كريشان يرعى ايام شومان الثقافية في معان أسباب تعرق اليدين وطريقة التخلص منها سبع خطوات لكبح شهوة تناول الحلويات الأولوية ضد الاحتلال حسين الجغبير يكتب:بين شائعتين.. من نصدق؟ إطلاق وثيقة شعبية لمحاربة المال الأسود ب الانتخابات لماذا تراجعت "التربية" عن قرارها المثير للجدل خلال 24 ساعة؟ المعايطة: حكم قضائي بالسجن 6 أشهر على شخص بعد إدانته بالرشوة الانتخابية الأردن يستعرض نجاح تجربة قطاع المياه في تسريع تحقيق الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة أندية الدرجة الأولى لكرة القدم تعلق المشاركة بالدوري أجود موقع مكياج رخيص واصلي بأفضل الأسعار ختام معسكر التدريب المهني والتعليم التقني لمديرية شباب محافظة عجلون وزير الزراعة يطلع على خطط وبرامج تطوير الشركة الأردنية الفلسطينية( جباكو) ولي العهد والأميرة رجوة يزوران شركة أردنية متخصصة في المحتوى الرقمي الهادف الدكتور ممدوح العبادي يفتتح الفرع السادس للمكتبة في معان لمؤسسة شومان لقاء يبحث التشاركية ما ببين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية واتحاد الجمعيات الخيرية . العجلوني يرعى اختتام دورة الادارة العليا في البلقاء التطبيقية إبراهيم أبو حويله يكتب:الجماعات الإسلامية تكريم المغفور المرحوم جمال باشا الشوابكة الأحد المقبل مؤسسة الحسين للسرطان تفتتح فعاليات المخيّم الصيفي السنوي الثامن عشر
اقتصاد

"هيئة الاتصالات" : سارعوا لتصويب اوضاعكم

{clean_title}
الأنباط -

للجهات المنتهية رخص تردداتهم
عمان- الأنباط - علاء علان

دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كافة الجهات الحاصلة على رخص استخدام ترددات ضرورة الإلتزام والتقيد بالمدة الزمنية المقررة للتراخيص الممنوحة لهم.

وقالت الهيئة في اعلان بثته عبر صفحة الفيس بوك انه على الجهات التي انتهت مدة تراخيصها الإسراع في تصويب اوضاعها لدى الهيئة في مقرها في الشميساني وذلك في موعد أقصاه 15-2-2018.

واشارت الهيئة الى انها تحتفط بحقها في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه الجهات المخالفة وذلك استنادا لاحكام قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته.

وتشير المادة 40 من قانون الاتصالات بأنه يحق للمجلس(مجلس مفوضي الهيئة) الغاء الترخيص بصورة كلية او لخدمة معينة او في منطقة معينة اذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص او لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او لتعليمات المجلس او الحق ضررا بالغير ولم يصوب اوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه انذار خطي له من قبل الرئيس او تاخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوما دون سبب يقبله المجلس .
كما توضح المادة 41 من ذات القانون ان الرخصة تلغى اذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.

وتشير المادة 43 الى انه لا يحق للمرخص له الذي الغيت رخصته وفقا للقانون المطالبة باي تعويض او باسترداد اي عوائد دفعت من اجل الحصول على الرخصة او تجديدها او لاي سبب آخر.