اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الرائد طارق محمد الشديفات مبارك الترفيع الملازم حازم النصيرات مبروك الترفيع تهنئة وتبريك للملازم ثاني رعد خلف عوده الفاعوري آل سلّام وآل حجاج ينعون فقيدهم الغالي الحاج الدكتور نزار عبد الفتاح سلّام (أبو نادر) سينما "شومان" تعرض الفيلم الفلسطيني "يا طير الطاير" للمخرج هاني أبو أسعد انس جمعة العوامرة العبادي الف مبروك الترفيع سائد عبد الحميد الفقيه الف مبروك الترفيع رهام محمد جراد المرايات الف مبرورك الترفيع أحمد تركي أبو يامين العبادي الف مبروك الترفيع محمود شحاده العوايشه الف مبروك الترفيع عمر نسيم الزريقات الف مبروك الترفيع استعدادات في طرطوس لاستقبال الشرع الأنباط تهنئ العميد عامر السرطاوي بمناسبة ترفيعه ترفيع الناطق الإعلامي باسم الأمن "السرطاوي" لرتبة عميد الملك يؤكد أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين الأردن والعراق في مختلف المجالات البيئة وأورنج الأردن تنفذان مبادرة تطوعية بمناسبة يوم البيئة العالمي إرادة ملكية بتعيين الرزاز وأبو الشعر عضوين في مجلس الأعيان إرادة ملكية بقبول استقالة الرفاعي من عضوية مجلس الأعيان uwallet توقّع اتفاقية مع Framework Technology لتطبيق نظام “Trust AXIS” المتقدم لتعزيز الحوكمة والامتثال الرقمي مجمع اللغة العربية الأردني يصدر كتابه السنوي لعام 2025

صُلح عمَّان تقرر عدم مسؤولية نائب عن جرم ذم وقدح أحد الفنانين

صُلح عمَّان تقرر عدم مسؤولية نائب عن جرم ذم وقدح أحد الفنانين
الأنباط - - قررت محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، عدم مسؤولية عضو في مجلس النواب الحالي عن جرم الذم والقدح والتحقير بحق أحد الفنانين الأردنيين، وأن ما قاله هو في حدود حقه ودوره الدستوري بالرقابة والتشريع.
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، قالت فيه إنه "عملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تقرر إعلان عدم مسؤولية النائب لعدم اكتمال أركان وعناصر الجرم المسند إليه".
وردت المحكمة الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص وضمنت المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار، حكما وجاهيا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وأسند للمشتكى عليه وهو نائب في البرلمان، جرم الذم والقدح والتحقير خلافا لأحكام المادة 188 و189 و190 من قانون العقوبات، ووجدت المحكمة أن المادة 87 من الدستور الأردني تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذته بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس".
وبينت المحكمة أن الدستور الأردني وأغلب الدساتير العالمية أحاط عضو البرلمان بضمانات كي يقوم بدوره على أكمل وجه بمنأى عن الدعاوى الكيدية، وهي ضمانة الحصانة البرلمانية وهي على نوعين، أولهما، إجرائية وموضوعية.
وأكدت أن القانون بين أن الحصانة الإجرائية هي نسبية بعدم توقيف عضو البرلمان أو محاكمته أثناء انعقاد المجلس الذي ينتمي إليه إلا من خلال قرار بالأكثرية المطلقة برفع الحصانة عنه باستثناء حالة التلبس، وتشمل هذه الحصانة جميع الجرائم الجزائية.
ولفتت إلى أن الحصانة الموضوعية تكون بعدم مؤاخذة عضو البرلمان بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس، وهي حصانة للعضو عن أي لفظ يشكل جرما وقدحا وتشهيرا.
وبين قرار المحكمة أن حديث النائب خلال الجلسة والعبارات التي استخدمها بحق الفنان لا يجوز الأخذ بكل كلمة لوحدها، حيث تبين أن هذه العبارات تقع ضمن النقد والرقابة على الحكومة والجهات الرسمية، وقد طلب النائب محاسبة المسؤولين عن محتوى أحد الأفلام التي تخص الطرف المشتكي.
وأكد القرار أن ما قام به النائب يقع ضمن حصانته الدستورية أثناء عمله وتحت قبة البرلمان، وينفي تعرضه للمشتكي بشخصه وإنما وجه النقد للعمل وطريقته، ما ينفي اكتمال أركان وعناصر جرم الذم والقدح والتحقير بحق المشتكى عليه.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير