بدأت وزارة العمل مطلع الاسبوع الماضي بتكثيف الزيارات التفتيشية على المنشآت والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 50 عامل/عاملة لغايات تفعيل تطبيق المادة 13 من قانون العمل حسب بيان صادر عن مديرية الاتصال والاعلام المجتمعي في الوزارة.
ووفق البيان فان المادة 13 تنص 'على صاحب العمل ان يشغل من العمال المعوقين النسبة المحددة في قانون حقوق الاشخاص المعوقين النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وان يرسل الى الوزارة بيانا يحدد فيه الاعمال التي يشغلها المعوقين واجر كل منهم'.
واضاف البيان ان النسبة المطلوبة لهذه المؤسسات هي 4% من حجم العمالة لديهم، وجرى التعميم على المفتشين كافة بالتنسيق مع اصحاب العمل المخالفين لمراجعة مديرية التشغيل المركزية لتزويدهم بقوائم الباحثين عن العمل من ذوي الاعاقة والمسجلين على النظام الخاص بالتشغيل واعطاءهم مهلة(انذار) لتصويب اوضاعهم، وبعد ذلك سيتم زيارة هذه المنشآت مرة اخرى واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.