البنك العربي يجدّد دعمه لبرنامج "بيئتي الأجمل" لتعزيز البيئة التّربويّة في المدارس علامات رئيسية تكشف الكذب في ثوان الرمان: سر بشرة شابة ومتوهجة.. اكتشفي فوائده المذهلة أتلتيكو مدريد يهزم برشلونة وينفرد بقمة الدوري الإسباني الرمثا ينهي ارتباطه بالمدرب البزور مستشفى كمال عدوان في غزة يتعرض لقصف عنيف الارصاد : الطقس المتوقع للأيام الأربعة القادمة ولي العهد للاعبة التايكواندو الصادق: كل التوفيق في مشوارك الجديد مدير الأرصاد الجوية يشارك في المؤتمر الوطني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر "الإنشاءات".. الأردن الأكثر قدرة على المساهمة في إعادة إعمار سوريا "الحوادث السيبرانية"... تقفز 267 % في الرُبع الثالث بلدية باب عمان.. منطقة سياحية بامتياز تنتظر الدعم أحمد الضرابعة يكتب : الضفة الغربية والمخاوف الأردنية كيف تحصد إسرائيل أهدافها بهذه السهولة؟ باحثون يابانيون يختبرون عقارا رائدا يجعل الأسنان تنمو من جديد الترخيص المتنقل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء الدوريات الأوروبية.. أستون فيلا يفاجئ سيتي ونيوكاسل يكتسح إيبسويتش وفرانكفورت يسقط أمام ماينز وفد من مجلس محافظة المفرق يلتقي بوزير التربية والتعليم. الجولاني يعين ابو قصرة وزيرا للدفاع قرارات مجلس الوزراء

"هيئة الاتصالات" : سارعوا لتصويب اوضاعكم

هيئة الاتصالات  سارعوا لتصويب اوضاعكم
الأنباط -

للجهات المنتهية رخص تردداتهم
عمان- الأنباط - علاء علان

دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كافة الجهات الحاصلة على رخص استخدام ترددات ضرورة الإلتزام والتقيد بالمدة الزمنية المقررة للتراخيص الممنوحة لهم.

وقالت الهيئة في اعلان بثته عبر صفحة الفيس بوك انه على الجهات التي انتهت مدة تراخيصها الإسراع في تصويب اوضاعها لدى الهيئة في مقرها في الشميساني وذلك في موعد أقصاه 15-2-2018.

واشارت الهيئة الى انها تحتفط بحقها في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه الجهات المخالفة وذلك استنادا لاحكام قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته.

وتشير المادة 40 من قانون الاتصالات بأنه يحق للمجلس(مجلس مفوضي الهيئة) الغاء الترخيص بصورة كلية او لخدمة معينة او في منطقة معينة اذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص او لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او لتعليمات المجلس او الحق ضررا بالغير ولم يصوب اوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه انذار خطي له من قبل الرئيس او تاخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوما دون سبب يقبله المجلس .
كما توضح المادة 41 من ذات القانون ان الرخصة تلغى اذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.

وتشير المادة 43 الى انه لا يحق للمرخص له الذي الغيت رخصته وفقا للقانون المطالبة باي تعويض او باسترداد اي عوائد دفعت من اجل الحصول على الرخصة او تجديدها او لاي سبب آخر.


 

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير