العقوبات بـ حال عدم تسديد القسط بين "تعديلات التقاعد" والرأي القانوني

مهندسون يتحدثون عنها بوسائل التواصل والطهاروة ينفي

العقوبات بـ حال عدم تسديد القسط بين "تعديلات التقاعد" والرأي القانوني

الأنباط – يارا بادوسي

تداول مهندسون عبر منصات التواصل الاجتماعي بعض المعلومات فيما يخص مشروع تعديل نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين ، بأنه تم فرض على كل مهندس ( اعلى من 5 سنوات خبرة) مبلغ شهري يتراوح بين 50-110 دينارا بالإضافة الى دفع الاشتراك السنوي البالغ 60 دينارا سنويا ، وانه في حال عدم الدفع ( في حالة عدم وجود صفة الضابطة العدلية فانه يتم ايقاف ممارسته للمهنة كمهندس بنقابة المهندسين)او في حال قد يكون لاحق امتلاك صفة الضابطة العدلية فانه قد يتم منع سفره او التعميم عليه بعد رفع قضية تهرب من التزام مالي

للحديث أكثر عما يتناوله المهندسين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولتبيان مدى صحة الحديث المتداول من عدمه تواصلت "الأنباط" مع المحامي الدكتور ابراهيم الطهاروة الوكيل عن عشرات المهندسين بمطالبة النقابة بسحب التعديلات المتعلقة بنظام صندوق التقاعد، الذي أكد بدوره أن أمر الضابطة العدلية لا يمت الى الصحة بصلة.

وتابع انه في حال تهرب المهندس من الالتزام المالي يفقد لقب "مهندس" فورا، لكنه لا يترتب عليه قضية تهرب مالي أو تعميم أو منع سفر أو ما شابه ذلك، مشيرا الى أن الإجراءات التي تمت بها عملية التصويب غير أصولية ، وأن التعديلات بحد ذاتها غير دستورية ومخالفة للقوانين ، وهي أحد أهم أسباب الرفض والطعن بالتعديلات التقاعدية .

وعلى صعيد آخر بين المهندس عزام الصمادي إن التعديلات التي جرت على صندوق التقاعد خطوة في الاتجاه من أجل التصويب لكنها "غير مكتملة "، ولا بد من أن تتبعها إجراءات أخرى من أجل إعادة الثقة بالصندوق لكي لا يتم عزوف المهندسين عن الاشتراك به، داعيا مجلس النقابة الى تشكيل لجنة من الهيئة العامة للدخول على كل ملفات الصندوق والوقوف بشكل صحيح وفعلي والتوضيح للهيئة العامة الاسباب التي توصلت النقابة إلى هذه الحالة.