الحماية القانونية لذوي الإعاقة في القانون الأردني

فرح موسى 
ذوو الاحتياجات الخاصة  هم فئة من أبناء هذا الوطن  الكبير يعيشون معنا فهم ليسوا بغرباء عنا  بل هم منا  ونحن منهم  ويتطلب منا أن نوليهم اهتمام خاص وان نقف معهم ضد أي عنف يتعرضون له وليس هذا فحسب بل يجب علينا منع تعرضهم للعنف بكافة أشكاله الجسدية  والنفسية ,لأجل ذلك  اهتم المشرع الأردني  بالقوانين والأنظمة لحماية هذه الفئة من كافة أشكال العنف.
قالت لارا ياسين وهي مديرة وحدة الشؤون القانونية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة   انه حسب ما جاء في نص المادة (30) الفقرة أ  يعد عنفا كل فعل أو امتناع من شأنه حرمان الشخص ذي الإعاقة  من حق او حرية ما , او تقيد ممارسته لاي منهما , أو الحاق الأذى الجسدي أو العقلي أو النفسي به على اساس الإعاقة أو بسببها , واضافت ياسين  انه في الفقرة  ب من المادة  نفسها على كل من يعلم بوقوع عنف ضد شخص ذي اعاقة تبليغ الجهات المختصة  وتابعت بحديثها عن الفقرة  ج من المادة ذاتها انه تتولى الجهات القضائية المختصة توفير الحماية  اللازمة للمبلغين والشهود وغيرهم ممن يقومون بالكشف او التبليغ عن حالات العنف المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة أو بإعداد تقارير أو تحقيقات استقصائية . 
وأضافت ياسين كما ذُكر في نص المادة 48 من الفقرة ا مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد في اي تشريع أخر , يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي شكل من أشكال العنف المنصوص عليها في الفقرة ا من المادة 30من هذا القانون . 
وأوضحت الدكتورة دانييلا القرعان وهي محاضرة أكاديمية وباحثة في الشؤون القانونية على أنه جاء القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة لينسجم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية عام 2008،وقد جاء هذا القانون بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن من التمتع ببيئة تشريعية خالية من العوائق والحواجز مبنية على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، وحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الحماية القانونية في حال تم الاعتداء عليه.
وأن تعديلات قانون العقوبات الأخيرة جعلت من الإعاقة ظرفا في جرائم الإيذاء الجسدي والنفسي وأضافت  أن الإهمال في الرعاية  والترك وجرائم الاحتيال  جاءت لتستكمل منظومة الحماية التي يطمح اليها الأشخاص ذوو الإعاقة في الأردن، ونلفت الانتباه انه في مجال الحماية من العنف  وكفالة استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم وضع القانون تعريفا شموليا جعل من حرمان الشخص من ممارسة احد حقوقه  او حرياته الأساسية على أساس الإعاقة جريمة معاقبا عليها، فضلا عن حظر القانون لكافة اشكال العنف الجسدي والنفسي التي تطال الأشخاص ذوي الإعاقة.
 وبينت القرعان في حديث ل " الأنباط " أن  كافة القوانين التي تعنى بحقوق ذوي الإعاقة  جائت على توافر الحماية المدنية والجزائية لذوي الإعاقة، ولكي يتمتع ذوي الإعاقة بالحماية والحقوق التي يمنحها القانون يجب أن يكونوا مواطنين أردنيين، وان يحصلوا على بطاقة هوية تحدد الهوية الشخصية فضلا عن التفاصيل المتعلقة بالإعاقة وطبيعتها ودرجتها.
تشمل هذه الحماية التعليم حيث يحق لكل شخص معاق الحصول على حقه في التعليم، وعليه يحظر القانون على أي مؤسسة تعليمية استبعاد أي فرد على أساس إعاقته ، وفيما يتعلق بالتعليم والرعاية الصحية يحظر القانون استبعاد أي شخص من العمل أو التدريب، وبالإضافة إلى ذلك يعتبر العمل حقا أساسيا للأشخاص ذوي الإعاقة، واي وظيفة لا يجب ان تتطلب ان يكون مقدم الطلب خاليا من أي إعاقة , ويحفظ القانون الحماية لذوي الإعاقة في التقاضي ويضمن الإجراءات القانونية الواجبة، وبناء على ذلك فان وزارتي العدل والداخلية بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة ملتزمان بتدريب خبراء معتمدين لتسهيل التواصل الفعال مع ذوي الإعاقة في جميع مراحل التحقيق وإجراءات التقاضي، ولتحقيق التواصل الفعال تقوم وزارتا العدل والداخلية بتوفير مترجمين قانونيين بلغة الإشارة.
وفي حال وقوع العنف ضد ذوي الإعاقة يتعين على الأفراد إبلاغ الشرطة عن هذه الجريمة، ولتحقيق أغراض هذا القانون يتم تعريف العنف انه يشمل أي إجراء أو إهمال يؤدي إلى منع أي شخص معاق من أي حق أو حرية أو تقييد ممارسته لأي من هذه الحقوق والحريات، بالإضافة إلى أي ضرر بدني أو عقلي أو نفسي يتم ارتكابه على أساس الإعاقة أو بسببها، ومن اجل ضمان هذه الحماية بشكل كامل يكفل القانون عدم الكشف عن أي تقارير عن العنف ضد ذوي الإعاقة أثناء إجراءات التقاضي وبعدها بما في ذلك السماح بشهادات مجهولة الهوية