نقابة الفنانين تتقاضى ١٥٪؜ من أرباح الفنانين الأجانب.. عقوبات وغرامات لكل من يخالف قانون النقابة


الأنباط - فداء الحمزاوي


أكد مصدر مطلع من نقابة الفنانين الاردنيين، أن جميع المنشآت الفنية من مسارح ومهرجانات التي تقدم الفن المسرحي والغنائي والموسيقي والأستوديوهات الفنية بأنواعها، بالإضافة الى المنشآت السياحية، من فنادق ونواد ليلية وبارات والتي يعمل فيها أي ممارس للمهن الفنية التابعة للنقابة، والمنصوص عليها في المادة (٥/أ) من القانون وينص على "أن النقابة تتكون من الأعضاء الممارسين للمهن التالية: مهنة التمثيل و الإخراج والعزف والغناء، والتلحين والتأليف الموسيقي، والمهن الفنية التقنية للفنون الدرامية، بالإضافة لأي مهنة أخرى يقرر مجلس الوزراء إضافتها، وذلك بناء على تنسيب الوزير وتوصية المجلس.

وأضاف المصدر ل"الأنباط"، أن النقابة تتقاضى منهم نسبة من أرباحهم حسب القانون، وهي ٢٪؜ من الفنان الاردني المنتسب للنقابة، ٪؜ من الفنان الاردني غير المنتسب للنقابة ١٠٪؜ من الفنان العربي، و١٥٪؜ من الفنان الأجنبي .

وتابع، انه حسب المادة (45) من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة ١٩٩٧، فإنه لا يحق لأي شخص من غير الأعضاء أو لأي فرقة فنية ممارسة المهنة في المملكة إلا بعد الحصول على تصريح خاص بذلك من الوزير أو من ينيبه وحسب الشروط التي يحددها بناء على تنسيب المجلس، ويستثنى من ذلك الفرق الفنية التابعة للوزارة أو لأي جهة رسمية أخرى، وكل من يخالف ذلك يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن 300 ولا تزيد على 500 دينار، وتضاعف العقوبة قياسا على حدها الأعلى في حالة تكرار المخالفة .