البث المباشر
اتفاقية تعاون بين " صاحبات الأعمال والمهن" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ألحان ياسر بوعلي ترافق ثامر التركي في وداع ٢٠٢٥ اللسانيات وتحليل الخطاب عمان الأهلية تشارك بمؤتمر الجمعية الأمريكية للنطق واللغة والسمع السفارة القطرية في الأردن تحتفل بالعيد الوطني.. وآل ثاني يؤكد العلاقات التاريخية مع الأردن المنتخب الأردني… طموح وطني وحضور مشرف في المحافل الدولية الكلالدة يحاضر بالأردنية للعلوم والثقافة حول مدينة عمرة من منظور فني شامل. المياه : اتفاقية لاعادة تأهيل محطة تحلية ابار أبو الزيغان بقيمة 36 مليون دولار البلقاء التطبيقية تؤكد ريادتها في التحول الرقمي عبر إطلاق مشروع الفضاء الرقمي الابتكاري الأردن نائبا لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب CFI الأردن تحتفي مع الشركاء والإعلاميين بعام من التوسع والإنجازات في فعالية "رواد النجاح" جورامكو تحقق المركز الأول في "جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي" عن مبادرتها "شجرة لكل طائرة" الأمم المتحدة تدعو لزيادة دعم الدول المضيفة للاجئين الجغبير: القطاع الصناعي يبارك تأهل منتخب النشامى لنهائي كأس العرب إنجاز للخوالدة في بريطانيا: Umniah by Beyon Recognized for Advancing Women’s Employment at the 2025 WEPs Awards رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المواقع في عين الباشا والبقعة وصافوط وأم الدنانير الجنائية الدولية ترفض وقف التحقيق بجرائم إسرائيل في غزة ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض النفط عالميا عين على القدس يناقش محاولات الاحتلال شرعنة الاستيطان في القدس

وزير العدل: الاعتداء على الموظف العام مساس بهيبة الدولة

وزير العدل الاعتداء على الموظف العام مساس بهيبة الدولة
الأنباط -

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني: إن الاعتداء على الموظف العام أثناء وظيفته أو بسببها؛ مساس بهيبة الدولة التي يمثلها ذلك الموظف المعتدى عليه الأمر الذي يمس بسيادة القانون.
وأضاف التلهوني في تصريحات صحفية اليوم الأحد عقب حادث الاعتداء على اثنين من كوادر مستشفى البشير الطبية، ان الحكومة لن تسمح بالمساس بهيبة موظفيها، وان الأصل خضوع الجميع للقانون أفراداً ومؤسساتٍ وسلطاتٍ.
ولفت إلى أنه تم تغليظ العقوبات على من يعتدي على موظف عام أثناء وظيفته أو بسببها وفقاً للتعديلات القانونية الأخيرة التي طرأت في عام 2017 على المادتين 185 و 186 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وأوضح الدكتور التلهوني أنه تم تغليظ الحد الأعلى للعقوبة على من قاوم موظفاً أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها وكان أعزلاً من السلاح، تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وقد تصل إلى ثلاث سنوات، أما إذا كان المعتدي مسلحاً فإن العقوبة قد تصل في حدها الأدنى إلى سنة والأعلى لثلاث سنوات، في حين تضاعف العقوبة إذا تعدد الفاعلون.
وبين التلهوني أن القانون لا يتسامح مع الموظف العام إذا ما وقع منه خطأ أو جرم بسبب استغلاله لوظيفته وسلطته، بل على العكس من ذلك فإنه سيكون عرضة للمحاكمة العادلة أمام القضاء، وستوقع بحقه العقوبات المشددة في القوانين؛ وذلك حسب قناعة المحكمة وظروف القضية، وهذا الأمر هو الذي يعزز مفهوم سيادة القانون بأن الجميع تحت القانون.
وأضاف "بالعودة لقانون العقوبات فقد عرفت المادة 169 من قانون العقوبات (الموظف العام) أنه كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة".
--(بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير