البنك العربي يجدّد دعمه لبرنامج "بيئتي الأجمل" لتعزيز البيئة التّربويّة في المدارس علامات رئيسية تكشف الكذب في ثوان الرمان: سر بشرة شابة ومتوهجة.. اكتشفي فوائده المذهلة أتلتيكو مدريد يهزم برشلونة وينفرد بقمة الدوري الإسباني الرمثا ينهي ارتباطه بالمدرب البزور مستشفى كمال عدوان في غزة يتعرض لقصف عنيف الارصاد : الطقس المتوقع للأيام الأربعة القادمة ولي العهد للاعبة التايكواندو الصادق: كل التوفيق في مشوارك الجديد مدير الأرصاد الجوية يشارك في المؤتمر الوطني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر "الإنشاءات".. الأردن الأكثر قدرة على المساهمة في إعادة إعمار سوريا "الحوادث السيبرانية"... تقفز 267 % في الرُبع الثالث بلدية باب عمان.. منطقة سياحية بامتياز تنتظر الدعم أحمد الضرابعة يكتب : الضفة الغربية والمخاوف الأردنية كيف تحصد إسرائيل أهدافها بهذه السهولة؟ باحثون يابانيون يختبرون عقارا رائدا يجعل الأسنان تنمو من جديد الترخيص المتنقل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء الدوريات الأوروبية.. أستون فيلا يفاجئ سيتي ونيوكاسل يكتسح إيبسويتش وفرانكفورت يسقط أمام ماينز وفد من مجلس محافظة المفرق يلتقي بوزير التربية والتعليم. الجولاني يعين ابو قصرة وزيرا للدفاع قرارات مجلس الوزراء

الصبيحي: لا تخيير للعامل في شموله بالضمان

الصبيحي لا تخيير للعامل في شموله بالضمان
الأنباط -

أكّد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن شمول العامل بالضمان إلزامي ومن مسؤولية صاحب العمل بموجب القانون، وذلك بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي مشيراً أن العامل لا يُخيّر بين أن يشترك بالضمان أم لا، وحتى لو طلب العامل عدم شموله بالضمان فهذا ليس من حقه، ولا يجوز لصاحب العمل أن يستجيب لطلبه، وأكّد بأن أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل سواء أكان شفوياً أو مكتوباً ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به، ولا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث نص نظام الشمول بتأمينات الضمان الصادر بموجب القانون بأنه ( لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحةً أو ضمناً دون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون ).

وأشار الصبيحي بأن المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاً تلتزم بتأدية غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدِّها, أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر, وكذلك دفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن الإشتراكات التي تأخرت عن أدائها.

وأكّد بأن الهدف من إلزامية الشمول بالضمان في القانون هو حماية الإنسان العامل من مخاطر العمل وتوفير الدخل والراتب التقاعدي المناسب له عند خروجه من سوق العمل، وهو ما يحدّ من الفقر في المجتمع.



 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير