يونس: 5 آلاف دينار غرامة الشخص غير المتقيّد بسعر الدواء


الأنباط – زينة البربور

تسبّب تصريح مدير مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات المتضمن أن المواطن سيلمس تخفيضا على أسعار الأدوية على رفوف الصيدليات خلال الفترة الحالية وخلال الأشهر القادمة عند استيراد هذه الأدوية بهجمة على المؤسسة، وعدد من الصيادلة، وذلك لعدم عرض التسعيرة الجديدة للدواء منذ إعلان قرار التخفيض، تزامنا وأن الكثير من أصناف الأدوية ما زالت على أسعارها القديمة.
وأكد ممثل قطاع المستلزمات الدوائية والطبية في غرفة تجارة الأردن ،الدكتور تيسير يونس، لـ"الأنباط"، أن قائمة أسعار الأدوية الجديدة متوفرة لديهم، عازياً تأخر وصولها إلى الصيدليات إلى تأخر تعميم التسعيرة ذاتها من قبل المستودع على كافة صيدليات المملكة والتي تحتاج لفترة لا تقل عن 45 يومًا.
وأوضح يونس أن المادة رقم 37 الفقرة (أ) تُلزم المستودع بتغيير رقعة التسعيرة خلال 45 يومًا في حال نزول الأسعار، أو ارتفاعها، مبينا أنه لا يستطيع الصيدلاني تغيير الأسعار من تلقاء نفسه، لأن الأسعار تصله محددة من وزارة الصحة بناء على تنفيذات لجنة التسعير في المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي تقدم لائحة التسعير الجديدة للمستودع، وتعطيه الأمر بنشر هذه الأسعار في كافة صيدليات المملكة.
وتابع، أنه بحسب قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013، فإن صاحبة الوصاية بالتسعير هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبموجب القانون هناك مادة رقم 11 تتضمن خلالها لجنة تسمى " لجنة التسعير"، وهي مكونة من أعضاء منهم مدير عام المؤسسة، ومدير مشتريات وزارة الصحة، ورئيس قسم التسعير، إضافة إلى طبيب باطني يتم تعيينه من قبل الوزير، وصيادلة سريرين عدد 2.
وأضاف ان المادة 16 حددت نسبة الربح وقيمة النفقات الإدارية للصيدلاني، والمادة 18 أعطت للجنة التسعير صلاحية إعادة النظر في أسعار الأدوية والمواد التي يتقرر تسعيرها وتجديد تسعيرها، لافتا أن اجتماع هذه اللجنة يُعقد كل شهرين او ثلاثة أشهر برئاسة المدير، وهدفها النظر في أسعار الادوية الموجودة وتفعيل المواد التي تدخل لأول مرة.
وبيّن يونس أنه وفقا للمادة 50 فإنه لا يجوز لأي مستودع أن يبيع أي دواء أو مستحضر دون إرسال رقعة التسعير المعتمدة من النقابة، وبالسعر المحدد من الغذاء والدواء، لافتاً ان المادة 87 "عقوبات" تنص على ان أي شخص يخالف المواد ومن ضمنها المادة 37 يتحول لمجلس تأديبي لأول مرة، والى مجلس تأديبي في نقابة الصيادلة، بغرامة تتراوح قيمتها بين 250 الى 2000 دينار.
وتابع، ان المادة 88 (أ) تُغرّم الشخص من 1000 الى 5000 دينار اذا لم يتقيّد بسعر الدواء، أو قام بإخفاء او تقديم معلومات خاطئة تتعلق بتسعير الدواء، مشيراً إلى أن المادة 92 تنص على انه في حال تكرّرت العقوبات (87 او 88 ) فإنه يعاقب الشخص بالحد الأدنى للمخالفات لأول مرة، وإذا تكرّرت خلال 3 سنوات يعاقب بضعف الحد الأعلى.
وذكر أن مؤسسة الغذاء والدواء عرضت لائحة الأسعار الجديدة على موقعها الالكتروني، مبيناً انه يتاح لأي شخص معرفة سعر أي صنف دواء من خلال البحث عن اسم الصنف على الموقع.
وكشف يونس أنه قد تكون الصيدلية لا تتعامل مع أي مستودع، لكن في حالة انخفاض الأسعار فإنها تتواصل مع المستودع لتحديد الأسعار وتعويضها، لافتا أن القانون يُلزم المستودع بذلك، وفي حال رفض التعاون مع الصيدلية فإنه يتحمل الغرامة من 1000 إلى 5000 دينار، مبيناً أن معظم الصيدليات لديها بضائع تكاد تكفيها لشهر كحد أقصى.
وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أعلنت ،في وقت سابق،عن تخفيض سعر 391 صنفًا دوائيًا من الأدوية الأكثر استخداما من قبل المواطن بنسبة متفاوتة تراوحت ما بين 2 بالمائة إلى 47 بالمائة، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال مهيدات إن الأدوية التي طالها التخفيض هي عدة أصناف من أدوية الضغط، والسكري، وأدوية القلب، والمضادات الحيوية، وأدوية أمراض الجهاز التنفسي، وأمراض الجهاز العصبي، وأدوية العظام والعضلات، وغيرها من الأدوية شائعة الاستخدام بين فئات المجتمع الأردني.