البث المباشر
حين يُتَّهَم الرافض… ويعلو نور البصيرة على ظلمات السحر والادعاء عمان الأهلية تهنئ بعيد العمال العالمي "إدارة الأزمات" تحذر المتنزهين من إشعال النار والسباحة في البرك والسدود أجواء معتدلة في أغلب المناطق اليوم ودافئة غدًا ‏مصادر للانباط: الشيباني إلى القاهرة الاسبوع المقبل تمهيدا لتقارب سياسي واقتصادي مهلة ترامب لإيران تنتهي الجمعة .. ومحللون: الرئيس الأمريكي سيمددها أو يتجاهل الموضوع المجالي: صوت الحق في وجه زوابع التشكيك. صباحا أم بعد الطعام؟.. التوقيت المثالي لتناول الحمضيات اكتشاف طريقة لإبطاء شيخوخة القلب علماء: شوكولاتة الأمازون ربما تصبح الغذاء الخارق القادم مقتل محامية شابة بوابل من الرصاص يثير الغضب في تركيا السجن 14 عاما لشاب قتل زوجته بـ"صفعة" بسبب تأخر الطعام الأردن يدين في بيان مشترك الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود عيد العمل "السياحة والآثار" تنفذ حملات نظافة في منطقة الجدعة ومقام النبي شعيب بالبلقاء السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج العربية للطاقة المتجددة تعقد الاجتماع التحضيري للحوار العربي السادس للطاقة المتجددة. السفير العضايلة يشيد بتجربة مستشفى سرطان الأطفال في القاهرة السفير العضايلة يلتقي شيخ الأزهر ويؤكد متانة العلاقات مع مؤسساته اتحاد العمال يؤكد مواصلة الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل اللائق

"هيئة الاتصالات" : سارعوا لتصويب اوضاعكم

هيئة الاتصالات  سارعوا لتصويب اوضاعكم
الأنباط -

للجهات المنتهية رخص تردداتهم
عمان- الأنباط - علاء علان

دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كافة الجهات الحاصلة على رخص استخدام ترددات ضرورة الإلتزام والتقيد بالمدة الزمنية المقررة للتراخيص الممنوحة لهم.

وقالت الهيئة في اعلان بثته عبر صفحة الفيس بوك انه على الجهات التي انتهت مدة تراخيصها الإسراع في تصويب اوضاعها لدى الهيئة في مقرها في الشميساني وذلك في موعد أقصاه 15-2-2018.

واشارت الهيئة الى انها تحتفط بحقها في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه الجهات المخالفة وذلك استنادا لاحكام قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته.

وتشير المادة 40 من قانون الاتصالات بأنه يحق للمجلس(مجلس مفوضي الهيئة) الغاء الترخيص بصورة كلية او لخدمة معينة او في منطقة معينة اذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص او لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او لتعليمات المجلس او الحق ضررا بالغير ولم يصوب اوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه انذار خطي له من قبل الرئيس او تاخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوما دون سبب يقبله المجلس .
كما توضح المادة 41 من ذات القانون ان الرخصة تلغى اذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.

وتشير المادة 43 الى انه لا يحق للمرخص له الذي الغيت رخصته وفقا للقانون المطالبة باي تعويض او باسترداد اي عوائد دفعت من اجل الحصول على الرخصة او تجديدها او لاي سبب آخر.


 

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير