البث المباشر
اختتام أعمال المؤتمر الوطني الرابع والعشرين لجمعية المكتبات والمعلومات الأردنية بمشاركة أكثر من 200 شخصية أكاديمية ومهنية وثقافية زين ترعى مسيرة الدراجات "H.O.G. tober 2026" الخيرية للتوعية بسرطان الثدي "القدس" تقدم واجب العزاء بضحايا الهجوم على كنيسة حمود أمين عام الافتاء: اعتداء حمود بالكرك لا يخدم أحدا إلا الاحتلال ترامب لصحافي سأله عن إلغاء رحلة كنساس: "إنك مثير للاشمئزاز" ضربة محتملة ضد إيران .. نقل 10 طائرات أميركية إلى إسرائيل مستشفى الكندي ينظم محاضرة حول الاسعافات الأولية في مدارس الحكمة للإناث نتنياهو: ممنوع تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية وسطاء قطريون يعودون إلى طهران سعيا لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران مذيع يحرج أفيخاي أدرعي: لم ترحل بطلب منك .. بل أُبعدت بسبب استفزازك للمتابعين العرب الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على الخليل ويجبر عائلات جديدة على النزوح لليوم الثامن البرزنجي: زيارة الزيدي إلى الأردن تؤسس لمرحلة أوسع من التعاون والشراكة بين البلدين الشيخ فيصل الصباح يهنئ الأمير هاشم بن الحسين بتعيينه مستشاراً للملك السفير التركي: مليارا دولار حجم التبادل التجاري مع الأردن الأمن: مقتل شخص طعنا على يد شقيقه في الكرك تراجع أرباح بنك الاردن من 37 إلى 26 مليون دينار بنسبة 28.6% خلال تسعة أشهر جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية في الأردن... صحيفة: مقتل عسكريين أميركيين اثنين في سياق الحرب مع إيران لغز تباطؤ الوقت .. كيف يخدعك الدماغ أثناء التركيز العالي؟ مقلب "الموظف الخفي" .. محكمة بريطانية تنصف عاملًا تعرض للإهانة

"الفينيق" يُقدم مقترحات للنواب والأعيان حول تعديلات قانون العمل

الفينيق يُقدم مقترحات للنواب والأعيان حول تعديلات قانون العمل
الأنباط -
"الفينيق" يُقدم مقترحات للنواب والأعيان حول تعديلات قانون العمل


طالب مركز الفينيق مجلسي الأعيان والنواب بإعادة النظر ببعض التعديلات الواردة في القانون المعدل لقانون العمل، الذي أقرته لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية الإثنين.

وحذر المركز في مذكرة قدمها للجنتي العمل في المجلسين، من توسع نطاق عمل الشركات المساندة والوسيطة أو التي تصف نفسها بأنها شركات "تطوير الأعمال"، وبخاصة مع تعديل البند 1 من الفقرة (ب) في المادة 10 من القانون الأصلي، التي ستسمح في صيغتها المقترحة بترخيص شركات متخصصة في نشاط معين تستخدم عمالاً أردنيين عاملين لديها والتعاقد مع أصحاب العمل لتزويدهم بهؤلاء العمال.

وأوضحت المذكرة أنّ سياسة العمل هذه تتخذها شركات كبرى، بعضها تساهم فيها الحكومة، مبنية على استخدام عمال الشركات المساندة محل موظفيهم الأصيلين، بهدف تخفيض نفقات أجور العاملين وتخفيض تكاليف حماياتهم الاجتماعية، بالإضافة إلى التهرب من دفع الحوافز والامتيازات التي يتمتع بها العاملون الأصيلون في هذه الشركات.

وقد رصد "المرصد العمالي الأردني" التابع لمركز الفينيق عشرات الحالات في عدة شركات كبرى تستخدم عمال شركات مساندة ووسيطة، وكشف تقرير للمرصد عن انتهاكات عديدة تمارس ضد العاملين في هذه الشركات وتمارس تمييزا ضدهم مقابل زملائهم العاملين في الشركات الأصيلة.

واقترحت المذكرة إضافة فقرة في المادة (10) من القانون الأصلي تُحدد الأحكام التي يخضع لها العاملون في الشركات "المساندة أو الوسيطة" للشركات الكبرى بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية، على أن يربط هذا النظام إبرام اتفاقيات بين المتعهدين أو الشركات الوسيطة مع الشركات الكبرى لاعتماد أجور وحمايات اجتماعية مماثلة لتلك التي يتمتع بها موظفو الشركات الكبرى، وتضمين العقود المبرمة شروطا وضمانات للمساواة بالأجور والامتيازات مع نظرائهم في الشركات الكبرى التي يعملون معها.

وبخصوص نص  التعديل الوارد في الفقرة (ط) من المادة 12،  وأن للوزير إصدار قرار بتسفير العامل غير الأردني حال مخالفته لأحكام المادة بما في ذلك العامل الذي ثبت للوزارة تركه العمل لدى صاحب العمل، أو من يعمل بدون الحصول على ترخيص أو تصريح وفقاً للتشريعات النافذة، فقد شددت المذكرة على أنّ قرار التسفير يجب أن تصدره جهة قضائية وليس من الوزير مباشرة الذي هو سلطة تنفيذية، لأنّ القضاء هو صاحب السلطة في إصدار الأحكام والأقدر على اتخاذ قرارٍ يحمّل الخطأ لمرتكبه ويضمن عدم تعرض العامل للظلم.

ورأت المذكرة أنه لا يحق لأي جهة تسفير العامل في حال ترك العمل وبخاصة إن كان تركه العمل وفقاً للمادة 29 التي تسمح له بذلك في حال تعرض لاعتداءات جسدية أو لفظية أو عمِل في غير ما هو متفق عليه بالعقد أو تم تخفيض أجره بدون مراعاة أحكام المادة 14 من ذات القانون.

ومن وجهة نظر المذكرة؛ فقد جاءت إضافة مصطلح "التحرش الجنسي" إلى الفقرة (ب) من المادة 29 منقوصة من إضافة "العملاء أو الزملاء" الذين قد يقومون بالتحرش، رغم أنهم لا يمثلون أصحاب العمل. ورأت المذكرة أن تعديل لجنة العمل النيابية السابقة بإضافة "ترك العمل بالطرق التي تحددها الوزارة في الفقرة (أ)" حول حالات يحق للعامل فيها ترك العمل بدون إشعار في المادة 29، يعني تقييد العامل رغم تعرضه لانتهاكات، مع أنّ المادة نفسها لا تعطي العامل حرية ترك العمل في أي وقت. 

وحول المادة نفسها ارتأت المذكرة أنّ القانون بحاجة إلى إعادة البند (7) الذي حذفته لجنة العمل النيابية السابقة، وهو "إذا تعرض لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله أثناء العمل أو بسببه"، بعد أن استبدلته اللجنة السابقة بـ"إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول"، لأنّ العامل لن ينتظر إلى أن تقع العقوبة على صاحب العمل أو من يمثله حتى يتسنى له ترك العمل.

 ولفتت كذلك إلى أن غياب العامل أو العاملة 10 أيام متتالية يعطي صاحب العمل فرصة لفصله بدون إشعار.، وأنه ليس من العدل أن يخسر العامل أو العاملة عمله بسبب مخالفة أو جريمة يرتكبها صاحب العمل، وعلى مرتكب المخالفة أو الجريمة تحمّل تبعات سلوكه لوحده.

فضلاً عن ذلك، اقترحت المذكرة اعتماد تعريف التحرش وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 ضد العنف والتحرش التي تعني بها "نطاق من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، حدثت مرة واحدة أو تكررت، التي تهدف، تؤدي، أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي، نفسي، جنسي، أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس النوع الاجتماعي، ويتضمن هذا التنمر والمضايقة، وغيرها من الأمور"، وذلك بدلاً من التعريف المقترح في الفقرة (ج) الذي أقرته اللجنة السابقة. 

وأوصت المذكرة بإجراء تعديلات أخرى على القانون الأصلي الذي لم توضع مواده في القانون المعدل، حيث طالبت بوقف حصر المفاوضة الجماعية على العمال الممثلين بالنقابات العمالية، والسماح بذلك لكافة العاملين فيها، إضافة إلى فتح باب التنظيم النقابي والتعددية النقابية، ووقف صلاحية وزير العمل بحل النقابات العمالية في حال عدم تصويب أخطائها.

ودعت المذكرة إلى تعديل المادة (58) التي فتحت المجال لحدوث انتهاكات كبيرة على قطاعات واسعة من العمال تصل درجة العمل الجبري، الذي هو أحد أشكال العبودية المعاصرة، وحرمت العاملين في المهن الإشرافية في المؤسسات، أو الذين تتطلب أعمالهم التنقل، من بدل العمل الإضافي في حال زادت ساعات العمل عما نص عليه القانون.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير