اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الحراسيس يتلقى التهاني بمناسبة الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لهيئة الأركان المشتركة هنا الأردن عبدالقادر محمد فارس الطراونة في ذمة الله دوري المصاري ... بين البائع والشاري! الحرب الامريكية الايرانية...عندما تدفع دول الجوار الثمن سابقة تاريخية .. عدد كبار السن يفوق عدد الأطفال في جميع أنحاء العالم "حشرة القهوة" .. فتاة أمريكية تكتشف مكوناً غريباً وراء معاناتها الهضمية بطول 2.71 متر .. شعر هندية يُدخلها غينيس بعد 11 عاماً بلا قص دمشق تعلن بدء تدمير أسلحة كيميائية من عهد الأسد ختام دورة المدربين الدولية للجمباز الضمان الاجتماعي تنشر فيديو توعوياً حول منافع تأمين إصابات العمل وخدمة العلاج الفوري الملك يتلقى رسالة من الفريق الركن المتقاعد يوسف الحنيطي الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأشغال تبدأ السبت صيانة فواصل التمدد لجسر وادي شقيق على طريق البحر الميت – غور حديثة ترامب: من يردد أننا لا نملك ذخيرة مخطئ تماما ‏ كازاخستان تحتفل باليوم الكازاخستاني الأول للتازي الأردن يشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برعاية سمو الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع.. «سنبلة» تروي حكاية التغيير من داخل المدرسة وزارتا العمل والمياه تبحثان احتياجات مشروع الناقل الوطني من العمالة الأردنية وزير المياه والري يعلن جاهزية السدود لاستقبال الموسم المطري بعد تسلم تقرير اللجنة الوطنية لسلامة السدود

صدور نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وتعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات

صدور نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وتعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات
الأنباط -

صدور نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وتعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات

 

عمان – الأنباط

 

صدر في الجريدة الرسمية العدد رقم (5496) تاريخ 16 كانون الثاني 2018، نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وكذلك قرار مجلس الوزراء المتضمن تعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات ليعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 17 كانون الثاني 2018.

وتضمن العدد صدور النظام رقم (3) لسنة 2018 (نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة) الصادر في الجريدة الرسمية العدد (5496) تاريخ 16/ 1/ 2018 ويقرأ مع النظام رقم (80) لسنة 2000 المشار اليه، فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/ 1/ 2018.

كما صدر قرار مجلس الوزراء بالاستناد الى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 الصادر في الجريدة الرسمية العدد (5496) تاريخ 16/ 1/ 2018 ويعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/ 1/ 2018 وقد تضمن:

أولا:- إلغاء الجدولين رقم (3,2) الملحقين بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 والاستعاضة عنهما بالجدولين التاليين وذلك سنداً لأحكام المادة (3/ب) من القانون المشار اليه اعلاه:-

1-الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر) المشار اليه في هذا القانون بالجول رقم (2) (مرفق رقم (1)).

2-الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (3) (مرفق رقم (2)).

ثانياً:- الغاء جميع قرارات مجلس الوزراء التي تقضي بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات الى نسبة 4 بالمائة ما عدا قرار مجلس الوزراء رقم (407) تاريخ 8/ 1/ 2008.

ثالثاً:- تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على السلع التالية سنداً لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994:-

1- تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16 بالمائة الى 4 بالمائة على السلع المبينة في (مرفق رقم (3)).

2-تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16 بالمائة الى 5 بالمائة على السلع المبينة في (مرفق رقم (4)).

3-تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16 بالمائة الى 10 بالمائة على السلع المبينة في (مرفق رقم (5)).

رابعاً:- يعمل بهذه التعديلات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أي اعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق تاريخ 17/ 1/ 2018.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير