المجلس القضائي ينشر دليلا لمراجعي المحاكم النظامية

 نشرت الأمانة العامة للمجلس القضائي دليل المراجع الشامل لاجراءات المحاكم يتضمن 25 معلومة تجيب عن أسئلة أي مراجع للمحاكم النظامية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
ويشكل الدليل الذي أطلعت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عليه، مادة مبسطة بلغة سهلة يحوي كل ما يحتاجه المراجع للمحاكم سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه في الدعاوى الحقوقية أو مشتكيا أو مشتكى عليه في دعوى جزائية أو شاهدا في دعوى مدنية أو جزائية أو محكوما له أو محكوما عليه في دعوى تنفيذية، ويتلخص في سؤال وجواب يزود المراجعين مسبقا بالمعلومات والإرشادات القانونية والإدارية الأساسية العامة التي توفر الوقت والجهد عند مراجعتهم لمرافق المحكمة كافة.
وأكدت الأمانة العامة للمجلس أن الأصول والإجراءات القانونية والإدارية المتبعة في أعمال المحاكم تنطوي على تفاصيل كثيرة تعذر إيرادها جميعا من خلال دليل موجز، لذلك فإن محتوى الدليل لا يعد من قبيل المشورة القانونية بأي حال من الأحوال، ولا يغني عن الرجوع إلى القوانين الإجرائية ذات الصلة بعمل المحاكم أو طلب الاستشارة القانونية من المتخصصين حسب مقتضى الحال.
-وبحسب الأمانة العامة- تستمد المعلومات الواردة في الدليل من نصوص القوانين الإجرائية الناظمة لأعمال المحاكم؛ كقانوني أصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون محاكم الصلح وقانون البينات والتنفيذ وغيرها، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الإدارية المتبعة في المحاكم ما يعني أن هذا الدليل سيخضع لمراجعة وتحديث مستمر حسب ما يستجد من تعديلات تشريعية أو إجراءات إدارية قد تطرأ على أعمال المحاكم.
ويعرض الدليل للحالات التي يحق المثول فيها أمام المحاكم والمدعي العام ودوائر التنفيذ دون أن الحاجة لتوكيل محام، وكيف يمكن معرفة رسوم المحاكم في الدعاوى الحقوقية والجزائية وبعض الشروط الخاصة برسوم المحاكم، بالإضافة إلى الإجراءات التي يحتاجها الشخص عند تسجيل الدعوى الحقوقية والتي تقل قيمتها عن ألف دينار، والمدد القانونية التي يجب مراعاتها عند تقديم اللائحة الجوابية والبينات الخاصة بالمراجع وآثار التبليغ.
كما يعرض لقواعد حضور الشهود، وتعريف الشاهد وإجراءات سماعه أمام المحكمة، والأجابة عن سؤال من هم الأشخاص الذين يحق لهم المراجعة في الدعوى أمام المحكمة، والتفريق بين الأحكام الصادرة وجاهيا أو وجاهيا اعتباريا وبمثابة الوجاهي، وطريقة الاعتراض على الأحكام الصادرة، والجهات المعنية بتنفيذ أحكام المحاكم المدنية، والسندات التنفيذية التي تنفذ لدى دائرة التنفيذ، وأبرز الشروط التي يجب على الشخص أخذها بعين الاعتبار عند تنفيذ السندات، وإجراءات تنفيذ الأحكام والسندات.
ويتضمن الدليل شروط انقضاء الحبس التنفيذي، ومرافق المحكمة، ومعنى كلمة وساطة وأنواعها، والنتائج المترتبة على نجاح الوساطة القضائية، والمقصود بالاختصاص المكاني، والنوعي لمحاكم الصلح والمدعين العامين، وكيفية تقديم شكوى مباشرة أمام محكمة الصلح، وإجراءات السير بالشكوى الجزائية، والأحكام الجزائية الصادرة بحق الشخص وأشكالها، وطريقة الاعتراض عليها، واستئنافها، وصلاحية المحكمة باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة وبدائل الإصلاح المجتمعي والأحكام المتعلقة بها.
ويمكن الاطلاع على الدليل على موقع المجلس القضائي الإلكتروني عبر الرابط http://jc.jo/storage/app/media/Manuals/booklet%20-%20web.pdf أو على موقع وكالة الأنباء الأردنية.
(بترا)-بركات الزيود