دور مجلس الأمن في تفعيل الآليات الدولية السلمية لمعالجة النزاعات المسلحة غير الدولية



        بعد العام 1990 بدأ مجلس الأمن، يؤدي دوراً أكبر من ذي قبل فيما يتعلق بالتدخل في النزاعات المسلحة ذات الطبيعة غير الدولية، للحد من وتيرة العنف في مناطق متعددة من العالم، بعد أن أدرك المجلس أن استمرار تلك النزاعات يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يستدعي التدخل الدولي سواء أكان ذلك التدخل لأغراض إنسانية مجردة، أَم لحماية السلم والأمن وإعادتهما إلى نصابهما ووقف العنف الذي تمارسه الأطراف المنخرطة في تلك النزاعات.

وقد دأب مجلس الأمن والجمعية العامة، أن يكون للمنظمات والوكالات الإقليمية، الأولوية حتى على مجلس الأمن، في التصدي للنزاعات المسلحة، بالإحالة إلى المنظمات الإقليمية بقرار من مجلس الأمن أو بطلب من دول أخرى، وذلك من باب بناء الثقة على المستوى الإقليمي لتؤدي تلك المنظمات دوراً مبكراً بالتدخل فيما عرف بترتيبات الدبلوماسية الوقائية، وفق مقاصد الميثاق، وذلك باستخدام آليات دولية مستقرة وأخرى متطورة.

      وكان مجلس الأمن قد إستحدث عدداً من الآليات الدولية السلمية، كالطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إرسال مبعوث أممي خاص إلى مناطق النزاع للبحث والتقصي، ليوافي المجلس بتقاريره، للنظر فيما يرجح من وسائل التدخل الدولي المناسبة، وصدرت قرارات متعددة عن مجلس الأمن، تضمنت آليات مستقلة للتدخل في نزاعات مسلحة محلية بعينها، كان المجلس قد وجد أنها تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

الأمر الذي استلزم من مجلس الأمن تطوير الآليات الدولية لمواجهة التهديد الناجم عن استمرار تلك النزاعات المسلحة المحلية، بما في ذلك إقرار اتفاقية روما لعام 1998 التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك إنشاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، تحقيقاً للعدالة وإعمالاً لمبدأ عدم إفلات الجناة من العقاب.

     ويرى جانب من الفقه أن التمادي في استخدام تلك الآليات قد تؤدي إلى تآكل مبدأ سيادة الدولة والتغلغل في مجالها المحفوظ، وتعزز التزاحم اللافت بين مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ومبدأ التدخل الدولي لأغراض إنسانية. إلا أن مقتضيات السمو لمبدأ الحفاظ على السلم والأمن الدوليين بحسب مبادئ القانون الدولي المعاصر، رجحت كفة التدخل الدولي، على حساب مبدأ عدم التدخل الذي كانت له فيما سبق الأولوية في القانون الدولي التقليدي ونص عليه الميثاق.


الكاتب:

قاسم الجنابي

بكالوريوس في القانون من جامعة بغداد/ العراق

ماجستير في القانون العام من جامعة الشرق الأوسط MEU / الأردن

دكتوراه في القانون العام من جامعة سوسة / تونس