ندوة في اليرموك حول إشكاليات تطبيق نصوص قانون الملكية العقارية لسنة 2019
افتتح نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني اليوم الخميس فعاليات ندوة القانون المدني بعنوان إشكاليات تطبيق نصوص قانون الملكية العقارية لسنة 2019، التي نظمتها كلية القانون في الجامعة عبر تطبيق زوم، ضمن احتفالات الجامعة بمئوية الدولة الأردنية.
وأكد الدكتور المومني خلال افتتاح الندوة، اهمية أن تبدأ جامعة اليرموك احتفالاتها بمئوية تأسيس الدولة الأردنية بسلسلة من الندوات تناقش موضوعات غاية في الأهمية، ومنها القوانين التي تنظم علاقات الأفراد والجماعات بعضها ببعض، وعلاقة الدولة والمؤسسات بالفرد والمجتمع، والتي لا يخفى دورها في المحافظة على الأمان والاستقرار وتطوير المجتمعات.
بدوره، قال عميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات بمداخلة له خلال إدارته للندوة، حول القسمة بواسطة لجنة إزالة الشيوع في العقار، أنه ووفقا لقانون الملكية العقارية يقسم العقار الذي يقبل القسمة باتفاق جميع الشركاء فيه أو بواسطة لجنة إزالة الشيوع في العقار المشكلة وفق أحكام هذا القانون، وبذلك لا تخضع قسمة العقار الشائع لأحكام القسمة القضائية المنصوص عليها في القانون المدني، بل يستطيع الشركاء طلب افراز دون اللجوء إلى المحاكم.
واشار إلى أن قانون الملكية العقارية أورد نصًا يوجب تشكيل لجنة أو أكثر في مديرية تسجيل الاراضي المختصة بقرار من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة تسمى "لجنة إزالة الشيوع" في العقار، بحيث تختص في البت في طلبات إزالة الشيوع في العقار التي يتقدم بها أي من الشركاء إلى مديرية تسجيل الأراضي.
وشارك في الندوة الدكتور علي المهداوي من كلية القانون في جامعة الشارقة الإماراتية والذي قدم ورقة بحثية بعنوان نظرات في قانون الملكية العقارية الأردني رقم 13 لسنة 2019 تحدث فيها حول بعض السلبيات لهذا القانون من حيث الصلاحيات الواسعة التي منحها لسلطة الدائرة والمدير، واعتماد نظام التقاضي العادي أصلا يصار اليه لحسم النزاعات العقارية، مشيرا إلى امكانية تعديل هذا الجانب من خلال انشاء دائرة مختصة بالنزاعات العقارية في المحكمة تنظر النزاعات على وجه الاستعجال في درجتي تقاضي متى كانت قيمة العقار لا تزيد عن قيمة معينة، وما زاد عليها يمكن الطعن به تمييزا، او جعل التحكيم الزاميا وتنظيم وثيقة تحكيم موحدة يوقعها أطراف التصرف العقاري، كشرط لقبول التصرف وتسجيله.
من جانبها، تحدثت الدكتورة نسرين محاسنة عميد مساعد للدراسات العليا في كلية القانون بجامعة قطر عن دور نص المادة 13/ب من قانون الملكية العقارية الذي كان له دور كبير بإعادة الحقوق لأصحابها في قضية أراض تم فيها تقديم عقود بيع حصص شائعة في مئات الدونمات لسيدة متوفاة عام 1969، وكانت هذه العقود جميعها بعد تاريخ الوفاة 1971، و1973 وتحتوي بصمة تم البناء على انها للسيدة المتوفاة، حيث أقام ورثة السيدة المتوفاة دعوى لإبطال هذه البيوع عام 2004، مشيرة إلى أن هذا النص خاص ويجنب القاضي اللجوء للقواعد العامة، وهو مباشر يتعلق بالعقارات، ويأخذ خصوصية الملكيات العقارية بعين الاعتبار، بالإضافة إلى أنه نص مرن.
وتحدث الدكتور محمد العزام مدير تسجيل أراضي اربد رئيس لجنة إزالة الشيوع في اربد عن "إزالة الشيوع بين النظرية والتطبيق"، مشيرا إلى أن القانون الجديد أتاح فرصة القسمة بالتراضي بوجود 75% من مالكي العقار حتى وإن كان احد المالكين غير موجود أو كان قاصرا، لافتا إلى أن الشيوع هو وضع مؤقت يغل أيدي أصحاب الحصص من الاستفادة منها، وقد يسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية، موضحا ضرورة تعديل المادة 97 التي تقضي بعرض حصص المدعي على المدعى عليه وإن لم يرغب بشرائها تعرض للبيع في المزاد العلني ولكن هنالك حالات أبدى فيها المدعي شراء الحصة من المدعى عليه وبالعمل بروح القانون تم تمكينه من الشراء دون تحويل الحصص للبيع بالمزاد وقد تم تصديق القرار من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.
وتحدث الدكتور نعيم العتوم من كلية القانون بجامعة اليرموك حول إشكالات رهن العقار رهنا تأمينيا في إطار قانون الملكية العقارية، وأوضح أن قانون الملكية العقارية يعد من أهم قوانين المعاملات المالية المدنية، ويمتاز بكثير من الخصائص التي تعظم من شأنه، حيث جمع 13 قانونا بين دفتين، فأرسى المشرع ركيزة داعمة للتخفيف من تخمة التشريعات وجعل المنظومة التشريعية أكثر حداثة وذلك بإلغاء بعض التشريعات التي تعود جذورها إلى أكثر من قرن ونصف القرن والتي لم تعد تنسجم البتة مع واقع التشريعات المعاصرة.
وقدم الدكتور علاء المستريحي من كلية القانون بجامعة اليرموك ورقة بحثية بعنوان الاحكام القانونية الناظمة لحق الأفضلية والشفعة ومبررات التمييز بينهما سلط من خلالها الضوء على الجوانب القانونية التي راعى فيها المشرع الشركاء بموجب أحكام حق الأفضلية مقارنة مع الشركاء بموجب أحكام حق الشفعة، وأوضح ان مفهوم حق الأفضلية وحق الشفعة كلاهما يقوم على أساس منح الشريك الحق بتملك حِصةِ شريكه البائع بذات الثمن والنفقات التي قامت بها الحصة على المشتري الأجنبي، وأما من حيث الغاية فإن كلاً منهما يهدف للحيلولة دون دخول شخص أجنبي كشريك في العقار الشائع مع سائر الشركاء وذلك سعياً من المشرع للحد من حالة الشيوع بتقليل عدد الشركاء في العقار الشائع وصولاً لإنهاء حالة الشيوع لما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية.