مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمعدِّل لنظام التَّنظيم الإداري للهيئة البحريَّة الأردنيَّة الإعلان عن تفاصيل قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني التوثيق الملكي يصدر كتاب المشاركة الشعبية في بناء الدولة الأردنية" 1921- 1948" الصين وكازاخستان تقدمان مساهمة مشتركة في إطار منظمة شانغهاي للتعاون انطلاق امسيات مهرجان صيف عمان 2024 في 12 تموز الجاري المستقلة للانتخاب وهيئة الإعلام تبحثان سبل التعاون المشترك البلقاء التطبيقية توقع اتفاقيتي إنشاء مبنى كلية الذكاء الاصطناعي ومبنى كلية الأمير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القبض على قاتل والدته في محافظة الكرك المشكلة في الحزب ام في الحكومة ام في الإنسان ... لقد علقنا في إنسان ما قبل الحضارة . المستقلة للانتخاب تعلن عن فتح باب الاعتماد للصحفيين المحليين لانتخابات مجلس النواب 2024 الرحّالة الإماراتي عدنان النخلاني في ربوع الأردن ارتفاع أسعار الذهب 30 قرشا في الأسواق المحلية أهمية سلاسل التوريد الإنسانية في دعم منظمات الإغاثة بالأردن أذربيجان نحو اقتصاد أخضر "جيدكو" تفتح باب التقدم لبرنامج تمكين حتى نهاية تشرين الثاني المقبل انطلاق فعاليات النادي الصيفي لابناء الهيئة العامة لنادي موظفي الامانة " أمنية"راعي الاتصالات الحصري لمبادرة علماء الغد وتدعم جائزة "العلوم السلوكية والاجتماعية" الخصاونة يستقبل رئيس مجلس إدارة الصَّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بحث إدراج ملف محمية العقبة البحرية على لائحة التراث العالمي فتح باب الترشح للمشاركة في مهرجان الأردن المسرحي
برلمان

احالة القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية للنواب

{clean_title}
الأنباط -

 أحالت الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية إلى مجلس النواب.

وجاء في تعديلات المسودة تعديل المادة 63 مكررة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 6 إليها بالنص التالي 'لا تسري أحكام هذه المادة على كل من: الأعمال الإرهابية التي تقع خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وتمويل الإرهاب الذي يقع خلافاً لأحكام قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والشروع والتدخل والتحريض على أي من الأعمال السابقة.
وتنص المادة 63 مكررة في القانون الأصلي على :-
1 - للمشتكى عليه أو محاميه الحق في أن يطلب خطياً قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق ما عدا أقوال الشهود تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال تم رفضه.
2 – في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها 10 سنوات فأكثر يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الاجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.
3 – مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة إذا لم يحضر محام جلسة اسنجزاب موكله فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم اشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.

4 – على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق.
5 – لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه ما لم يتعذر ذلك لفراره أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه وتعزيزاً لسيادة القانون وحفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي ولسرعة التحقيق في الجرائم الإرهابية الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولتحقيق إجراءات رادعة في مكافحة الجرائم الإرهابية الخطيرة واحباطها وللمحافظة على الأرواح والممتلكات وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى القضاء لمعاقبتهم حسب القانون فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل.