع المبينة في (مرفق رقم (3)).

2-تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16 بالمائة الى 5 بالمائة على السلع المبينة في (مرفق رقم (4)).

3-تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16 بالمائة الى 10 بالمائة على السلع المبينة في (مرفق رقم (5)).

رابعاً:- يعمل بهذه التعديلات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أي اعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق تاريخ 17/ 1/ 2018.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير