مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الطيران المدني ويقرّ تعريف “الوزير المعني”
الأنباط - الاف تيسير
عقد مجلس النواب، اليوم جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لعام 2024، بعد دراسته من قبل اللجان المشتركة القانونية ولجنة الخدمات العامة والنقل.
وخلال الجلسة، ناقش النواب مقترحات اللجان المشتركة، حيث وافقوا على تعديل المادة (1) من القانون، بحيث تُضاف عبارة "60 يومًا” بعد كلمة "به” من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليُقرأ القانون المعدل مع قانون رقم 41 لعام 2007.
وأثار تعريف "الوزير المعني” في المادة (2) جدلًا بين النواب، إذ تم تعريفه بأنه "الوزير الذي يختاره رئيس الوزراء للقيام بالمهام المحددة له في هذا القانون”.
وأعرب النائب أحمد الرقب عن استغرابه من عدم تحديد الوزير المختص بوضوح، معتبرًا أن العرف يقتضي أن يكون وزير النقل هو المسؤول، وليس "وزيرًا مفترضًا لم يُعرف بعد”، على حد تعبيره.
وطالب النواب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم عودات، بتوضيح الأسباب التي دفعت الحكومة إلى ذلك، حيث أوضح أن التعديلات جاءت التزامًا باتفاقية شيكاغو وانعكاساتها، لضمان وجود جهة رقابية محايدة ومستقلة للتحقيق في الحوادث الجوية والتمييز بين الحوادث الخطرة وغيرها.
وأكد أن وزارة النقل لا تزال الجهة المختصة برسم السياسة العامة، كما ورد في المادة (5) من القانون.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس بالأغلبية على اعتماد مصطلح "الوزير المعني” كما ورد في تقرير اللجنة المشتركة، بناءً على التعريفات الواردة في اتفاقية شيكاغو، باعتبارها التزامًا دوليًا لا يمكن فصله عن القانون المحلي.