اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
حين تُستعمل الأسماء ستارًا للابتزاز يزن محمد الصلاحات .. مبارك الماجستير النقل المدرسي ... استثمار في التعليم وتعزيز لاستدامة الخدمة من ذاكرة إربد: أماكن تغيّرت ملامحها مع الزمن الملك والرئيس الصيني يشهدان التوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين بدء أعمال صيانة وتوسعة جزء من طريق عمّان–السلط مساء الاثنين الصفدي: الأردن يتطلع إلى توسيع التعاون مع الصين في قطاعات عدة منتخب المبارزة يكثف تحضيراته للمشاركة بدورة الألعاب الآسيوية آيتشي - ناغويا سداد مديونية المستشفيات دفعة لتعزيز استدامة الخدمات الصحية وتطوير بيئة الرعاية الملك يصل إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين للقاء الرئيس الصيني مستشفى الكندي يهنئ جلالة الملك وولي العهد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الزيادين: ذكرى إحراق الأقصى تؤكد ضرورة تحرك دولي لحماية القدس ومقدساتها نظافة وطن بلدية السلط الكبرى تطلق رقما على "واتس أب" لتلقي شكاوى المواطنين تنقلات إدارية بين المتصرفين في وزارة الداخلية غرفة عمليات الكويت احدى غرف العمليات في مستشفى الكندي .. صحتكم محور اهتمامنا الحاجة هيام عبد الكريم المرشد ام جمال في ذمة الله الملك في تشونغنانهاي الاعلان عن تطبيق خاص لشحن المركبات الكهربائية في محطات المناصير الملك يلتقي رئيس الوزراء الصيني في بكين

الصبيحي: لا تخيير للعامل في شموله بالضمان

الصبيحي لا تخيير للعامل في شموله بالضمان
الأنباط -

أكّد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن شمول العامل بالضمان إلزامي ومن مسؤولية صاحب العمل بموجب القانون، وذلك بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي مشيراً أن العامل لا يُخيّر بين أن يشترك بالضمان أم لا، وحتى لو طلب العامل عدم شموله بالضمان فهذا ليس من حقه، ولا يجوز لصاحب العمل أن يستجيب لطلبه، وأكّد بأن أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل سواء أكان شفوياً أو مكتوباً ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به، ولا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث نص نظام الشمول بتأمينات الضمان الصادر بموجب القانون بأنه ( لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحةً أو ضمناً دون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون ).

وأشار الصبيحي بأن المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاً تلتزم بتأدية غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدِّها, أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر, وكذلك دفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن الإشتراكات التي تأخرت عن أدائها.

وأكّد بأن الهدف من إلزامية الشمول بالضمان في القانون هو حماية الإنسان العامل من مخاطر العمل وتوفير الدخل والراتب التقاعدي المناسب له عند خروجه من سوق العمل، وهو ما يحدّ من الفقر في المجتمع.



 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير