اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
ياسين : العقبة الصناعية الدولية مثالا على التنوع الاستثماري المدن الصناعية إنطلاق أعمال ملتقى المكتبيين الأردنيين الثاني في "شومان" رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من منتخب كرة القدم لقصار القامة "الأمانة" تبدأ تركيب المحرك الرابع في مشروع الغاز الحيوي بمكب الغباوي مهرجان جرش يطلق لأول مرة مسرح "الهيبودروم" الأردن يشارك في بطولة آسيا للملاكمة مدير الضريبة: تطوير الكوادر أولوية لمواكبة أحدث المعايير الدولية نمو صادرات صناعة عمان 9.5 % بالنصف الأول من العام الحالي المواصفات والمقاييس تضبط 1212 عبوة زيوت محركات مخالفة وتحوّل المخالفين للقضاء بحث سبل النهوض بواقع مدينة العقبة الصناعية الدولية البنك الإسلامي الأردني يفوز بجائزة أفضل بنك إسلامي لخدمات التجزئة في الأردن لعام 2026 تقارير تُكتب وفساد بالجملة لا يُمسّ أورنج الأردن ترعى "Robots Line Follower" للحلول الذكية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 2645 قتيلا 85.7 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الجمارك الأردنية ضمن أفضل 13 مشروعًا رياديًا عالميًا في جائزة المنارة العالمية للاقتصاد الرقمي 2026 تضارب المصالح ... هل تبدأ مرحلة جديدة في الإدارة العامة؟ أ.د. أحمد حمدان قائما بأعمال رئيس جامعة عمان الأهلية وأ.د. بشار الطراونة نائباً أ.د. ساري حمدان مستشاراً لجامعة عمان الأهلية بعد انتهاء ولايته الثانية رئيساً في ضيافة الرحمن المرحوم بإذن الله محمد عبدالله محمود الوشاح أبو حمزة

صُلح عمَّان تقرر عدم مسؤولية نائب عن جرم ذم وقدح أحد الفنانين

صُلح عمَّان تقرر عدم مسؤولية نائب عن جرم ذم وقدح أحد الفنانين
الأنباط - - قررت محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، عدم مسؤولية عضو في مجلس النواب الحالي عن جرم الذم والقدح والتحقير بحق أحد الفنانين الأردنيين، وأن ما قاله هو في حدود حقه ودوره الدستوري بالرقابة والتشريع.
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، قالت فيه إنه "عملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تقرر إعلان عدم مسؤولية النائب لعدم اكتمال أركان وعناصر الجرم المسند إليه".
وردت المحكمة الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص وضمنت المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار، حكما وجاهيا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وأسند للمشتكى عليه وهو نائب في البرلمان، جرم الذم والقدح والتحقير خلافا لأحكام المادة 188 و189 و190 من قانون العقوبات، ووجدت المحكمة أن المادة 87 من الدستور الأردني تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذته بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس".
وبينت المحكمة أن الدستور الأردني وأغلب الدساتير العالمية أحاط عضو البرلمان بضمانات كي يقوم بدوره على أكمل وجه بمنأى عن الدعاوى الكيدية، وهي ضمانة الحصانة البرلمانية وهي على نوعين، أولهما، إجرائية وموضوعية.
وأكدت أن القانون بين أن الحصانة الإجرائية هي نسبية بعدم توقيف عضو البرلمان أو محاكمته أثناء انعقاد المجلس الذي ينتمي إليه إلا من خلال قرار بالأكثرية المطلقة برفع الحصانة عنه باستثناء حالة التلبس، وتشمل هذه الحصانة جميع الجرائم الجزائية.
ولفتت إلى أن الحصانة الموضوعية تكون بعدم مؤاخذة عضو البرلمان بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس، وهي حصانة للعضو عن أي لفظ يشكل جرما وقدحا وتشهيرا.
وبين قرار المحكمة أن حديث النائب خلال الجلسة والعبارات التي استخدمها بحق الفنان لا يجوز الأخذ بكل كلمة لوحدها، حيث تبين أن هذه العبارات تقع ضمن النقد والرقابة على الحكومة والجهات الرسمية، وقد طلب النائب محاسبة المسؤولين عن محتوى أحد الأفلام التي تخص الطرف المشتكي.
وأكد القرار أن ما قام به النائب يقع ضمن حصانته الدستورية أثناء عمله وتحت قبة البرلمان، وينفي تعرضه للمشتكي بشخصه وإنما وجه النقد للعمل وطريقته، ما ينفي اكتمال أركان وعناصر جرم الذم والقدح والتحقير بحق المشتكى عليه.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير