إليكم أشهر العقد النفسية لدى البشر فيتامين يمكنه المساعدة على الوقاية من التهاب البنكرياس لتفادي ضغط الدم .. طرق ذكية لتقليل الملح في طعامنا طرق بسيطة لمحاربة التوتر قطر تحذر من تداعيات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى الجيش الإسرائيلي يهدم برجا لليونيفيل في لبنان المنتخب النسوي لكرة القدم يبدأ تدريباته في تركيا حسين الجغبير يكتب : لن يصدقوا عهدًا أو ميثاقًا "الأنباط" تسلط الضوء على دور شركات الاتصال بتحقيق المسؤولية المجتمعية 42 % نسبة المدخنين ب الأردن.. مجتمع خال من التدخين يعادل حياة صحية مناسبة "الطفيلة الكبرى" العجز مليون دينار والمديونية 7 مليون و75 % من الموازنة أجور ورواتب الأثر النفسي على اليافعات أثناء "كورونا" مجلس الوزراء يقر نظام حقوق ومزايا المؤمَّن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2024 انشطة تفاعلية في رحاب روضة امنة بنت الارقم مشاركة الكاتبة مي صالح في معرض عمان الدولي للكتاب تجديد الاعتماد الدولي لبرامج كلية الهندسة بالجامعة الهاشمية الخارجية: إجلاء 12 مواطنا أردنيا من لبنان الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد اللواء 401 وإصابة ضابط آخر بغزة ليفربول يتخطى تشيلسي.. السيتي ينجو بصعوبة وأتلتيكو ومايوركا يتألقان في الليغا إبراهيم أبو حويله يكتب:الاردن

الصبيحي: لا تخيير للعامل في شموله بالضمان

الصبيحي لا تخيير للعامل في شموله بالضمان
الأنباط -

أكّد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن شمول العامل بالضمان إلزامي ومن مسؤولية صاحب العمل بموجب القانون، وذلك بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي مشيراً أن العامل لا يُخيّر بين أن يشترك بالضمان أم لا، وحتى لو طلب العامل عدم شموله بالضمان فهذا ليس من حقه، ولا يجوز لصاحب العمل أن يستجيب لطلبه، وأكّد بأن أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل سواء أكان شفوياً أو مكتوباً ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به، ولا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث نص نظام الشمول بتأمينات الضمان الصادر بموجب القانون بأنه ( لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحةً أو ضمناً دون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون ).

وأشار الصبيحي بأن المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاً تلتزم بتأدية غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدِّها, أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر, وكذلك دفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن الإشتراكات التي تأخرت عن أدائها.

وأكّد بأن الهدف من إلزامية الشمول بالضمان في القانون هو حماية الإنسان العامل من مخاطر العمل وتوفير الدخل والراتب التقاعدي المناسب له عند خروجه من سوق العمل، وهو ما يحدّ من الفقر في المجتمع.



 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير