الإدارية العليا تعيد توقيف طبيب تجميل عن العمل
عمان – الأنباط
قررت المحكمة الإدارية العليا، أمس، إعادة توقيف طبيب تجميل عن العمل، أجرى عملية تجميلية غير وظيفية لسيدة توفيت بعيد العملية في إحدى مستشفيات العاصمة عمان.
ووفق مصدر قضائي فإن المحكمة الإدارية العليا، أعادت توقيف الطبيب عن العمل بعد أن نقضت قرار المحكمة الإدارية المتعلق بقبول الطلب المستعجل الذي تقدم به الطبيب لوقف اجراءات نقابة الأطباء القاضي بوقفه عن العمل ووقف تنفيذ قرار النقابة مؤقتاً.
وكانت المحكمة الإدارية قررت بتاريـخ 13 كانون الأول الحالي في الطلب رقم (20/ط/2017)، وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً وإلزام المستدعي "الطبيب" بتقديم كفالة عدلية أو بنكية بقيمة عشرين ألف دينار لمصلحة الجهة الطاعنة "مجلس نقابة الأطباء الأردنية والمجلس التأديبي فيها"، فيما نقضت الإدارية العليا هذا القرار.
وجاء في لائحة الطعن، التي قدمها مجلس نقابة الأطباء الأردنية والمجلس التأديبي في النقابة ضد قرار المحكمة الإدارية "أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وأن القرار المطعون فيه مشوب بخطأ ترجيح المصلحة التي يمكن تداركها، وهي المصلحة المادية للمطعون ضده، وأنه غير معلل ببيان النتائج التي يصعب تداركها".
ووافقت المحكمة الإدارية العليا على طلب نقابة الأطباء برد الطعن المقدم من الطبيب المتهم بالتسبب بوفاة سيدة أثناء عملية جراحية تجميلية، والذي طلب فيه وقف تنفيذ اجراءات النقابة بحقه.
وجاء في قرار النقض الصادر اليوم وحصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على نسخة منه "أن شروط وقف تنفيذ القرار الإداري محل الطعن لدى المحكمة الإدارية غير متوفرة وفقاً لأحكام المادة (6/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014، ما يتعين معه قبول الطلب".
وأضاف القرار "أن المحكمة الإدارية قد انتهت إلى نتيجة مغايرة لما انتهينا إليه فتكون قد أخطأت في تطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لورود أسباب الطعن عليه".
وقررت المحكمة الإدارية العليا نقض القرار المطعون فيه ورد طلب المستدعي "المطعون ضده" رقم (20/ط/2017) المقدم في الدعوى الإدارية رقم (427/2017).
وكانت نقابة الأطباء قد نسبت لوزارة الصحة بإيقاف الطبيب عن العمل مؤقتا وإغلاق عيادته لحين انتهاء محاكمته أمام المجلس التأديبي في نقابة الأطباء بالقضية المتعلقة بوفاة السيدة.