المسح على الجورب أثناء الوضوء.. الإفتاء المصرية توضح

يتساءل كثير من المسلمين عن الطريقة الصحيحة للمسح على الجوارب في أثناء الوضوء، وصفة المسح ومدته أيضا.

 

وعبر سؤال وصل إلى دار الإفتاء المصرية، أجب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على السؤال، ونشر الموقع الرسمي للدار تلك الإجابة.

وكان السؤال يقول "هل يأخذ الجورب حكم الخف في المسح عليه؟ وإذا كان كذلك فما صفة المسح؟ وما مدته بالنسبة للمقيم والمسافر؟ وما مبطلات المسح".

وقال مفتي الجمهورية، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى جواز المسح على الجورب للنساء والرجال في الحضر، بشرط أن يكون مجلدا، يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترا للقدمين بشكل كامل، بأن يكون مغطيا للكعبين، ومن شروطه أيضا الطهارة، وأن يكون قد لبس على طهارة.

ويضيف الدكتور شوقي علام، أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب حتى لو كان خفيفا. وتكون مدة المسح للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب.

لكن المسح على الجورب يبطل بنزعه عن القدم، أو انقضاء مدة المسح، فيتوضأ الشخص إن كان محدثا، أي فعل ما ينقض الوضوء، ويغسل قدميه إن كان متوضئا، ويبطل كذلك بما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.

وبالنسبة للخفين، فإن الأمر يعد رخصة من الله تيسرا على عباده، بدليل ما رواه البخاري في صحيحه، عن المغيرة بن شعبة، قال "كُنْتُ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ. فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا".