شهادات تطعيم كورونا رسمية ومزورها يطبق عليه المادة ٦٠ "عقوبات"

دلال عمر
   قال المحامي محمد شريف الجراح ان تزوير شهادات تطعيم كورونا وهي شهادات رسمية  يطبق عليها نص المادة 60 من قانون العقوبات الأردني والتي تعرف التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أم مخطوط يحتج بهما نجم أو ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي .
وأضاف في حديثه لـ"الأنباط" ان عقوبة التزوير بالأوراق الرسمية تسند لمرتكبها كـ"جناية" من اختصاص محكمة البداية والحد للأدنى للعقوبة يكون بالأشغال الشاقة المؤقتة 7 سنوات اذا كان الجاني موظفاً , وكان السند المزور من السندات التي يعمل بها و أن يدعي تزويرها .
وأوضح الجراح بأنه يتم معاقبة سائر الأشخاص الذين يرتكبون التزوير بالأوراق الرسمية بذات العقوبة بما فيهم الشريك والمحرض والمتدخل , بمعنى أن الاستعمال المزور من قبل الشخص وهو يعلم بأنه مزور يفترض بحسم المستقر عليه  استناداً لمحكمة التميز بوقوع الضرر أو احتمالية وقوعه في حال الاستعمال المزور .
وبين بأنه يعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها مرتكب التزوير الا اذا ورد نص في قانون الدفاع يتضمن عقوبة خاصة ، عندها يتم تطبق العقوبة الذي نص عليها قانون الدفاع .
وأكد على أن كل الأشخاص ملزمين بالحفاظ على سلامة المجتمع وأسرهم وعدم تعريضهم للخطر لمنع انتشار الفايروس , ولهذه الغاية صدر أمر الدفاع رقم 8 سنة 2020 والذي يتضمن نص على من يخالف ما ورد بأمر الدفاع ومنها عدم الالتزام بالحجر المنزلي عقوبة تصل إلى 3 سنوات بالحبس أو غرامة مالية مقدارها 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين معاً , وهذه مسألة تقديرية تعود للمحكمة .