التسويق لعمليات التجميل بالاقساط عبر مواقع التواصل بين غياب الرقابة وتجاوز القانون

الزعبي : مخالفة للقانون٠٠ والطراونة: معظم المخالفات متعلقة ب البوتكس وشفط الدهون

المعايطة يطالب بتغليض العقوبات و إنفاذ القانون بحق المخالفين

الأنباط – زينة البربور

أصبحت ظاهرة التسويق والترويج لـ عمليات التجميل على نظام الأقساط بـ الإنتشار عبر منصات وتطبيقات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، في ظل شبه غياب رقابي من قبل المؤسسات الحكومية الرقابية المعنية بمتابعة هذه الظاهرة وما شابهها من ظواهر فيها خرق لـ المنظومة القانونية.

نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي قال، أن جميع الإعلانات التي يتم ترويجها عبر منصات التواصل المختلفة حول إجراء عمليات تجميل على نظام الأقساط مخالفة لـ القانون، مشيرا إلى انه في حال ورود شكاوى لـ النقابة حول هذه السلوكيات عبر السوشيال ميديا يتم على الفور تشكيل لجنة تحقيق لبحثها، وتوجيه العقوبات المنصوص عليها بـ القانون لـ الجهة المخالفة، ثم يتم تحويلها لـ لجنة التأديب في النقابة لإتخاذ القرار المناسب، علما أن القرار النهائي في مثل هذه الحالات لـ مجلس التأديب الأعلى.

وتابع، انه في حال كان المركز الطبي أو العيادة غير حاصلة على ترخيص رسمي وتعمل بنظام التقسيط بنفس الوقت، يتم إغلاق المركز على الفور، موضحا أن وزارة الصحة قامت في حالة سابقة بـ إغلاق أحد المراكز الطبية غير المرخصة وتم إلقاء القبض على مالكه من قبل الجهات المعنية مباشرة.

وأضاف الزعبي، أنه يتوجب على طبيب الجرحاة أن يعمل ضمن إختصاصه فقط، مؤكدا أنه من غير القانوني أن يقوم جراح عام بـ إجراء عملية تجميلية أو شفط دهون، الأمر الذي يوقعه في مخالفة قانونية تستوجب إنفاذ العقوبات بحقه.

وأوضح، أن هناك نوعان من عمليات التجميل، الاولى؛ العمليات الجرحية مثل شفط الدهون، وتكبير او تصغير الثدي، التي يجب أن يتم إجراؤها في مستشفى وهذا له تسعيرة خاصة، أما النوع الثاني؛ وهو الطب التجميلي مثل الحقن والفيلر التي يمكن إجراؤها في العيادات الطبية وهذه لا يوجد لها ضوابط أو تسعيرة موحدة.

وتابع، أن لكل مستشفى طريقته في التعامل المادي مع المرضى، ولكن لا يجوز الاعلان عن أسعار او خصومات او تقسيط لأي اجراءات طبيه، موضحا ان المرضى إما تابعين لشركات تامين، او عن طريق الدفع لـ الكاش اذا قبل المستشفى الدفع لاي اجراء وليس تخصيصا التجميل فهذا شأنه، مؤكدا أن الكثير من المستشفيات لها ديون على ليبيا وشركات التأمين بعشرات الملايين وبسددوا فيها بالقطارة وبعد خصومات رهيبه.

إلى ذلك قال رئيس لجنة الشكاوى في نقابة الاطباء سابقا الدكتور محمد الطراونة حول الشكاوى المماثلة التي ترد لـ النقابة أنه يتم على الفور التعامل معها وتحويلها إلى وزارة الصحة لـ إتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحا أن حجم الشكاوى كان كبير جدا في الفترة التي عمل بها الأمر الذي عمل على تأخير الإجراء عليها، مشيرا إلى ان معظم الشكاوى كانت متعلقة بـ إجراءات العمليات التجميلية كـ عمليات الفيلر والبوتيكس وشفط الدهون، وما يخص السيدات ومن يقوم بها إما غير أطباء أو الأطباء الذين غير مرخص لهم القيام بما بمثل هذه العمليات.

وأضح في حديث له مع "الأنباط"، في بداية 2014 كان يتم ترخيص العيادات والمراكز من قبل النقابة وأمانة عمان، وأكد على انه وفي ظل وجود قانون المسائلة الطبية يجب أن تكون المراكز جميعها مرخصة من وزارة الصحة كونها الجهة الرقابية وتمتلك الضابطة العدلية، لافتا إلى أنه يجب توسيع دائرة ومظلة الرقابة وتعيين كوادر إضافية تستطيع متابعة ومراقبة الأداء للقطاع الصحي.

الجدير بالذكر أن المادة (43) من الدستور الطبي الأردني الصادر في الجريدة الرسمية العدد (3607) المنشور بتاريخ 16/2/1989 تنص على (أن المعالجة بطريق المقاولة محظورة سواء أكان ذلك على أساس مدة المعالجة أو نتيجتها ).

من جهتة قال مدير مديرية ترخيص المهن في وزارة الصحة الدكتور امين المعايطة ان المديرية لا إختصاص لها في ظاهرة إجراء عمليات التجميل على نظام الإقساط، مؤكدا أنها من إختصاص نقابة الأطباء،

وأوضح، أنه وبـ الإستناد لـ قانون الصحة العامة المادة (11)، الذي ينطبق على المراكز الطبية والمشافي والمختبرات وكافة المنشآت الصحية تبدأ المخالفات بـ إخطار في حال كان حجم المخالفة بسيط (تنبيه)، ثم إنذار في حال كان حجم المخالفة أكبر (تحت طائلة المسؤولية) وهنا يتم التدرج بالعقوبة لكي لا يظلم الفاعل لأنه قد يكون فعل ذلك بطريقة غير مباشرة وغير مقصودة وإذا كان صادق سيتلافى تكرار هذه المشكلة ويتعهد بألا يكرر الخطأ، وعقوبة الإغلاق في حال كانت المنشأة او الشخص نفسه غير مرخص.

وتابع، أنه وفي حال قام الطبيب الجراح غير المختص بـ التجميل إجراء عملية تجميلية يعاقب بـ إغلاق مركزه مباشرة، نظرا لأنه سلوك غير قانوني، ويتم تحويله للنائب العام، ثم يؤخذ به أمر قضائي ويتم اغلاق المنشاة عن طريق المحافظ الخاص بـ المنطقة المعنية، ويتم تحويل الشخص نفسه لـ النائب العام.

وأضاف المعايطة، أن هذا أسلوب غير لائق بـ المهنة الطبية لأن الطبيب يعمل على جسم انسان له كرامته وقدسيته، مؤكدا أن هناك قواعد لـ تحديد أسعار كل إجراء طبي، إضافة إلى أتعاب الاطباء بـ العودة الى اختصاصه وتصنيفاته الفنية ومدة عمله بـ المجال وذلك بالاتفاق بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة.

ولفت إلى أن النقابة لديها صلاحيات بـ إيقاف الطبيب المخالف عن العمل وتحويله إلى المحكمة في حال قيامه بعمل مسيء كـ ممارسة غير أخلاقية، أو ممارسات تخالف العرف النقابي بحسب ضخامة الأذى والذنب الذي قام به، وبالتالي تعد قرارات النقابة ملزمة فهي تحوي لجان متعددة.

صعوبات تواجه المديرية:

وقال المعايطة أن أبرز الصعوبات التي تواجة عمل المديرية تتمثل بـ أن المواطن يتوجه عادة الى المراكز والأطباء الذين يجرون هذه العمليات بـ أقل الأسعار وعلى نظام التقسيط، دون التأكد من مهارتهم وصدقهم، وبـ التالي هم من يساعدوا على تفشي هذه الظاهرة بـ المجتمع، مشيرا إلى أن الشخص الممارس يكرر الخطأ بعد مخالفته، إضافة إلى ضعف العقوبات المتخذة بحق المخالفين وعدم وجود عقوبة رادعة، موضحا أنهم يكتفون عادة بـ غرامة مادية لا تتجاوز 50 دينار، وأن المواطنين لا يعملون على مساعدة المديرية والنقابة وذلك من خلال سحب الشكاوى واسقاط حقهم بعد تقديمها.

وحول إحصائية الشكاوى في شهر آب الماضي و أيلول، كشف المعايطة عن أن المديرية وجهت حوالي 49 إنذار، و12 إخطار، وإغلاق مركزين، وتم تصويب وضع 4 مراكز وإعادة فتحهم، على إثر 26 شكوى تقدمت لـ المديرية بشكل مباشر أو عن طريق الخط الساخن، مشير إلى أن هناك الكثير من المخالفات في المناطق والأطراف النائية ونظرا لبعد المكان لا علم لـ المديرية بها وتحتاج لـ جيوش كبيرة لـ تستطيع الوصول إليها.

ودعا المواطنين بـ زيادة الوعي حول عمليات التضليل التي تمارس في الترويج والتسويق، من خلال التأكد من ترخيص المراكز الطبية، ومطالبا القضاء بـ تغليض العقوبات وعدم التهاون والتسامح في إنفاذ القانون بحق المخالفين لـ فرض سيادة القانون على الجميع.