دراسة تحذر من الإصابة بأمراض بسبب الهواتف دراسة تكشف علاقة تدخين السجائر الإلكترونية والاكتئاب العراق يستعيد قطعة أثرية آشورية ثمينة من بريطانيا بلدية النسيم عمل مستمر لضبط الاعتداءات على شوارعها.. وكابسات البلدية تتآكل تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض النفط القاهرة: "فيلادلفيا" خط احمر وتحذر نتنياهو من عواقب كارثية التواصل مع الخصاونة أسهل من التواصل مع بعض رؤساء البلديات بجرش 6 لاعبين من ريال مدريد .. القائمة النهائية للكرة الذهبية (أسماء) "الناشئين لكرة اليد" يتفوق على نظيره الهندي في انطلاق البطولة الآسيوية "مكافحة الأوبئة" يطلق نتائج تقرير مراجعة السياسات حول الرصد الوبائي مقتل ضابط عراقي وجرح 4 عسكريين بانفجار شمالي البلاد ولي العهد يؤكد أهمية دور مرتبات مديرية الأمن العام في تعزيز الأمن بالمواقع السياحية انطلاق فعاليات معرض Levitate المتخصص في تكنولوجيا الطائرات المسيرة في معرض سوفكس 2024 اللواء الركن الحنيطي يزور الأجنحة المشاركة في معرض سوفكس 2024 ورشة تناقش تعزيز دور البلديات بتقديم الخدمات من قبل USAID الفراية يفتتح المبنى الجديد لمحافظة العقبة لأول مرة بالأردن : مؤتمر مكافحة الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط وأفريقيا 2025 جت وسوفكس يوقعان اتفاقية شراكة لوجستية النجار تطلق المنصة الرقمية "ثقافة" مؤسسة شومان تفتح باب التقدم للمشاركة بمسابقة "16 قبل 16"
محليات

صُلح عمَّان تقرر عدم مسؤولية نائب عن جرم ذم وقدح أحد الفنانين

صُلح عمَّان تقرر عدم مسؤولية نائب عن جرم ذم وقدح أحد الفنانين
الأنباط - - قررت محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، عدم مسؤولية عضو في مجلس النواب الحالي عن جرم الذم والقدح والتحقير بحق أحد الفنانين الأردنيين، وأن ما قاله هو في حدود حقه ودوره الدستوري بالرقابة والتشريع.
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، قالت فيه إنه "عملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تقرر إعلان عدم مسؤولية النائب لعدم اكتمال أركان وعناصر الجرم المسند إليه".
وردت المحكمة الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص وضمنت المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار، حكما وجاهيا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وأسند للمشتكى عليه وهو نائب في البرلمان، جرم الذم والقدح والتحقير خلافا لأحكام المادة 188 و189 و190 من قانون العقوبات، ووجدت المحكمة أن المادة 87 من الدستور الأردني تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذته بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس".
وبينت المحكمة أن الدستور الأردني وأغلب الدساتير العالمية أحاط عضو البرلمان بضمانات كي يقوم بدوره على أكمل وجه بمنأى عن الدعاوى الكيدية، وهي ضمانة الحصانة البرلمانية وهي على نوعين، أولهما، إجرائية وموضوعية.
وأكدت أن القانون بين أن الحصانة الإجرائية هي نسبية بعدم توقيف عضو البرلمان أو محاكمته أثناء انعقاد المجلس الذي ينتمي إليه إلا من خلال قرار بالأكثرية المطلقة برفع الحصانة عنه باستثناء حالة التلبس، وتشمل هذه الحصانة جميع الجرائم الجزائية.
ولفتت إلى أن الحصانة الموضوعية تكون بعدم مؤاخذة عضو البرلمان بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس، وهي حصانة للعضو عن أي لفظ يشكل جرما وقدحا وتشهيرا.
وبين قرار المحكمة أن حديث النائب خلال الجلسة والعبارات التي استخدمها بحق الفنان لا يجوز الأخذ بكل كلمة لوحدها، حيث تبين أن هذه العبارات تقع ضمن النقد والرقابة على الحكومة والجهات الرسمية، وقد طلب النائب محاسبة المسؤولين عن محتوى أحد الأفلام التي تخص الطرف المشتكي.
وأكد القرار أن ما قام به النائب يقع ضمن حصانته الدستورية أثناء عمله وتحت قبة البرلمان، وينفي تعرضه للمشتكي بشخصه وإنما وجه النقد للعمل وطريقته، ما ينفي اكتمال أركان وعناصر جرم الذم والقدح والتحقير بحق المشتكى عليه.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير