الذكاء الاصطناعي يزيح البشر في 41% من الوظائف! صحيفة عبرية: مقترح إسرائيلي لعقد مؤتمر دولي لتقسيم سوريا مجددا..بابا الفاتيكان بانتقاد لاذع لإسرائيل.. الوضع في غزة "خطير ومخز" النواب الأمريكي يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الإمارات تتسلم من لبنان نجل الداعية القرضاوي حالة عدم استقرار جوي وأجواء باردة تؤثر على المملكة بايدن: جوزاف عون الزعيم المناسب للبنان رئيسة المفوضية الأوروبية ترى في انتخاب عون لحظة أمل للبنان المنتدى الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 1600 طالب وطالبة من الجامعات شاركوا في مبادرات مع بلدية إربد النفط يصعد 1 بالمئة مع ارتفاع الطلب على الوقود بسبب الطقس البارد انخفاض الأسهم الأوروبية متأثرة بارتفاع العائد على السندات رئيس بلدية بني عبيد: إيلاء الخصوصية أولوية عند إنشاء المدينة المائية الاوتشا: استعادة إمدادات المياه والكهرباء تشكل تحديا في سوريا الأمم المتحدة: أزمة المجاعة في غزة تتفاقم وإسرائيل ترفض إدخال المساعدات تقرير أممي: النمو الاقتصادي العالمي سيبقى عند نسبة منخفضة العام 2025 أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة أعتبارا من مساء يوم الجمعة فوزان للأرثوذكسي واتحاد عمان بدوري السلة الدرك ينفّذ 33 ألف واجب حماية وتأمين وإنقاذ في العام 2024 يقول كيسنجر على أعداء امريكا أن يخشوها، وعلى أصدقاء أمريكا أن يخشوها اكثر ...

احالة القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية للنواب

احالة القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية للنواب
الأنباط -

 أحالت الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية إلى مجلس النواب.

وجاء في تعديلات المسودة تعديل المادة 63 مكررة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 6 إليها بالنص التالي 'لا تسري أحكام هذه المادة على كل من: الأعمال الإرهابية التي تقع خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وتمويل الإرهاب الذي يقع خلافاً لأحكام قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والشروع والتدخل والتحريض على أي من الأعمال السابقة.
وتنص المادة 63 مكررة في القانون الأصلي على :-
1 - للمشتكى عليه أو محاميه الحق في أن يطلب خطياً قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق ما عدا أقوال الشهود تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال تم رفضه.
2 – في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها 10 سنوات فأكثر يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الاجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.
3 – مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة إذا لم يحضر محام جلسة اسنجزاب موكله فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم اشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.

4 – على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق.
5 – لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه ما لم يتعذر ذلك لفراره أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه وتعزيزاً لسيادة القانون وحفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي ولسرعة التحقيق في الجرائم الإرهابية الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولتحقيق إجراءات رادعة في مكافحة الجرائم الإرهابية الخطيرة واحباطها وللمحافظة على الأرواح والممتلكات وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى القضاء لمعاقبتهم حسب القانون فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير