وزارة المياه والري تهنئ بعيد الإستقلال الثامن والسبعون العقبة تحتفل بعيد الإستقلال فوز الوحدات على العقبة والرمثا يودع الجليل الأردن يرحب بقرار محكمة العدل الدولية غير المسبوق موسيقات الأمن العام وفرسانها ومواطنون يرسمون اجمل اللوحات بمناسبة الاستقلال. مدير الأمن العام يفتتح البطولة العربية للمصارعة الحرة والرومانية الصفدي: نمضي بقيادة الملك بقوة وثبات في مسارات التحديث الشاملة مبادرة بعنوان" شماغ وكوفية" بالكرك عشيش يحقق فوزا أردنيا بمستهل مشواره في التصفيات العالمية للملاكمة التوثيق الملكي يعرض وثائق أرشيفية بمناسبة الاستقلال 78 عاما على استقلال الأردن.. مسيرة وطن مزدهر رئيس وأسرة جامعة البلقاء التطبيقية يهنئون جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بعيد الاستقلال الثامن والسبعين في عيد الاستقلال..السلط التطور والحضارة الصحة العالمية": العالم يعاني من مشكلة تعايش نقص التغذية مع زيادة الوزن والسمنة احتفالية تكريمية بذكرى شاعر الأردن "عرار" في إربد روسيا: احتياطي الذهب والعملات الأجنبية عند أعلى مستوى في عامين محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح الامين العام والمنسق العام لمجموعة السلام العربي في بيت عزاء الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في عمان . تحت عنوان "العاصمة" The Capital:افتتاح المؤتمر الدولي الأول للطب النفسي لشركة MS Pharma ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.78 بالمئة في أسبوع
برلمان

احالة القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية للنواب

{clean_title}
الأنباط -

 أحالت الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية إلى مجلس النواب.

وجاء في تعديلات المسودة تعديل المادة 63 مكررة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 6 إليها بالنص التالي 'لا تسري أحكام هذه المادة على كل من: الأعمال الإرهابية التي تقع خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وتمويل الإرهاب الذي يقع خلافاً لأحكام قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والشروع والتدخل والتحريض على أي من الأعمال السابقة.
وتنص المادة 63 مكررة في القانون الأصلي على :-
1 - للمشتكى عليه أو محاميه الحق في أن يطلب خطياً قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق ما عدا أقوال الشهود تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال تم رفضه.
2 – في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها 10 سنوات فأكثر يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الاجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.
3 – مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة إذا لم يحضر محام جلسة اسنجزاب موكله فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم اشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.

4 – على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق.
5 – لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه ما لم يتعذر ذلك لفراره أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه وتعزيزاً لسيادة القانون وحفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي ولسرعة التحقيق في الجرائم الإرهابية الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولتحقيق إجراءات رادعة في مكافحة الجرائم الإرهابية الخطيرة واحباطها وللمحافظة على الأرواح والممتلكات وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى القضاء لمعاقبتهم حسب القانون فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل.