البث المباشر
الخارجية الأمريكية: لبنان وإسرائيل اتفقا على إطلاق مفاوضات مباشرة ما مقدار النوم الذي يحتاجه كبار السن؟ لماذا نشعر بالراحة عند كشف القدمين ليلا؟ اختفاء الفنانة فيروز يثير القلق .. ونقابة الموسيقيين بلبنان: لا نمتلك أي تفاصيل تحذير من احتيال إلكتروني يهدد بسرقة بيانات مستخدمي "آيفون" حول العالم غوتيريش يطالب بمفاوضات اميركية ايرانية جادة واحترام القانون الدولي عطية يلتقي رئيسي المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والنواب البحريني الحاج عادل مخلص المحتسب ( ابو ابراهيم ) في ذمة الله حُراس الذاكرة وأرض الأنبياء والصحابة: تأملات من رحاب أم قيس حبول رئيسا لنقابة أصحاب صالونات الرجال قرارات لمجلس الوزراء تتعلَّق بتحديث القطاع العام وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين ودعم السياحة منطلقات لفهم المشروع الإيراني السفير الصيني: اعتداء ايران على المنشأت الاردنية غير مبررة لماذا يَنكسر القِنديل؟ طوفان نوح الرّقمي: هل تتحول الأسر إلى ممالك نحل استثمارية؟ "الخارجية" وبنك الأردن يوقعان اتفاقية لتعزيز الخدمات المالية للبعثات الدبلوماسية أورنج الأردن ترعى جلسة حوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الجامعة الأردنية تقود رؤية التحول نحو استدامة بيئية واقتصادية عبده مشتهي، شهبندر تجّار الإعاقة العيسوي: توجيهات الملك تعزّز توازن الأردن بين متطلبات الاستقرار ودوره الإقليمي

"الامن" يهيب المواطنين بضرورة وجود لوحات ارقام المركبات

الامن يهيب المواطنين بضرورة وجود لوحات ارقام المركبات
الأنباط -

 اهابت مديرية الامن العام المواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة فيما يتعلق بلوحات ارقام المركبات.

وقالت مديرية الامن العام في بيان لها وصل "هلا اخبار" إن تطبيق القوانين والانظمة يأتي وفق ما نص عليه قانون السير من حيث تثبيتها وعدم المسير بدونها او تغيير مواصفاتها او وضعها في غير مكانها المخصص وبصورة غير مشروعة.

وأكد الامن العام أنه تم الايعاز لكافة الدوريات ورقباء السير والدوريات الخارجية بضرورة التشديد والرقابة على تلك المخالفة، وضبط المخالفين لها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة والضرورية لضمان تلافيها والتزام الجميع بما نص عليه القانون دون اية استثناءات ومهما كانت الاسباب.

واشار الامن العام إلى أن المادة 24 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 تنص على أنه "تحجز المركبه لمدة 48 ساعه لكل من ضبط يسير بالمركبه دون وجود لوحات ارقام اماميه اوخلفيه او بلوحات بارقام مزوره او بلوحات غير مشروعه.

وتنص المادة 28 من ذات القانون انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن 150 ولا تزيد عن 300 دينار او بكلتى العقوبتين لكل من ارتكب تلك المخالفات اعلاه، ولا تسلم المركبة لمالكها الا بعد تلافي المخالفة والتزام الوضع القانوني للوحات المركبة.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير