عواقب الكسل المفرط أبرز أسئلة المقابلات الشخصية وإجاباتها بعد إصابة محمد فؤاد..نصائح مهمة لمريض العصب السابع 6 جثث في فندق فاخر.. السلطات التايلاندية تكشف اللغز مضيفة طيران تضطر للإمساك بباب حمام رحلة لمدة 16 ساعة هل التمارين قبل النوم مفيدة؟ النوم في غرف منفصلة بسبب الشخير.. مشكلة أم علاج؟ كريشان يرعى ايام شومان الثقافية في معان أسباب تعرق اليدين وطريقة التخلص منها سبع خطوات لكبح شهوة تناول الحلويات الأولوية ضد الاحتلال حسين الجغبير يكتب:بين شائعتين.. من نصدق؟ إطلاق وثيقة شعبية لمحاربة المال الأسود ب الانتخابات لماذا تراجعت "التربية" عن قرارها المثير للجدل خلال 24 ساعة؟ المعايطة: حكم قضائي بالسجن 6 أشهر على شخص بعد إدانته بالرشوة الانتخابية الأردن يستعرض نجاح تجربة قطاع المياه في تسريع تحقيق الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة أندية الدرجة الأولى لكرة القدم تعلق المشاركة بالدوري أجود موقع مكياج رخيص واصلي بأفضل الأسعار ختام معسكر التدريب المهني والتعليم التقني لمديرية شباب محافظة عجلون وزير الزراعة يطلع على خطط وبرامج تطوير الشركة الأردنية الفلسطينية( جباكو)
اقتصاد

صدور نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وتعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات

{clean_title}
الأنباط -

صدور نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وتعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات

 

عمان – الأنباط

 

صدر في الجريدة الرسمية العدد رقم (5496) تاريخ 16 كانون الثاني 2018، نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وكذلك قرار مجلس الوزراء المتضمن تعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات ليعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 17 كانون الثاني 2018.

وتضمن العدد صدور النظام رقم (3) لسنة 2018 (نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة) الصادر في الجريدة الرسمية العدد (5496) تاريخ 16/ 1/ 2018 ويقرأ مع النظام رقم (80) لسنة 2000 المشار اليه، فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/ 1/ 2018.

كما صدر قرار مجلس الوزراء بالاستناد الى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 الصادر في الجريدة الرسمية العدد (5496) تاريخ 16/ 1/ 2018 ويعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/ 1/ 2018 وقد تضمن:

أولا:- إلغاء الجدولين رقم (3,2) الملحقين بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 والاستعاضة عنهما بالجدولين التاليين وذلك سنداً لأحكام المادة (3/ب) من القانون المشار اليه اعلاه:-

1-الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر) المشار اليه في هذا القانون بالجول رقم (2) (مرفق رقم (1)).

2-الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (3) (مرفق رقم (2)).

ثانياً:- الغاء جميع قرارات مجلس الوزراء التي تقضي بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات الى نسبة 4 بالمائة ما عدا قرار مجلس الوزراء رقم (407) تاريخ 8/ 1/ 2008.

ثالثاً:- تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على السلع التالية سنداً لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994:-

1- تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16 بالمائة الى 4 بالمائة على السلع المبينة في (مرفق رقم (3)).

2-تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16 بالمائة الى 5 بالمائة على السلع المبينة في (مرفق رقم (4)).

3-تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16 بالمائة الى 10 بالمائة على السلع المبينة في (مرفق رقم (5)).

رابعاً:- يعمل بهذه التعديلات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أي اعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق تاريخ 17/ 1/ 2018.