اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
رئيس الوزراء يفتتح محطة للغاز الطبيعي في القويرة ضمن خطة لخفض كلف الطاقة تونس بين تقاطعات الداخل ورهانات الإقليم أجواء صيفية عادية اليوم وغدًا وفاة شخص اثر محاصرته داخل حفرة في محافظة الزرقاء إذا أردت الإقلاع عن التدخين.. طبيبة تنصح بهذه الخطوات متعب لكن عقلك مستيقظ عند النوم؟.. حيل مثبتة لتهدئة الدماغ الهيبدروم يحتفي بالفلكلور المصري في مهرجان جرش بانوراما رجالات جرش تستذكر سيرة الراحل العتوم "أساتذة يحملون مراوح للتبريد.. وطلاب يتصببون عرقا".. معاناة بجامعة حكومية مع ارتفاع الحرارة هل يستطيع الذكاء الاصطناعي إنقاذ البيئة؟ الأردن والدولة الوطنية... الانتقال من الانتماء الى الشراكة حقل الريشة حين يتحول الغاز إلى فرص عمل للأردنيين جورج وسّوف يحيي ليلة طربية على المسرح الجنوبي بجرش الدفاع المدني يتعامل مع حادثة شخص محاصر داخل حفرة بمنزله في الزرقاء مواقف وحافلات بالمجان في محيط مهرجان جرش لخدمة الزوار العيسوي يرعى احتفال المتقاعدين العسكريين بالمناسبات الوطنية في مادبا وفاة والدة الزميل احمد الحريبي جمعية أدلاء السياح تثمّن إشراك أدلاء جرش المحليين لأول مرة في مهرجان جرش زهرة المنصوري – رواية ليته كان هراء! كورال "هارموني العربي" يلتقي جمهور جرش في أمسيتين يومي ٢٦ و٢٧ تموز على مسرح الهيبودروم

"الامن" يهيب المواطنين بضرورة وجود لوحات ارقام المركبات

الامن يهيب المواطنين بضرورة وجود لوحات ارقام المركبات
الأنباط -

 اهابت مديرية الامن العام المواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة فيما يتعلق بلوحات ارقام المركبات.

وقالت مديرية الامن العام في بيان لها وصل "هلا اخبار" إن تطبيق القوانين والانظمة يأتي وفق ما نص عليه قانون السير من حيث تثبيتها وعدم المسير بدونها او تغيير مواصفاتها او وضعها في غير مكانها المخصص وبصورة غير مشروعة.

وأكد الامن العام أنه تم الايعاز لكافة الدوريات ورقباء السير والدوريات الخارجية بضرورة التشديد والرقابة على تلك المخالفة، وضبط المخالفين لها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة والضرورية لضمان تلافيها والتزام الجميع بما نص عليه القانون دون اية استثناءات ومهما كانت الاسباب.

واشار الامن العام إلى أن المادة 24 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 تنص على أنه "تحجز المركبه لمدة 48 ساعه لكل من ضبط يسير بالمركبه دون وجود لوحات ارقام اماميه اوخلفيه او بلوحات بارقام مزوره او بلوحات غير مشروعه.

وتنص المادة 28 من ذات القانون انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن 150 ولا تزيد عن 300 دينار او بكلتى العقوبتين لكل من ارتكب تلك المخالفات اعلاه، ولا تسلم المركبة لمالكها الا بعد تلافي المخالفة والتزام الوضع القانوني للوحات المركبة.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير