عمل الأعيان تقر مُعدل الضمان الاجتماعي
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى مراد، مشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الدكتور رجائي المعشر، ومساعد رئيس مجلس الأعيان العين مفلح الرحيمي وأعضاء اللجنة وعدد من الأعيان.
وحضر من جانب الحكومة كل من: وزير الصناعة والتجارة والعمل يوسف الشمالي ووزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، وأمين عام وزارة المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي.
كما حضرها مدير شؤون الأفراد في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي العميد أحمد طلعت، ومدير شؤون الأفراد في مديرية الأمن العام العقيد محمود أبو الشيخ، وعدد من الضباط في القوات المسلحة والأمن العام.
وقال رئيس اللجنة العين عيسى مراد، إن إقرار اللجنة جاء بعد الاستماع للمعنيين من الحكومة حول الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي، حيثُ جرى ناقش موسّع مع اللجنة، لتجويد وتحسين مشروع القانون والخروج بقانون عصري يواكب جميع المُتغيرات.
وأكد ضرورة أن يراعي القانون الحماية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع المؤمن عليها، لاسيما المرأة والشباب، والمحافظة على حقوق المتقاعدين العسكريين والأجهزة الأمنية والقطاع المدني في قانون الضمان الاجتماعي.
وأضاف العين عيسى مراد، أن اللجنة رفعت توصية لترد في النظام الذي يحكم عمل القانون، تنص على أنه إذا وقعت وفاة المؤمن عليه أو انطبق عليه مفهوم العجز الطبيعي الدائم، وكانت مدد الاشتراكات التي جرى تخفيض نسبها، مكملة لعدد الاشتراكات اللازمة للحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم، فتحتسب مدد الاشتراكات التي جرى التخفيض خلالها، كاملة ودون النظر إلى نسب التخفيض.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ونائب رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الاستثمار، ولتوفير المزيد من الحماية للمؤمن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة.
كما جاءت لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشباب المتعطلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتبة على شمولهم بأحكام هذا القانون، ولتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للابنة والأخت المطلقة أو الأرملة بمنحها حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى.
وجاءت أيضًا لتنظيم الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن 45 عاما، وإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/6/2020، وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.