الأمانة العامة للمجلس القضائي تقول ان المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر , تعاقب بالحبس لمدة 3 شهور أو بغرامة ألف دينار أو بكلتا العقوبتين , كل من أطلق عيارا ناريا دون داع