اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الداوود يرعى إفتتاح COFFEE HOUSE" بن معروف "في إطار تعزيز آفاق الاستثمار بين البريد الأردني والقطاع الخاص. الحراسيس يتلقى التهاني بمناسبة الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لهيئة الأركان المشتركة هنا الأردن عبدالقادر محمد فارس الطراونة في ذمة الله دوري المصاري ... بين البائع والشاري! الحرب الامريكية الايرانية...عندما تدفع دول الجوار الثمن سابقة تاريخية .. عدد كبار السن يفوق عدد الأطفال في جميع أنحاء العالم "حشرة القهوة" .. فتاة أمريكية تكتشف مكوناً غريباً وراء معاناتها الهضمية بطول 2.71 متر .. شعر هندية يُدخلها غينيس بعد 11 عاماً بلا قص دمشق تعلن بدء تدمير أسلحة كيميائية من عهد الأسد ختام دورة المدربين الدولية للجمباز الضمان الاجتماعي تنشر فيديو توعوياً حول منافع تأمين إصابات العمل وخدمة العلاج الفوري الملك يتلقى رسالة من الفريق الركن المتقاعد يوسف الحنيطي الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأشغال تبدأ السبت صيانة فواصل التمدد لجسر وادي شقيق على طريق البحر الميت – غور حديثة ترامب: من يردد أننا لا نملك ذخيرة مخطئ تماما ‏ كازاخستان تحتفل باليوم الكازاخستاني الأول للتازي الأردن يشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برعاية سمو الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع.. «سنبلة» تروي حكاية التغيير من داخل المدرسة وزارتا العمل والمياه تبحثان احتياجات مشروع الناقل الوطني من العمالة الأردنية

"هيئة الاتصالات" : سارعوا لتصويب اوضاعكم

هيئة الاتصالات  سارعوا لتصويب اوضاعكم
الأنباط -

للجهات المنتهية رخص تردداتهم
عمان- الأنباط - علاء علان

دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كافة الجهات الحاصلة على رخص استخدام ترددات ضرورة الإلتزام والتقيد بالمدة الزمنية المقررة للتراخيص الممنوحة لهم.

وقالت الهيئة في اعلان بثته عبر صفحة الفيس بوك انه على الجهات التي انتهت مدة تراخيصها الإسراع في تصويب اوضاعها لدى الهيئة في مقرها في الشميساني وذلك في موعد أقصاه 15-2-2018.

واشارت الهيئة الى انها تحتفط بحقها في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه الجهات المخالفة وذلك استنادا لاحكام قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته.

وتشير المادة 40 من قانون الاتصالات بأنه يحق للمجلس(مجلس مفوضي الهيئة) الغاء الترخيص بصورة كلية او لخدمة معينة او في منطقة معينة اذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص او لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او لتعليمات المجلس او الحق ضررا بالغير ولم يصوب اوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه انذار خطي له من قبل الرئيس او تاخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوما دون سبب يقبله المجلس .
كما توضح المادة 41 من ذات القانون ان الرخصة تلغى اذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.

وتشير المادة 43 الى انه لا يحق للمرخص له الذي الغيت رخصته وفقا للقانون المطالبة باي تعويض او باسترداد اي عوائد دفعت من اجل الحصول على الرخصة او تجديدها او لاي سبب آخر.


 

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير