البث المباشر
محمد شاهين يكتب: الوصاية الهاشمية… حين تتحول المسيرة إلى موقف وطن ‏رئيس سلطة إقليم البتراء يستقبل لاعبي المنتخب الوطني أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تباين أذربيجان تنفي صحة معلومات تزعم إطلاق صواريخ من أراضيها باتجاه دول الخليج المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة الصحة اللبنانية: 1953 شهيداً و6303 جرحى حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ مطلع آذار قائد الجيش يوسف الحنيطي: رمز الوطنية والإخلاص في مواجهة افتراءات الأعداء النشامى حكاية دم تُسقط كل افتراء الصين تطلق المسبار القمري "تشانغ آه-7" في النصف الثاني من عام 2026 عيد ميلاد سعيد كاظم الجغبير تقنية 'بوينغ' تنقذ طيارين أمريكيين من جبال إيران: تفاصيل عملية الـ 50 ساعة نفاع ونواب وقيادات واعضاء حزب عزم في المسيرة الوطنية 2.5 مليون عدد مستخدمي تطبيق سند الأمن العام الأردني: مائة عام من عراقة التأسيس وإرث التحديث الهاشمي الذهب يتجه نحو ثالث مكسب أسبوعي على التوالي الأردنية للبحث العلمي : جهود كبيرة للملك في حماية الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس أجواء باردة نسبيا حتى الأحد وارتفاع على درجات الحرارة الاثنين علاج غير دوائي يخفف آلام الظهر المزمنة ما الذي تعرفه ناسا؟ .. تصريح مفاجئ يُعيد الجدل حول وجود الكائنات الفضائية 100 مليون يورو .. برشلونة يفتح الباب أمام رحيل نجمه للدوري السعودي

"هيئة الاتصالات" : سارعوا لتصويب اوضاعكم

هيئة الاتصالات  سارعوا لتصويب اوضاعكم
الأنباط -

للجهات المنتهية رخص تردداتهم
عمان- الأنباط - علاء علان

دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كافة الجهات الحاصلة على رخص استخدام ترددات ضرورة الإلتزام والتقيد بالمدة الزمنية المقررة للتراخيص الممنوحة لهم.

وقالت الهيئة في اعلان بثته عبر صفحة الفيس بوك انه على الجهات التي انتهت مدة تراخيصها الإسراع في تصويب اوضاعها لدى الهيئة في مقرها في الشميساني وذلك في موعد أقصاه 15-2-2018.

واشارت الهيئة الى انها تحتفط بحقها في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه الجهات المخالفة وذلك استنادا لاحكام قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته.

وتشير المادة 40 من قانون الاتصالات بأنه يحق للمجلس(مجلس مفوضي الهيئة) الغاء الترخيص بصورة كلية او لخدمة معينة او في منطقة معينة اذا ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الترخيص او لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او لتعليمات المجلس او الحق ضررا بالغير ولم يصوب اوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه انذار خطي له من قبل الرئيس او تاخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوما دون سبب يقبله المجلس .
كما توضح المادة 41 من ذات القانون ان الرخصة تلغى اذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعد المقرر.

وتشير المادة 43 الى انه لا يحق للمرخص له الذي الغيت رخصته وفقا للقانون المطالبة باي تعويض او باسترداد اي عوائد دفعت من اجل الحصول على الرخصة او تجديدها او لاي سبب آخر.


 

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير