اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
محمد شاهين يكتب: ستاد عمّان أولى من المدرج الروماني انفراج في سوق الغاز العالمي مع اقتراب عودة الإمدادات القطرية انطلاق فعاليات مهرجان "كان ياما كان" بفرع مكتبة عبد الحميد شومان بالزرقاء غدا الخميس نتفليكس تتصدر عالميا في البث الترفيهي وسط منافسة متصاعدة من المنصات الآسيوية البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي: نحو مساءلة مناخية للشركات الرقمية هيئة الإعلام تعمم بتنظيم التصوير والبث المباشر أمام قاعات امتحانات الثانوية العامة الإحصاءات: نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من عام 2026 ديوان المحاسبة يحاور الشباب في لقاء لمؤسسة ولي العهد بإربد ضمان القروض الأردنية تطلق برنامجي “الضمان من أجل التوظيف” و”ضمان التمويل الأخضر” لدعم الشركات وخلق فرص العمل وتعزيز الاستثمارات الخضراء ولي العهد يلتقي برواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أميركية انطلاق أولى جلسات امتحان الثانوية العامة غدا تحولات مرورية على طريق مادبا - أم العمد المياه: حملة جديدة في اربد وجنوب عمان تضبط بيع مياه مخالفة أمانة عمان: نظام رخص الإعمار والرقابة الجديد يؤسس لمرحلة متقدمة من التنظيم العمراني العيسوي يلتقي وفدا من جمعية ديوان عشائر سحاب بين احتكار الوكلاء وركود "الحرة".. من ينقذ قطاع السيارات في الأردن؟ صرخة في وجه خائن الأمانة: كيف تنام وقد أكلت حقوق العباد وخنت الوطن؟ الراية الأردنية أعلى من النتيجة كأس ..... بلاد الشام... مهرجان جرش يكشف هويته البصرية الجديدة

وزير العدل: الاعتداء على الموظف العام مساس بهيبة الدولة

وزير العدل الاعتداء على الموظف العام مساس بهيبة الدولة
الأنباط -

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني: إن الاعتداء على الموظف العام أثناء وظيفته أو بسببها؛ مساس بهيبة الدولة التي يمثلها ذلك الموظف المعتدى عليه الأمر الذي يمس بسيادة القانون.
وأضاف التلهوني في تصريحات صحفية اليوم الأحد عقب حادث الاعتداء على اثنين من كوادر مستشفى البشير الطبية، ان الحكومة لن تسمح بالمساس بهيبة موظفيها، وان الأصل خضوع الجميع للقانون أفراداً ومؤسساتٍ وسلطاتٍ.
ولفت إلى أنه تم تغليظ العقوبات على من يعتدي على موظف عام أثناء وظيفته أو بسببها وفقاً للتعديلات القانونية الأخيرة التي طرأت في عام 2017 على المادتين 185 و 186 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وأوضح الدكتور التلهوني أنه تم تغليظ الحد الأعلى للعقوبة على من قاوم موظفاً أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها وكان أعزلاً من السلاح، تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وقد تصل إلى ثلاث سنوات، أما إذا كان المعتدي مسلحاً فإن العقوبة قد تصل في حدها الأدنى إلى سنة والأعلى لثلاث سنوات، في حين تضاعف العقوبة إذا تعدد الفاعلون.
وبين التلهوني أن القانون لا يتسامح مع الموظف العام إذا ما وقع منه خطأ أو جرم بسبب استغلاله لوظيفته وسلطته، بل على العكس من ذلك فإنه سيكون عرضة للمحاكمة العادلة أمام القضاء، وستوقع بحقه العقوبات المشددة في القوانين؛ وذلك حسب قناعة المحكمة وظروف القضية، وهذا الأمر هو الذي يعزز مفهوم سيادة القانون بأن الجميع تحت القانون.
وأضاف "بالعودة لقانون العقوبات فقد عرفت المادة 169 من قانون العقوبات (الموظف العام) أنه كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة".
--(بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير