البث المباشر
100.5 دينار سعر غرام الذهب في السوق المحلية الأميرة نور بنت عاصم ترعى تخريج "إنجاز" لقياديين شباب في برنامج زمالة لازورد البنك الإسلامي الأردني يعلن عن الفائزين بجوائزه الكبرى لحسابات التوفير لعام 2025 أم المعارك التجارية في الحرب التجارية الأولى زين كاش الراعي الذهبي لمؤتمر نموذج الأمم المتحدة (BIAMUN 2026) بقيمة 6.5 مليار دولار.. واشنطن توافق على بيع طائرات أباتشي ومركبات لإسرائيل بلدية اربد تنفذ مشروع تحديث وصيانة الألعاب بحدائقها العامة ضمن مشروع باص الأمل.. الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان كسوة للأطفال في غزة إسرائيل ستعيد الأحد فتح معبر رفح بشكل محدود وتحت رقابة أمنية مشددة 100 دينار سعر بيع غرام الذهب عيار 21 محليا للمقبلين على الزواج في 2026.. نظام جديد للفحص الطبي 150 خبيرا يشاركون اليوم بجلسات حوارية حكومية لمناقشة مشروع مدينة "عمرة" ماذا بعد الـ 100 ساعة ؟. ارتفاع على الحرارة اليوم وغدًا وانخفاض ملموس الثلاثاء احتفالية وطنية مهيبة في كراون بلازا عمّان اليونيدو ترعى النسخة الثانية من الملتقى العربي لرواد الاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي في البحرين إشهار رواية "حارة المغاربة" للروائي حسام عبد اللطيف في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في عمان آل السخن - ديرابان يكرّمون رئيس الديوان الملكي عبدالله الثاني.. "ملك السلام" وملاذ الإنسانية فوق منصات التكريم العالمي زين تحتفي بالعيد الرابع والستين لميلاد جلالة الملك

"هيئة الاتصالات" : سارعوا لتصويب اوضاعكم

هيئة الاتصالات  سارعوا لتصويب اوضاعكم
الأنباط -

للجهات المنتهية رخص تردداتهم
عمان- الأنباط - علاء علان

دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كافة الجهات الحاصلة على رخص استخدام ترددات ضرورة الإلتزام والتقيد بالمدة الزمنية المقررة للتراخيص الممنوحة لهم.

وقالت الهيئة في اعلان بثته عبر صفحة الفيس بوك انه على الجهات التي انتهت مدة تراخيصها الإسراع في تصويب اوضاعها لدى الهيئة في مقرها في الشميساني وذلك في موعد أقصاه 15-2-2018.

واشارت الهيئة الى انها تحتفط بحقها في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه الجهات المخالفة وذلك استنادا لاحكام قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته.

وتشير المادة 40 من قانون الاتصالات بأنه يحق للمجلس(مجلس مفوضي الهيئة) الغاء الترخيص بصورة كلية او لخدمة معينة او في منطقة معينة اذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص او لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او لتعليمات المجلس او الحق ضررا بالغير ولم يصوب اوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه انذار خطي له من قبل الرئيس او تاخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوما دون سبب يقبله المجلس .
كما توضح المادة 41 من ذات القانون ان الرخصة تلغى اذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.

وتشير المادة 43 الى انه لا يحق للمرخص له الذي الغيت رخصته وفقا للقانون المطالبة باي تعويض او باسترداد اي عوائد دفعت من اجل الحصول على الرخصة او تجديدها او لاي سبب آخر.


 

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير