الضمان توضح الأسباب الموجبة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي


أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته الحكومة يأتي لغايات التعديل على الأحكام الخاصة بآليات شمول جميع أنماط العمل وذلك لمواكبة التعديلات والتغييرات التي تمت على أنماط العمل الجديدة بما يضمن توسيع مظلة الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمال، وبما يتوافق مع قانون العمل.

وأوضحت المؤسسة أنه تم إلغاء اعتبار علاقة العمل منتظمة إذا داوم العامل (16) يوماً فأكثر، وذلك لتتوافق مع أنماط العمل الجديدة، كما تحدد الشروط وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية، مضيفةً أن التعديلات لن تشمل أي تعديل على شروط استحقاق الرواتب التقاعدية أو آليات احتسابها، حيثُ تنتظر المؤسسة الدراسة الاكتوارية التي من المتوقع إنجازها نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل للوقوف على المركز المالي للمؤسسة.

وبينت المؤسسة أن مشروع تعديل القانون يهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال السماح لغير الأردنيين بما في ذلك أبناء الأردنيات بالانتساب اختياريا في أحكام قانون الضمان الاجتماعي شريطة أن يكون مقيم في المملكة ولا تقل اشتراكاته عن (120) اشتراكاً من خلال عمله لدى منشأة أو أكثر، وذلك ضمن ضوابط وأحكام تحددها الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

وأشارت المؤسسة إلى أن التعديلات اشتملت على إعادة تنظيم وصياغة الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل ليصبح تكافلياً وبما يضمن ديمومة الصندوق واستمراريته وبما ينسجم مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أُنشيء الصندوق من أجله وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل خلال فترة تعطله.

وأكدت المؤسسة على أن التعديلات اشتملت أيضاً على المقاربة بين الرجل والمرأة في المنافع الممنوحة بموجب أحكام القانون وبما يحقق المزيد من العدالة والإنصاف وذلك من خلال السماح للرجل الأرمل بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط، بينما القانون الحالي لا يسمح للرجل الحصول على جزء من راتب زوجته المتوفاة باستثناء العاجزين كلياً عن العمل.
وأوضحت المؤسسة أن المرجع الطبي وفقاً لمشروع تعديل القانون سوف يكون هو المرجع الطبي المعتمد لدى المؤسسة لغايات إثبات حالات العجز الطبيعي للعاملين وفقاً لاحكام قانون العمل النافذ.