البث المباشر
شي وماكرون يلتقيان الصحافة بشكل مشترك "مساواة" تطلق رؤية رقمية لتمكين الحرفيات العربيات من قلب المغرب غرف الصناعة تهنىء بفوز "الصناعة والتجارة والتموين" بجائزة أفضل وزارة عربية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة الجيش يطبق قواعد الاشتباك ويُحبط محاولة تسلل ندوة في اتحاد الكتّاب الأردنيين تعاين ظاهرة العنف ضد المرأة وتطرح رؤى وسياسات جديدة لحمايتها بيان صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأرصاد تحذر: تقلبات في الطقس نهاية الأسبوع.. التفاصيل استقرار أسعار الذهب عالميا أجواء لطيفة اليوم وغير مستقرة غدا مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب يدعو إلى تحديث تشريعات مكافحة المخدرات التصنيعية الفيصلي يفوز على الرمثا ويبتعد بصدارة الدرع جريدة الأنباط … ذاكرة وطن وصوت الحقيقة الأرصاد العالمية: العام الماضي كان الأكثر حرارة على الإطلاق في الوطن العربي الاتحاد الأردني للكراتيه يكرّم المهندس أمجد عطية تقديرًا لدعم شركة محمد حسين عطية وشركاه لمسيرة اللعبة جنوب إفريقيا تنظم فعالية للترويج للمجلد الخامس من كتاب "شي جين بينغ: حوكمة الصين" العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء الشواربة يتسلم جائزة أفضل مدير بلدية في المدن العربية ضمن جائزة التميز الحكومي العربي 2025 شركة زين تطلق دليل إمكانية الوصول الشامل لتهيئة مبانيها ومرافقها للأشخاص ذوي الإعاقة

صدور نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وتعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات

صدور نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وتعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات
الأنباط -

صدور نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وتعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات

 

عمان – الأنباط

 

صدر في الجريدة الرسمية العدد رقم (5496) تاريخ 16 كانون الثاني 2018، نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وكذلك قرار مجلس الوزراء المتضمن تعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات ليعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 17 كانون الثاني 2018.

وتضمن العدد صدور النظام رقم (3) لسنة 2018 (نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة) الصادر في الجريدة الرسمية العدد (5496) تاريخ 16/ 1/ 2018 ويقرأ مع النظام رقم (80) لسنة 2000 المشار اليه، فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/ 1/ 2018.

كما صدر قرار مجلس الوزراء بالاستناد الى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 الصادر في الجريدة الرسمية العدد (5496) تاريخ 16/ 1/ 2018 ويعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/ 1/ 2018 وقد تضمن:

أولا:- إلغاء الجدولين رقم (3,2) الملحقين بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 والاستعاضة عنهما بالجدولين التاليين وذلك سنداً لأحكام المادة (3/ب) من القانون المشار اليه اعلاه:-

1-الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر) المشار اليه في هذا القانون بالجول رقم (2) (مرفق رقم (1)).

2-الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (3) (مرفق رقم (2)).

ثانياً:- الغاء جميع قرارات مجلس الوزراء التي تقضي بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات الى نسبة 4 بالمائة ما عدا قرار مجلس الوزراء رقم (407) تاريخ 8/ 1/ 2008.

ثالثاً:- تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على السلع التالية سنداً لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994:-

1- تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16 بالمائة الى 4 بالمائة على السلع المبينة في (مرفق رقم (3)).

2-تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16 بالمائة الى 5 بالمائة على السلع المبينة في (مرفق رقم (4)).

3-تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16 بالمائة الى 10 بالمائة على السلع المبينة في (مرفق رقم (5)).

رابعاً:- يعمل بهذه التعديلات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أي اعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق تاريخ 17/ 1/ 2018.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير