دعوات تجارية لوضع ضوابط صارمة على بطاقة المستورد

دعا ممثلو فعاليات تجارية وخدمية الى وضع ضوابط صارمة، على استخدامات بطاقة المستورد، والتأكد من أن مالكها تاجر فعلي يمارس أعماله بنحو حقيقي، وملتزم بمظلة القانون.
وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ضرورة تحديد وتصنيف من هو التاجر حتى لا يستورد بضائع أخرى من غير اختصاصه، وفي حال رغب بذلك يمكنه إصدار رخصة استيراد لمرة واحدة لهذه البضائع.
وبينوا أنه في حال رغب أي تاجر باستيراد بضائع أخرى غير المحددة في بطاقته، فإنه يمكن إصدار رخصة استيراد لمرة واحدة، ما يسهم بالحد من فرص التهرب والتجنب الضريبي.
وشددوا على ضرورة إلغاء بطاقة المستورد، التي تستخدم كثيراً في التحايل والتهرب والتجنب الضريبي، عبر إصدار بطاقات بأسماء وهمية أو لأشخاص آخرين غير المستورد الحقيقي.
وبطاقة المستورد هي الوثيقة التي تمنحها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، للمستورد المسجّل في سجل المستوردين لغايات تنظيم عملية الاستيراد وتوفير قاعدةِ بيانات بأعدادهم والحد من التهرب الضريبي، ولتمكين الجهات المعنية من الرقابة.
وحسب وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد بطاقات المستورد الصادرة عنها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي 4250 بطاقة.
وحدد نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم (114) لسنة 2004 وتعديلاته، رأس المال للمستورد على السجل التجاري، سواء أكان شركة أم مؤسسة فردية، بخمسة آلافِ دينار فأكثر، لغايات إصدار بطاقة مستورد، فيما أعفى البضائع المستوردة للمؤسسات المسجلة بالمناطق التنموية من الحصول على بطاقة مستورد ودفع غرامة الاستيراد.
وفرض النظام، كفالة بنكية على المستورد عند إصدار بطاقة المستورد لأول مرة بقيمة 10 آلاف دينار لمدة عام واحد من تاريخ إصدار البطاقة، على أن تصدُر الكفالة لصالح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بهدف الحد من التهرب والتجنب الضريبي المُحتمل.
كما حدد النظام سقف الاستيراد للمستورد لأول مرة بموجب الكفالة البنكية التي اودعها لصالح ضريبة الدخل والمبيعات، لضمان تحصيل القيمة المضافة عن المبلغ المحدد، بسقف الاستيراد بحد أعلى يبلغ 100 ألف دينار.
ومنحت الصناعة والتجارة صلاحيات لبعض الجهات ذات العلاقة، مثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ولمؤسستي المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء والجمارك الأردنية، التي كانت تواجه مشاكل مع المستوردين غير الحقيقيين أو التهرب الضريبي من خلال الربط الإلكتروني، والدخول على نظام التجارة المحوسب لبطاقة المستورد، والعمل على إيقاف بطاقة المستورد المخالف لديهم. وقال رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة "إن التجار الملتزمين يواجهون مشاكل من أشخاص غير ملتزمين، الذين يستعين بهم بعض التجار لإصدار بطاقة مستورد باسمهم مقابل مبلغ معين، بهدف التهرب من دفع الضرائب، التي تزداد كلما ارتفعت قيمة المستوردات". وبيّن أن غير الملتزمين، في الغالب؛ هم تجار بسيطون، لا علاقة لهم بالتجارة أصلاً، يستعين بهم بعض التجار ويوزعون مستورداتهم عليهم، ويدفعون مبالغ أقل بكثير مقارنة مع الاستيراد باسم شخص واحد، وهو ما يجعل البطاقة حافزاً للمنافسة "غير العادلة"، حيث "لا يستطيع أحد منافسة من أدخل بضاعته للسوق المحلية دون رسوم جمركية".
ودعا الشوحة إلى إيجاد ضوابط صارمة، لكل من يتلاعب بالأسواق، وإيجاد حلول ناجعة، من خلال التحقق من أن البضائع لها مالك حقيقي، يمارس التجارة فعلاً، مبينا ان بعض البلدان، لا تسمح للتاجر بالاستيراد، إلا بعد مرور فترة زمنية على ممارسته لأعمال التجارة. بدوره، اقترح رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، أن يحدّدَ القطاع التجاري على بطاقة المستورد، حتى لا يستورد التاجر بضائع أخرى أو أكثر من نوع من البضائع، داعياً إلى إحكام الرقابة والضبط على إصدار البطاقات.
وقال إنه "في حال رغب أي تاجر باستيراد بضائع أخرى غير المحددة في بطاقته، فإنه يمكن إصدار رخصة استيراد لمرة واحدة، ما يحد من فرص التهرب والتجنب الضريبي، واحتمالية أن يستعين بعض التجار بأشخاص وهميين وإصدار بطاقة استيراد بأسمائهم".
ودعا شريم إلى التحقق من أن مُصدر البطاقة هو تاجر بالفعل، وجعل الشروط أكثر دقة، وإلغاء الكفالة التي يتطلبها إصدار البطاقة، أو رفع المبلغ.
من جهته، أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان خطاب البنا إلى أن التاجر الحقيقي، يدفع أخطاء التجار غير الملتزمين، الذين يتهربون من دفع الضرائب، داعياً لاتخاذ إجراءات عند إصدار بطاقة المستورد، ولاسيما خلال السنة الأولى من ممارسة الأعمال التجارية.
وشدد على ضرورة التأكد من أن طالب بطاقة المستورد تاجر حقيقي لديه شركة مسجلة ويستورد لحسابه الخاص ويملك كياناً ومكاناً قائماً، ويورد ضريبة دخل ومبيعات وملتزم بالإجراءات الجمركية.
وطالب البنا بتحقيق العدالة، ومكافأة التاجر الملتزم، الذي يدفع غرامات ورسوما متعددة في المركز الجمركي وأرضيات في ميناء العقبة ورسوما لشركات الملاحة وتكاليف نقل وغيرها، ومحاسبة المتهرب أو المتجنب.
وقال إن "الحكومة لديها القدرة والإمكانيات للتحقق من مدى التزام أي مستورد من خلال عدة دوائر، "وبعض من يمتلكون بطاقة مستورد مسجّلون كوسطاء تجاريين، ويمكن الاشتراط عليهم بأن يصرّحوا عن معلومات وتفاصيل المتعاملين معهم".
وبيّن أنه لا يمكن منع أحد من الاستيراد، ولاسيما الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، التي لا تستطيع أن تستورد بكميات ومبالغ كبيرة، ما يدفعها للجوء إلى الوسطاء، داعياً إلى تعزيز الرقابة عليهم، بما يحقق الشفافية في الإفصاح عن المستوردين، ويحافظ على الصحة والسلامة العامة والتنمية.
وأشار البنا إلى أن قرار الحكومة بالسماح للأفراد استيراد ما قيمته 200 دينار من خلال مواقع وتطبيقات التجارة الإلكترونية، يشكّل تحدياً لأصحاب القطاعات التجارية التي تتكبد مصاريف متعددة وضرائب ورسوما وإيجارات واقتطاعات للضمان

 الاجتماعي
بدوره، أكد عضو مجلس إدارة نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، تيسير الخضري، ضرورة عدم اعتبار مكاتب الشحن أو الوسطاء التجاريين، أداةً للتهرب الضريبي وضياع أموال الخزينة، كونهم يحصلون على موافقة مسبقة لممارسة العمل.
وأشار إلى أن مكاتب الشحن والوسطاء التجاريين يوقعون على تعهد بتوريد أسماء التجار الحقيقيين وأرقامهم الضريبية دورياً، ويوقعون على تعهد بتخصيص ما نسبته 2 بالمئة من ضريبة الدخل المدفوعة وتدوينها في البيان الجمركي أو المطالبة بها لاحقاً، كضريبة غير مستردة.
ولفت الخضري إلى أن قطاع مكاتب الشحن يعمل كوسيط يستورد لمجموعة من التجار مقابل عمولة، ويزود دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بقاعدة بيانات ومعلومات عن التجار المستوردين من خلالهم، بما يقلل التكاليف التي يتكبدها التجار عند الاستيراد المنفرد، وخصوصا من يرغبون بالاستيراد ولا يوجد لديهم قدرة مالية على ذلك.
من جانبه، أوضح المحامي المتخصص بالقانون التجاري، بهاء العرموطي، أن أصل الالتزامات القانونية المتعلقة بالاستيراد، تحكمه اتفاقية منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الأردن تعهد ببروتوكول الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، أن يوائم تشريعات الاستيراد والتصدير مع أحكام الاتفاقية.
وقال إن المبادئ الرئيسية لهذه الاتفاقية، تنص على أن الدولة العضو، يجب أن تسهل عملية التبادل التجاري، وقسمت السلع المستوردة إلى سلع تخضع لرخص تلقائية وإلى رخص غير تلقائية، وهذا بطبيعة الحال تم تضمينه بقانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001.
وأضاف العرموطي "إن الرخص التلقائية تضم معظم السلع المستوردة، أي ان السلع المستوردة لا تخضع لأي موافقات مسبقة لاستيرادها، في حين أن الرخصة غير التلقائية تحتاج لموافقات مسبقة".
وبين أن بطاقة المستورد، هي عملية اجرائية تنظيمية لغايات إحصائية ولغايات التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ولها شروط تعيق الاستيراد، ولاسيما أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتزيد التكاليف ولا يوجد لها داع لأن الأساس هو الرخصة".
وأوضح أنه في حال كانت بطاقة المستورد منتهية الصلاحية، فإنه يمكن إدخال البضائع للبلاد، بعد دفع ما نسبته 5ر2 بالمئة غرامة من قيمة البضائع، لافتاً إلى أن التحدي يكمن دائماً في رخص الاستيراد التي تتطلب الحصول عليها مسبقاً، رغم أن القانون لا يسمح بطلب رخصة استيراد، إلا في حال كانت السلع تؤثر على الصحة العامة أو الأمن القومي.
ولفت الى أن عدم الحصول على بطاقة استيراد، يترتب عليه غرامة تعادل ما نسبته 2.5 بالمئة من قيمة البضاعة بحسب المادة 13 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004، فيما يتم تكييف كل قضية من قبل المحكمة بحسب حيثياتها وتفاصيلها، فقد تتعلق بالتهرب الضريبي والجمركي، أو بانتحال شخصية، أو غيرها. وأكد العرموطي ضرورة مراعاة الشروط القانونية في فرض رخص الاستيراد بما ينعكس إيجابا على القطاع التجاري والمستهلك، مشدداً على ضرورة إلغاء بطاقة المستورد، التي تستخدم كثيراً في التحايل والتهرب والتجنب الضريبي، عبر إصدار بطاقات بأسماء وهمية أو لأشخاص آخرين غير المستورد الحقيقي.
بدوره، أكد مدير التجارة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور عيسى الضمور، أن الأردن يسمح باستيراد أي بضائع للسوق المحلية من دون أي قيود، شريطة الالتزام بإبراز بطاقة مستورد عند التخليص على البضاعة، أو دفع الغرامات المفروضة وفقا للأنظمة التي تصدر لهذه الغاية.
وأضاف أن بطاقة المستورد تستخدم لاستيراد جميع السلع، فيما رخصة الاستيراد، تصدُرُ للسلع المقيد استيرادها لأسباب اقتصادية وامنية، او من اجل حماية الإنتاج الوطني.
واوضح الضمور أنه يجوز لأي من الجهات المبينة المسجلة في سجل المستوردين أو سجل المصدرين لدى الوزارة الحصول على بطاقة مستورد أو بطاقة مصدّر، وهم الشركات والتجار المسجلون في سجل الشركات أو السجل التجاري، شريطة ألا يقل رأس المال عن خمسة آلاف دينار، وأن تكون الجهة منتسبة لإحدى غرف التجارة او الصناعة وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول.
واشار الى انه يُستثنى من شرط الحصول على بطاقة المستورد، المزارع الذي يستورد المستلزمات الزراعية لاحتياجاتِ مزرعته، والشخص الذي يستورد البضائع للاستعمال الشخصي.
وبين أن الصناعة والتجارة سمحت لدائرة الجمارك، بوضع إشارة على النظام المحوسب لبطاقة المستورد، بعدم تجديدها إلا بعد رفع الإشارة من قبل دائرة الجمارك أو بكتاب رسمي منهم، وذلك من أجل الحد من القضايا الجمركية والبيانات الجمركية المفتوحة لفترات طويلة.