إطلاق مؤتمر ورقة سياسات ودليل إرشادي حول الاستخدام الأمثل للشروط في عقد الزواج

الانباط – سالي الصبيحات 
أطلق مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك الحسين وبشكل تشاركي مع لجنة استشارية مكونة من (22) من ممثلين عن المؤسسات الدينية الرسمية أبرزها دائرة قاضي القضاة، دائرة الافتاء العام ووزارة الأوقاف والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان والمؤسسات والوطنية كاللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة والمجلس الأعلى للسكان وغيرها من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء وخبيرات أكاديميين مختصين في الشريعة الاسلامية والفقه والقانون "ورقة سياسات ودليل إرشادي حول الاستخدام الأمثل للشروط في عقد الزواج" يوم الثلاثاء الموافق 27  سبتمبر 2022، في فندق شيراتون عمان، الأردن. 
وأشار الدكتور عدنان أبو الهيجاء مدير المشروع في كلمة افتتح بها اعمال مؤتمر اطلاق  ورقة سياسات ودليل إرشادي حول الاستخدام الأمثل للشروط في عقد الزواج  الذي عقده مركز المعلومات والبحوث اليوم الثلاثاء أنه منذ عام 2019 عمل مركز المعلومات والبحوث على مشروع سبل الاستخدام الأمثل للشروط في عقد الزواج لتعزيز حقوق المرأة والرجل ، حيث سعى هذا المشروع إلى تمكين المقبلات والمقبلين على الزواج لإدراج شروط تحمي حقوقهم في وثيقة العقد. 
في حين أكد عضو اللجنة الأستشارية الأستاذ الدكتور محمد رواشدة  أن ورقة السياسات اقترحت مجموعة من الحلول القانونية والممارسات الإدارية المرتبطة بإبرام عقود الزواج بغية حماية وتعزيز حقوق النساء والرجال في عقد الزواج. بينما جاء الدليل الارشادي  للإسهام في توعية المقبلين على الزواج بحق الاشتراط في عقد الزواج وأهميته في حفظ حقوق كلا الزوجين، وعرض وتوضيح الشروط الأكثر أهمية للمقبلين على الزواج، وبيان موقف الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني من الاشتراط في عقد الزواج.
وعرض رئيس قسم السياسات وكسب التأييد في مركز المعلومات والبحوث السيد ماجد أبو عزام أهم  نتائج المسح الوطني لعام 2021 الذي قام به المركز حول "المعرفة والصورات والممارسات المجتمعية للشروط في عقد الزواج" بأن نسبة المتزوجين/ات الذين أدرجوا شروطاً في عقد الزواج لا تتجاوز 4% وتبين من نتائج المسح أيضاً أن 34% من المستجيبات41%من المستجيبين ليسوا على دراية بوجود مادة قانونية في قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 تتيح الفرصة للمرأة والرجل بأن تقوم/ يقوم بإدراج شروط في وثيقة عقد الزواج.
ولفت المسح الى ان 86% من المستجيبين/ات يعتبرون إدراج الزوجة شروط في عقد الزواج جائز شرعاً، حيث يلاحظ بأن معرفة المستجيبين/ات بجواز اشتراط الإناث في عقد الزواج أعلى من معرفتهم بجواز اشتراط الذكور بما يقارب 10%.
وقال 32% من المستجيبين/ات بأنه لا يوجد لديهم/ن معرفة بالإجراءات القانونية في حال عدم وفاء الزوج بالشروط الموثقة بعقد الزواج من قبل الزوجة، وحق الزوجة بفسخ عقد الزواج ومطالبة الزوج بكامل حقوقها الزوجية، كما أن (53%) ليس لديهم/ن معرفة في حال لم تف الزوجة بشروط عقد الزواج المدرجة من قبل الزوج بأنه يحق للزوج فسخ عقد الزواج وإسقاط مهر الزوجة المؤجل ونفقة عدتها.
وأكدت الأستاذة المحامية ميسون القارة أن ورقة السياسات تناولت العديد من التوصيات على صعيد التشريعات، والإجراءات والممارسات، وعلى مستوى المجتمع والأسرة والشباب. في حين أوصت اللجنة الاستشارية باعتماد ومأسسة الدليل الإرشادي للمقبلين على الزواج من قبل الجهات الدينية ذات العلاقة لما له من أهمية في ترسيخ التفاهم والاتفاق بين الخاطبين قبل إبرامهما عقد الزواج
واضاف الدكتور هايل داوود ان هذا المشروع ذا قيمة لتوضيح واستقرار العلاقات الاسرية بين الزوجين والتي لها دورا مهما واساسي في بناء المجتمعات لما لها الاسرة من مكانة ومنزلة عالية في التشريعات و الاعراف الاردنية السليمة ،مشيرا الى ان هذا المشروع يخفف من الخلافات التي من الممكن ان تحصل بين الزوجين على المدى البعيد خاصة اذا تعارضت المصالح في بعض المسائل.  
كما قال الدكتور احمد ياسين ان قانون الاحوال المدنية اجاز وضع شروط في قعد من الناحية الشرعية بحيث لا يتناقض مع مقتضى العقد ولا يخالف الشرع ،موضحا ان عقد الزواج يختلف عن باقي العقود الاخرى باعتبار الطرفين يجمعهم علاقة وجدانية عاطفية تقوم على الديمومة والاستقرار بين الطرفين.
وبين ان في حال اخلال احد الطرفين لاحدى شروط العقد يجب على الطرف الاخر التنازل عن الشرط او التمسك به والذهاب لفسخ عقد الزواج.
ووذكر الدكتور صفوان عضيبات ان الاشتراط في عقد الزواج يعتبر من المتغيرات الشرعية والذي يعتبر من الامور الاجتهادية الظنية وليست بالقطعية ، فان موضوع الاشتراط اجتهادي وقد اختلف فيه الفقهاء بعضهم موسعين في المسألة وبعضهم الاخر مضيقين باتجاهاتهم الاجتهادية.
وبين ان الشروط في عقد الزواج قسمت الى شرطين صحيح بما يقتضيه العقد والذي ورد به نص شرعي وجرى به العرف اما الغير الصحيح يتعبر فاسد ،موضحا الى ان الشريعة الاسلامية جاءت لتحقيق المصالح وابعاد المفاسد فان موضوع الاشتراط في عقد الزواج يعد مصلحة لاستقرار الاسرة ومحاولة للحد من الخلافات الاسرية المحتملة التي قد تحدث بين الزوجين.
واشار الدكتور محمد العايدي ان الاشتراطات في عقود الزواج جائزة بالشرع والقانون في المادة37 و38 ضمن ضوابط معينة ، وان هذه الشروط للرجال والنساء.
وبين ان الاشتراط في عقود الزواج ليست فجوة ثقة بل ضمان للحقوق المكفولة بالشرع والقانون ، وان الحياة الزوجية قائمة على الاحسان لذلك فان الاشتراطات في العقد يعتبر اضافية على العقد الاساسي بمنعى في حال حصل خلل لا يؤثر على صحة العلاقة الزوجية ويمكن ان تلغى بالمستقبل وقابلة للتعديل والتغيير.
وتكمن أهمية هذا المشروع كونه يعالج قضية اجتماعية مهمة وايجابية على مستقبل الأسرة وديمومتها واستقرارها وحفظ حقوق كلا الزوجين ووضوح العلاقة الزوجية التي تحقق مصلحة الأسرة مستقبلاً.
 وحرصاً على حماية الأسرة وتجنيبها الخلافات والمشاكل الزوجية المستقبلية، وللحفاظ على منافع ومصالح الزوجين وتنظيم بعض المسائل الهامة في حياتهما المستقبلية، فقد منحتهما الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني المستمد منها حق تضمين عقد الزواج الشروط المناسبة لضمان حقوقهما وقيام العلاقة الزوجية بينهما على أسس خالية من المشاكل والخلافات ولا تتعارض مع الشرع والقانون.