اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الأمن العام يطلق خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح البنك المركزي يعلن عن 12 بعثة دراسية لطلبة التوجيهي المتفوقين الأردن والمملكة المتحدة تستعرضان فرص قطاع المياه أمام الشركات البريطانية تحت رعاية دولة رئيس الوزراء... يستضيف ديوان المحاسبة احتفالية اليوبيل الذهبي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة سدين هاني الخموس مبارك النجاح بالثانوية العامة الحكم غيابيا على بشار الأسد بالإعدام وملاحقته دوليا ماجستير بامتياز للباحثة الأردنيّة بيان الهبارنة في "رسالة الغفران" للمعرّي لين المجالي.. أول طالبة "متلازمة داون" تنجح في الثانوية العامة بالأردن "الأشغال": تشغيل الإشارة الضوئية الجديدة على طريق الملك عبدالله الثاني عند تقاطعه مع شارع نالتشك اليوم تمديد الخصومات والإعفاءات القدس بوصله التوجه وعنوان الحل مريم رمزي حبيب وكيله مبارك النجاح نتائج متميّزة لطلبة مجموعة مدارس الجامعة بالتوجيهي و" جود أبو سمرة " بالمركز الأول على المملكة متى يبدأ الدور الحقيقي للغرف التجارية؟ المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات ‏ جعفر حسان وفريقه الوزاري في طريقهم لأداء القسم أمام جلالة الملك اجواء حارة نسبيا حتى الخميس إلغاء رحلة طيران في كندا بعد رفض طفل الجلوس وربط حزام الأمان نايا نجيب حداد الف مبروك النجاح "حنان مشهور القطيشات مبارك التفوق بالثانويه العامة "

"هيئة الاتصالات" : سارعوا لتصويب اوضاعكم

هيئة الاتصالات  سارعوا لتصويب اوضاعكم
الأنباط -

للجهات المنتهية رخص تردداتهم
عمان- الأنباط - علاء علان

دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كافة الجهات الحاصلة على رخص استخدام ترددات ضرورة الإلتزام والتقيد بالمدة الزمنية المقررة للتراخيص الممنوحة لهم.

وقالت الهيئة في اعلان بثته عبر صفحة الفيس بوك انه على الجهات التي انتهت مدة تراخيصها الإسراع في تصويب اوضاعها لدى الهيئة في مقرها في الشميساني وذلك في موعد أقصاه 15-2-2018.

واشارت الهيئة الى انها تحتفط بحقها في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه الجهات المخالفة وذلك استنادا لاحكام قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته.

وتشير المادة 40 من قانون الاتصالات بأنه يحق للمجلس(مجلس مفوضي الهيئة) الغاء الترخيص بصورة كلية او لخدمة معينة او في منطقة معينة اذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص او لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او لتعليمات المجلس او الحق ضررا بالغير ولم يصوب اوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه انذار خطي له من قبل الرئيس او تاخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوما دون سبب يقبله المجلس .
كما توضح المادة 41 من ذات القانون ان الرخصة تلغى اذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.

وتشير المادة 43 الى انه لا يحق للمرخص له الذي الغيت رخصته وفقا للقانون المطالبة باي تعويض او باسترداد اي عوائد دفعت من اجل الحصول على الرخصة او تجديدها او لاي سبب آخر.


 

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير