مركز حقوقي يطالب بوقف الاعتقال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بوجوب وقف سياسة الاعتقال الإداري التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، دونما اعتبار للحق في ضمانات المحاكمة العادلة.
وشدد المركز في بيان صحفي اليوم الاثنين، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم المعتقلون الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية، والتدخل لإلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإلغاء قوانين الاعتقال الإداري، باعتبارها تنتهك الحق في ضمانات المحاكمة العادلة.
واشار إلى أن 30 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية أعلنوا يوم أمس، دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري، وحجز حريتهم، بناءً على تهم وأدلة سرية، ودون إبلاغهم بالتهم، مما يحول دون قدرة الشخص المعتقل الدفاع عن نفسه والاستعانة بمحامٍ، الأمر الذي يُعد انتهاكاً خطيراً لجوهر الحق في ضمانات المحاكمة العادلة.
وبين المركز أن لجوء المعتقلين إلى خيار الإضراب عن الطعام، يأتي جراء عدم جدوى الإجراءات الأخرى في ثني سلطات الاحتلال عن إجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين، معتبرا أن الاعتقال الإداري يتعارض مع أبسط الحقوق المكفولة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبين المركز أنه بحسب الإحصاءات الصادرة عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، بلغ عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية شهر آب الماضي 743 معتقلا، بينهم سيدتان و4 أطفال، وبلغ العدد الإجمالي للمعتقلين في السجون 4650 معتقلاً، بينهم 32 سيدة، و180 طفلا.
ولفت إلى أن وقائع الاعتقال الإداري بالنسبة لسكان الضفة الغربية، تجري بناءً على قانون صلاحيات الطوارئ لعام 1979، والذي يمنح قائد المنطقة في جيش الاحتلال، صلاحية إصدار أمر باعتقال شخص ما، ومن ثم تثبيت هذا الأمر لدى المحكمة الإسرائيلية المختصة لمدة (6) أشهر قابلة للتمديد عدة مرات، أما بالنسبة لسكان قطاع غزة، فيجري الاعتقال بناءً على قانون المقاتل غير الشرعي لعام 2002، والذي يُخول ضابط برتبة نقيب فما فوق صلاحية إصدار أمر باعتقال شخص ما، وعلى أن يتم تثبيته من قبل المحكمة الإسرائيلية المختصة، بعد 14 يوما من الاعتقال، لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد عدة مرات.
--(بترا)