البث المباشر
إطلاق خط الباص سريع التردد رقم 107 بين عمّان والسلط الجيش الأميركي: استهداف أكثر من 90 موقعا عسكريا في جزيرة خرج الإيرانية شهيدان بقصف إسرائيلي على خان يونس اقتصاديون: طرح المملكة فرص استثمارية كبرى في ظل الظروف الإقليمية دليل على القوة المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم يبدأ معسكرا تدريبيا داخليا بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام مستوردون: مخزون المملكة من الغذاء مريح وحريصون على تزويده باستمرار التغيير… قانون الحياة الذي لا يرحم الجمود زيارة عمّان إلى دمشق: قراءة أمنية واستراتيجية لما وراء البيان الرسمي زين تُعيد إطلاق حملتها الأضخم للجوائز “Zain Happy Box” بحلّة رمضانية عبر تطبيقها الأردن يعزي إثيوبيا بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية نتيجة الأمطار الغزيرة د. النسور: الطلب العالمي على البوتاس الأردني يحافظ على وتيرته رغم التحديات الجيوسياسية " جبهة موازية " 101.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية 73.2 % من صادرات المملكة ذهبت العام الماضي لأسواق دول يرتبط الأردن معها باتفاقيات تجارية عاصفة رملية تضرب قطاع غزة وتُفاقم مأساة النازحين الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ15 على التوالي "سبيل نشامى القادسية" توزع آلاف الوجبات الغذائية جنوب الطفيلة ترامب: إيران "مهزومة تماما وتريد إبرام اتفاق" أكسيوس: إسرائيل تخطط لتنفيذ عمليات في لبنان مشابهة لما جرى في غزة

احالة القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية للنواب

احالة القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية للنواب
الأنباط -

 أحالت الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية إلى مجلس النواب.

وجاء في تعديلات المسودة تعديل المادة 63 مكررة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 6 إليها بالنص التالي 'لا تسري أحكام هذه المادة على كل من: الأعمال الإرهابية التي تقع خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وتمويل الإرهاب الذي يقع خلافاً لأحكام قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والشروع والتدخل والتحريض على أي من الأعمال السابقة.
وتنص المادة 63 مكررة في القانون الأصلي على :-
1 - للمشتكى عليه أو محاميه الحق في أن يطلب خطياً قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق ما عدا أقوال الشهود تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال تم رفضه.
2 – في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها 10 سنوات فأكثر يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الاجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.
3 – مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة إذا لم يحضر محام جلسة اسنجزاب موكله فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم اشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.

4 – على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق.
5 – لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه ما لم يتعذر ذلك لفراره أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه وتعزيزاً لسيادة القانون وحفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي ولسرعة التحقيق في الجرائم الإرهابية الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولتحقيق إجراءات رادعة في مكافحة الجرائم الإرهابية الخطيرة واحباطها وللمحافظة على الأرواح والممتلكات وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى القضاء لمعاقبتهم حسب القانون فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير