اهابت مديرية الامن العام المواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة فيما يتعلق بلوحات ارقام المركبات.
وقالت مديرية الامن العام في بيان لها وصل "هلا اخبار" إن تطبيق القوانين والانظمة يأتي وفق ما نص عليه قانون السير من حيث تثبيتها وعدم المسير بدونها او تغيير مواصفاتها او وضعها في غير مكانها المخصص وبصورة غير مشروعة.
وأكد الامن العام أنه تم الايعاز لكافة الدوريات ورقباء السير والدوريات الخارجية بضرورة التشديد والرقابة على تلك المخالفة، وضبط المخالفين لها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة والضرورية لضمان تلافيها والتزام الجميع بما نص عليه القانون دون اية استثناءات ومهما كانت الاسباب.
واشار الامن العام إلى أن المادة 24 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 تنص على أنه "تحجز المركبه لمدة 48 ساعه لكل من ضبط يسير بالمركبه دون وجود لوحات ارقام اماميه اوخلفيه او بلوحات بارقام مزوره او بلوحات غير مشروعه.
وتنص المادة 28 من ذات القانون انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن 150 ولا تزيد عن 300 دينار او بكلتى العقوبتين لكل من ارتكب تلك المخالفات اعلاه، ولا تسلم المركبة لمالكها الا بعد تلافي المخالفة والتزام الوضع القانوني للوحات المركبة.