ترمب: ما زال هناك الكثير من الأهداف وإما أن يكون هناك سلام أو مأساة لإيران من بينها فوردو .. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران سفير الفاتيكان يرعى حفل تخريج الفوج الثالث من (سفراء الأمل) على مسرح الراهبات الوردية إيران تعلن شن هجوم كبير بالمسيرات على إسرائيل الأندية تجهز العتاد لموسم استثنائي.. تعاقدات متوازنة وحراك كبير يقلب الموازين الحسين إربد يطلق علامته التجارية الجديدة بهوية بصرية تعكس تاريخه وطموحاته تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الأسبوع المقبل مؤشر الأداء يدعو إلى تفعيل خطة طوارئ سياحية في الأردن تحدي إقتصادي جديد ... منظومة الطاقة مستقرة نسيبا والبدائل كلفتها عالية لماذا تجاهل معهد التمويل الدولي التأثيرات الاقتصادية على الأردن في ظل الحرب الإقليمية؟ بسبب غياب منهاج متكامل.. التربية الإعلامية الحاضر الغائب في المدارس انحسار النفوذ الإيراني: هل نستطيع أن نكون نحن البديل؟ العرب في صراع المشاريع الإقليمية مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي آل جابر الجامعة العربية تشدد على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية "حرير" تطلق حملة "لوحة أمل" في جرش تلعثُم "ChatGPT" في الأردن: كواليس الأزمة تسدل الستار عن قيمة الذكاء البشري وتُسقط عري الأقنعة الرقميّة العيسوي: الأردن بقيادة الملك صوت للعقل والعدالة وسط إقليم مضطرب وثوابته راسخة مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين يقر برنامج عمل للأعوام 2025 – 2028 الايباك وحرب إيران وإسرائيل: بين النفوذ والواقع

صدور نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وتعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات

صدور نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وتعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات
الأنباط -

صدور نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وتعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات

 

عمان – الأنباط

 

صدر في الجريدة الرسمية العدد رقم (5496) تاريخ 16 كانون الثاني 2018، نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وكذلك قرار مجلس الوزراء المتضمن تعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات ليعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 17 كانون الثاني 2018.

وتضمن العدد صدور النظام رقم (3) لسنة 2018 (نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة) الصادر في الجريدة الرسمية العدد (5496) تاريخ 16/ 1/ 2018 ويقرأ مع النظام رقم (80) لسنة 2000 المشار اليه، فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/ 1/ 2018.

كما صدر قرار مجلس الوزراء بالاستناد الى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 الصادر في الجريدة الرسمية العدد (5496) تاريخ 16/ 1/ 2018 ويعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/ 1/ 2018 وقد تضمن:

أولا:- إلغاء الجدولين رقم (3,2) الملحقين بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 والاستعاضة عنهما بالجدولين التاليين وذلك سنداً لأحكام المادة (3/ب) من القانون المشار اليه اعلاه:-

1-الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر) المشار اليه في هذا القانون بالجول رقم (2) (مرفق رقم (1)).

2-الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (3) (مرفق رقم (2)).

ثانياً:- الغاء جميع قرارات مجلس الوزراء التي تقضي بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات الى نسبة 4 بالمائة ما عدا قرار مجلس الوزراء رقم (407) تاريخ 8/ 1/ 2008.

ثالثاً:- تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على السلع التالية سنداً لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994:-

1- تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16 بالمائة الى 4 بالمائة على السلع المبينة في (مرفق رقم (3)).

2-تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16 بالمائة الى 5 بالمائة على السلع المبينة في (مرفق رقم (4)).

3-تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16 بالمائة الى 10 بالمائة على السلع المبينة في (مرفق رقم (5)).

رابعاً:- يعمل بهذه التعديلات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أي اعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق تاريخ 17/ 1/ 2018.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير