مستغلة وقف العمل بـ"الدفاع"٠٠منشآت تفصل موظفين وتستبدلهم بأقل كلفة

شذى حتاملة
بعد صدور قرار بوقف العمل بأوامر الدفاع وخصوصا بعد اعلان منظمة الصحة العالمية أن جائحة كورونا لم تعد تشكل حالة الطوارئ صحية عالمية قامت بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة باستغلال انتهاء وقف العمل بقانون الدفاع وانهاء خدمات بعض الموظفين واستبدالهم بموظفين ذات كلف منخفضة مما تسبب لهم بفقدان العديد من العمال وظائفهم والبقاء دون وجود دخل ثابت يعولهم هم واسرهم .
وبدوره قال رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة ابو نجمة ، ان وقف العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، يعني إعادة تفعيل كافة النصوص القانونية التي جرى توقيف العمل بها بموجب قانون الدفاع، وانتهاء كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء في إصدار أوامر دفاع جديدة، مبينا أن جميع الأوامر والبلاغات بمقتضى القانون أصبحت منتهية حكما.
وبين أن أمر الدفاع رقم 6 المعني بشؤون العمل والعمال والبلاغات العديدة التي صدرت بموجبه، وكذلك أوامر الدفاع الخاصة بالضمان الإجتماعي وبلاغاتها، كلها تعتبر ملغاة، وبذلك ستتم العودة إلى تطبيق قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي بنصوصهما الإصلية الكاملة، موضحا أن معظم الأحكام التي وردت في أوامر الدفاع هذه وبلاغاتها كان قد تم إيقاف العمل بها في العام الماضي، باستثناء بعض المواضيع وبشكل خاص موضوع حظر إنهاء خدمات العاملين إلا لأسباب محدودة .
وتابع ابو نجمة انه كان هناك استخدام مفرط في أوامر الدفاع الخاصة بقانون العمل والضمان الإجتماعي، بحيث تدخلت في حقوق العاملين وأجورهم على فترات طويلة وانتقصت منها بصورة غير عادلة وصلت في بعض الإحيان إلى اقتطاع 60% من أجور العاملين، لافتا إلى أن الأمر الذي أثر على قدرتهم الشرائية وعلى قدرتهم في إعالة أنفسهم وأسرهم، وكذلك تدخلت أوامر الدفاع في حقوق العاملين في الضمان الإجتماعي وانتقصت منها وتم الإنفاق من أموال المشتركين لغايات ليست من صلاحيات وأهداف الضمان الإجتماعي، ولم تقدم صناديق الضمان الدعم الكافي الذي يفرضه القانون لمن يفقد وظيفته.
واوضح بان هناك تأويلات خرجت بأن العودة إلى تطبيق قانون العمل يسمح لصاحب العمل بإنهاء خدمات أي عامل لديه بمجرد توجيه إشعار له بموجب المادة 23 من قانون العمل ،موكدا بأن قانون العمل يعتبر أن إنهاء خدمات العامل يجب أن يكون مستندا إلى أسباب مبررة نص عليها القانون صراحة، وبغير ذلك يعتبر الفصل تعسفيا ويستوجب تعويض العامل أو إعادته إلى عمله، والفرق الوحيد أن أوامر الدفاع كانت تنص على عقوبات جزائية على شكل غرامة للفصل غير القانوني، وهو أمر انتهى الآن وبقي تعويض الفصل التعسفي الذي تفرضه المحكمة على صاحب العمل أو إعادة العامل لعمله
واشار ابو نجمة إلى الحالات التي حدده قانون العمل والتي يجوز بها انهاء خدمات العامل بشروط، منها حالات نصت عليها المادة 28 وهي تتعلق بمخالفات يرتكبها العامل والمتمثلة ب9 حالات، والمادة 21 والتي تحدد حالات انتهاء عقد العمل بأن يكون اما باتفاق الطرفين أو بلوغ سن تقاعد الشيخوخة أو انتهاء مدة العقد.
ولفت إلى أن من ضمن الحالات التي يجوزفيها فصل العامل، المادة 35 والتي تجيز إنهاء الخدمات خلال فترة التجربة المتمثلة ب3 شهور، والمادة 31 من قانون العمل والتي تجيز أنهاء أو تعليق عقود العمال إذا استدعى ذلك ظروف اقتصادية أو مالية بشرط الموافقة على ذلك من اللجنة الثلاثية المشكلة في وزارة العمل لهذه الغاية.
واكد ابو نجمة على ضرورة أن تبادر الحكومة ممثلة بوزارة العمل باتخاذ إجراءات عاجلة لتوعية العمال بهذه التفاصيل للحد من النزاعات والإنتهاكات وحالات الفصل غير القانوني من العمل، وكذلك تفعيل دورها الرقابي على الإلتزام بأحكام القانون .

و اكد الخبير العمالي محمود الحياري ، ان حق انهاء الخدمات التي يستطيع أن يستفيد منه اصحاب العمل تجاه الموظفين هي المواد القانونية التي تنظم اعادة الهيكل ، وتسمح لرب العمل بأنهاء خدمات عدد من الموظفين نتيجة تطوير أو تحديث ادوات داخل المنشأة إضافة إلى استخدام اساليب وادوات غير مستخدمة تقليديا والتي تحد من استخدام الايدي العاملة وهذا مصرح به . 
واضاف أن نتيجة كورونا والعمل بأوامر الدفاع لفترات طويلة هناك جزء من الشركات و المؤسسات الكبرى التي كانت تعتمد على انتاجها في توريد السوق المحلي  أو اسواق المنطقة العربية وكانت منشآت عاملة بأعلى درجات الكفاءة ، مبينا انه  انخفض الطلب وتراجعت المبيعات والمنتجات لذلك هناك جزء كبير من الشركات قررت الاستغناء عدد من الموظفين نتيجة لعدم الحاجة ووجود اسواق عمل أو اعمال يكلف بها القوى العاملة لكي يستمروا في عملهم . 
وبين الحياري أن الازمة لم تكن مسالة داخلية انما ازمة عالمية حيث هناك شركات كبرى حققت خسائر عوضا عن الارباح وخسر جزء كبير من الموظفين وظائفهم ، لافتا إلى أن الشركات الصغرى هي في الاصل كانت تعاني ومع وجود كورونا زادت معاناة الشركات الصغرى والمتوسطة ونتيجة الظروف الاقتصادية والانتاجية خسر العديد من القوى العاملة وظائفهم .
وتابع أنه لم يكن هناك داعي لاستخدام اي نص قانوني لإعادة الهيكلة في مثل هذه الظروف ، مضيفا أنه بمجرد توقف الانتاج والعمل هو حق لصاحب العمل انهاء خدمات موظفيه خلال الثلاثة شهور . 
ولفت أن الحماية القانونية للعامل منصوص عليها بموجب قانون العمل وهي توفير الحد الادنى من الاستقرار والامن الوظيفي لكن في الظروف الاستثنائية لا يوجد حمايات حقيقية إلا ما يتحلى به ارباب العمل من المسؤولية الاخلاقية والاجتماعية تجاه موظفيهم ، موضحا أن القوى العاملة خلال فترة الكورونا وما بعدها وخلال السنوات القادمة بدا هناك مطالبات حقيقية بتحسين شروط  الاستخدام وتحسين الاجور حيث لا تكون القوى العاملة مزعجة لأرباب العمل في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنشآتوالمؤسسات . 
وفي السياق ذاته اوضح مسؤول الاعلام والاتصال في المرصد العمالي الأردني مراد كتكت ، ان لا يجوز لاي صاحب عمل انهاء خدمات اي عامل لديه إلا في حالات معينة حددها  قانون العمل أو بمجرد انتهاء مدة  عقد العمل ورغب صاحب العمل بعدم تجديد عقد العمل ، مبينا أن هناك العديد من المنشآت في القطاع الخاص انهت خدمات العديد من الموظفين فور وقف قانون الدفاع إذ اغلبها  بسبب مطالبات العمال لحقوقهم المنصوص عليها  في التشريعات ذات العلاقة ، وهذه تعد مخالفة صريحة لقانون العمل ، لأن قانون العمل حدد حالات يجوز فيها فصل العامل حتى بدون اشعار كـ المادة "28 " اذا انتحل العامل شخصية وهوية غيره أو في حال ما اوفى بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل أو في حال ارتكب خطا جسيم في المنشاة . 
وبين أن حماية العمال لأنفسهم من حالات الفصل التعسفي يكون عن طريق الوزارة التي عليها دور متابعة مثل هذه الحالات في حال وصل لديها شكاوي من العمال واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشاة، مضيفا انه يمكن للعمال مخاطبة النقابة المنتسبين لها وهي بدورها تتفاوض مع المنشاة بالتنسيق مع وزارة العمل .
وتابع كتكت وجود ضعف في الرقابة من قبل وزارة العمل وخصوصا إذا كانت منشات صغيرة ومتوسطة، وضعف في تنفيذ التشريعات العمالية مثل قانون العمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى وجود ضعف في الية المفاوضة الجماعية التي تقوم بها النقابات العمالية العامة وهذه سببها ضعف دور النقابات في الدفاع عن حقوق العمال