الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الـ 78 روسيا ترفع الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية حزيران المقبل شمال قطاع غزة يعاني من المجاعة طرق الوقاية من مرض السكري 4 نصائح للتحكم في أعصابك علم الأعصاب: 6 إلى 10 دقائق يومياً يمكن أن تجعلك أكثر ذكاء وتركيزاً بدء تعبيد طرق حيوية بمناطق بلدية غرب إربد وزير الشؤون السياسية: لابد من تجسيد الإرادة الشعبية بالانتخابات البرلمانية المقبلة الخريف يبدأ زيارة رسمية إلى الاردن منتخبا السيدات يتأهلان إلى نصف نهائي غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على جنين وفاة عشريني غرقا في قناة الملك عبد الله الميثاق يعقد اجتماعه 59 ويشيد بمضامين كلمة جلالة الملك في قمة البحرين الكرك ...نشاطات متنوعة للشباب واليافعين الأمير الحسن بن طلال يحاضر في كلية الدفاع الوطني وزير العدل يرعى اطلاق مشروع دعم سيادة القانون في الأردن (2023-2026) والدة الفنان حسين السلمان في ذمة الله المياه تضبط اعتداءات جديدة في منطقة بشرى اربد توقيع شراكة استراتيجية لتعزيز الاستدامة في الأردن امين عمان ورئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية يطلقان أنظمة النقل الذكي
محليات

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية

{clean_title}
الأنباط -
أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الأولى من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 59 لسنة 2015 والتي تنص على (ويعمل به اعتبارا من الأول من كانون الثاني لسنة 2015)، واعتبار هذا الحكم نافذا من تاريخ صدوره.
وأصدرت المحكمة قراراها خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، ويبين القرار أن المادة الأولى من النظام المطعون فيه رقم 59 لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26 أيار من العام 2015 تنص على أنه: (يسمى هذا النظام: نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني سنة 2015 )، رغم أن هذا النظام تم نشره بعدد الجريدة الرسمية رقم 5349 الصادرة بتاريخ 16 تموز لسنة 2015، فيكون نص المادة الأولى المطعون بعدم دستوريتها في العبارة الأخيرة منه مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور.