اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
مذكرة تفاهم بين مهرجان جرش وجمعية اصدقاء الأردن وأنا الأردن اتحاد الناشرين الأردنيين يهنئ الوطن وقيادته بعيد الاستقلال الـ 80 ‏مصادر للأنباط: البرلمان السوري الجديد يفتتح أعماله 8حزيران وتعديلات مرتقبة على حصة الرئاسة العيسوي يستقبل الطفل كرم الكفريني ويثمّن اعتزازه بالقيادة الهاشمية ومسيرة الوطن بين الثورة والنهضة الأردن الهاشمي ومسيرة الكرامة والانسان البنك العربي الإسلامي الدولي يحتفل بعيد الاستقلال الثمانين العيسوي: الاستقلال محطةٌ عز وكرامة.. والأردن بقيادة الملك دولة مواقف ثابتة ومبادئ راسخة استثمار أموال الضمان يهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الـ 80 الحسبان يكتب في الاستقلال : الأردن.. تاريخ صمود ورؤية مستقبل المستهلك تطالب المواطنين بالالتزام بالاماكن المحددة لذبح الاضاحي مع ضرورة الاستفسار عن شروط الاضحية الصحيحة ‏السفارة الصينية في عمّان تهنئ الأردن بالذكرى الـ80 للاستقلال اطلاق تيار مستقبل الزرقاء مشهور القطيشات يرفع التهاني لجلالة الملك بمناسبة عيد الاستقلال الـ80 ولي العهد: أنا من أردن العز حسّان يهنئ بمناسبة ذكرى الاستقلال.. "مواصلة مسيرة البناء بإيمان وعزيمة" القيسي يهنىء الأردنيين بعيد الاستقلال النائب الخصاونة : رغم التحديات الأردن وطن الكبرياء وقلعة الصمود وراية خفاقة بالعز مذكرة تفاهم بين مهرجان جرش وجمعية اصدقاء الأردن وأنا الأردن الشباب الأردني… عيون الوطن وحراس الاستقلال الملكية الأردنية الأولى في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان

احالة القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية للنواب

احالة القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية للنواب
الأنباط -

 أحالت الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية إلى مجلس النواب.

وجاء في تعديلات المسودة تعديل المادة 63 مكررة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 6 إليها بالنص التالي 'لا تسري أحكام هذه المادة على كل من: الأعمال الإرهابية التي تقع خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وتمويل الإرهاب الذي يقع خلافاً لأحكام قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والشروع والتدخل والتحريض على أي من الأعمال السابقة.
وتنص المادة 63 مكررة في القانون الأصلي على :-
1 - للمشتكى عليه أو محاميه الحق في أن يطلب خطياً قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق ما عدا أقوال الشهود تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال تم رفضه.
2 – في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها 10 سنوات فأكثر يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الاجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.
3 – مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة إذا لم يحضر محام جلسة اسنجزاب موكله فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم اشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.

4 – على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق.
5 – لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه ما لم يتعذر ذلك لفراره أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه وتعزيزاً لسيادة القانون وحفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي ولسرعة التحقيق في الجرائم الإرهابية الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولتحقيق إجراءات رادعة في مكافحة الجرائم الإرهابية الخطيرة واحباطها وللمحافظة على الأرواح والممتلكات وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى القضاء لمعاقبتهم حسب القانون فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير