البث المباشر
مخاطر المشروبات الصيفية المثلجة دراسة تحدد مدة النوم التي تسرع الشيخوخة ‏مصادر للانباط - لقاء مرتقب بين الشرع وترامب في فرنسا على هامش قمة مجموعة السبع ‏مصادر للانباط : الشرع يزور لبنان بعد عيد الأضحى إنجاز سويسري قد يحرّر مرضى السكري من حقن الأنسولين بلدية السلط الكبرى تنشر وثائق خاصة بمناسبة الإستقلال الـ80 بقيادة رونالدو .. النصر يتوّج بطلاً لدوري روشن السعودي عقوبات أميركية تطال للمرة الأولى ضابطاً في الجيش اللبناني إلى جانب نواب من "حزب الله" ومسؤولين أمنيين ارتفاع أسعار الذهب محليا مساء الخميس .. والغرام 92.6 بدينار رويترز: خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران تنشيط السياحة تقيم حفل استقبال في موسكو بمناسبة عيد الاستقلال ابو حصيرة .. اداء أكاديمي مميز في الاعلام والبحث العلمي الأردن يؤكد تضامنه مع سوريا ورفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في منطقة الجميزة بمكة المكرمة الاستقلال الثمانون: عبقرية الدولة في مواجهة الجغرافيا الملتهبة مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي الحجايا والجعافرة والمشارقة وأبو طالب ولي العهد يلتقي المستشار الألماني ويؤكد أهمية توسيع الشراكات ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني دعم للمشاريع الصغيرة ضمن فعاليات “حول العالم في يوم واحد” بمركز هيا الثقافي "الخدمة والإدارة العامة" تطلق خدمة استقبال التظلمات إلكترونيا لموظفي القطاع العام

"هيئة الاتصالات" : سارعوا لتصويب اوضاعكم

هيئة الاتصالات  سارعوا لتصويب اوضاعكم
الأنباط -

للجهات المنتهية رخص تردداتهم
عمان- الأنباط - علاء علان

دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كافة الجهات الحاصلة على رخص استخدام ترددات ضرورة الإلتزام والتقيد بالمدة الزمنية المقررة للتراخيص الممنوحة لهم.

وقالت الهيئة في اعلان بثته عبر صفحة الفيس بوك انه على الجهات التي انتهت مدة تراخيصها الإسراع في تصويب اوضاعها لدى الهيئة في مقرها في الشميساني وذلك في موعد أقصاه 15-2-2018.

واشارت الهيئة الى انها تحتفط بحقها في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه الجهات المخالفة وذلك استنادا لاحكام قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته.

وتشير المادة 40 من قانون الاتصالات بأنه يحق للمجلس(مجلس مفوضي الهيئة) الغاء الترخيص بصورة كلية او لخدمة معينة او في منطقة معينة اذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص او لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او لتعليمات المجلس او الحق ضررا بالغير ولم يصوب اوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه انذار خطي له من قبل الرئيس او تاخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوما دون سبب يقبله المجلس .
كما توضح المادة 41 من ذات القانون ان الرخصة تلغى اذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.

وتشير المادة 43 الى انه لا يحق للمرخص له الذي الغيت رخصته وفقا للقانون المطالبة باي تعويض او باسترداد اي عوائد دفعت من اجل الحصول على الرخصة او تجديدها او لاي سبب آخر.


 

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير