صدور تعليمات للمؤسسات التي تمارس أنشطتها بالمناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية تعليمات تنفيذية للمؤسسات التي تمارس انشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل، وذلك بمقتضى المادة 10 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 11 لسنة 2021.
وتهدف التعليمات الى وضع الاجراءات التنفيذية للمعايير اللازمة لضمان ممارسة النشاط الاقتصادي الواقعي والفعلي للمؤسسات المسجلة وغير المسجلة، وشروط تطبيق احكام البندين 1 و 2 من الفقرة ط من المادة 11 من القانون واحكام المادة 5 من النظام.
واعتبرت التعليمات، ادارة وتطوير وتشغيل المنطقة التنموية، والانشطة الاقتصادية، والسياحية، والخدمية والحرفية والزراعية والانشطة الاعلامية، من الانشطة الاساسية المدرة للدخل.
وبحسب ما جاء بالتعليمات يتوجب على المؤسسات المسجلة وغير المسجلة ان تقدم للدائرة مع الاقرار الضريبي، افصاحا وفق النموذج المعتمد للدائرة خلال المدة القانونية لتقديم الاقرار الضريبي، وعلى ان يتضمن الافصاح اثباتا ان الشروط المتطلبة وفقا لهذه المادة متوفرة فيها، كما يتوجب على المسجلة ان تمارس بنفسها نشاطا اقتصاديا يحقق دخلا رئيسيا في المنطقة التنموية، وان يتواجد عدد كاف من الموظفين الفنيين والمؤهلين بدوام كامل وان يتم تنظيم حسابات اصولية وصحيحة.
-- (بترا)