الزيادين :هدفنا اضافة تعريف التحرش للمادة (٢٩) من قانون العمل

المحامية الامام : القانون الأردني لم يعرّف التحرش كـ فعل ينتهك خصوصية المرأة

 نور حتامله

 

شدد النائب السابق قيس الزيادين بـ ضرورة حماية المرأة في مكان عملها عند الحديث عن تمكينها اقتصادياً، وفي ظل الوضع الاقتصادي السيء الراهن في الاردن والذي يدفع الى العمل لتأمين مستلزمات الحياة من حق الفتاة العاملة أن لا يتم التعرض لها بأي شكل كان فهناك فتيات يصمتن عن ما يتعرضن له لكي لا يخسرن مصدر رزقهن، مشيراً الى ان هذا القانون يخلق بيئة عمل آمنة بالحماية التي يفرضها والتي تجعل من صاحب العمل وغيره يفكر ملياً قبل التعرض للفتاة.
وأوضح في حديث له مع "الانباط" ان عملنا مع التيار المدني كـ قوى سياسية ومع مؤسسات مجتمع مدني عريضة وكل من يدافع عن تمكين المرأة اقتصادياً وعن حقوق المرأة في مكان العمل يكمن الهدف منه الوصول الى مرحلة يتم اضافة تعريف التحرش الى المادة (٢٩) من قانون العمل"، موضحاً أن هذه المادة لا تجرّم لكنها فقط بند مضاف يحمي للفتاة حقوقها القانونية اذا ارادت الاستقالة في حال شعرت وجود نوع من ايماءات التحرش
وأشار الى انه ومن خلال مجلس النواب السابق طالبوا لجنة العمل والتنمية بهذه التعديلات، حيث ان قانون العمل وقانون العقوبات يتكلم فقط عن الاعتداء ولا يتكلم عن التحرش الذي قد يكون - نظرة او كلمة – مزعجة سواءاً من صاحب العمل او من زميل في المؤسسة، مؤكدا ان هذه التصرفات قد تؤدي الى اعتداء وقد لا تؤدي، وفي حال تعرضت الفتاة لأي فعل مما سبق ذكره لا يحق لها أن تشتكي أو تستقيل وتحصل على حقوقها القانونية بحسب القانون الموجود حالياً والذي يجّرم فقط الاعتداء الجسدي الصريح.
واستنكر زيادين على من يدّعي عدم وجود ثقافة "التحرش الجنسي" في الاردن بقوله عنه كلاماً قاصراً والدلائل موجودة أمامنا وأصغرها التجمع الشبابي امام مدارس الفتيات الحكومية، وأضاف قائلا :"نحن لا نريد اعادة تدوير العجلة في العالم كله" لكن منظمة العمل الدولية لديها منظومة تحمي المرأة ضد التحرش في كل الدول المتقدمة.
وقال أيضاً هناك تصريحات تصل من مصادر خاصة حول التوجه نحو عدم وضع بند تعريف التحرش الجنسي في المادة (٢٩) بحجة الخوف من القضايا الكيدية، معرباً عن ان الرفض بسبب الشكاوي الكيدية تصرف خاطىء فهناك قضايا كيدية في دول الغرب وقضايا كيدية أيضاً في مجالات اخرى كثيرة في الاردن بعيداً عن التحرش، ولو جاءت ألف قضية كيدية ومقابلها قضية واحدة حقيقية فمن الواجب تجاه الأردنيين حماية هذه الحالة ولو كانت مفردة، فالأرجح وضع القوانين ومعالجة المشكلة ان وجدت بوجود الاثباتات والشهود الذين قد يشهدون بطريقة سرية.
وكانت لجنة العمل النيابية قد ناقشت الثلاثاء الماضي مع خبراء وممثلين من منظمات المجتمع المدني مشروع قانون معدل لقانون العمل 2020 واحتل الجزء الاكبر من النقاش اضافة تعريف التحرش الجنسي في المادة (٢٩) من القانون الاصلي واعادة تعريف المصطلح ليصبح اي سلوك او ممارسة شفهية ذات طبيعة جنسية بالاضافة الى التهديدات المرتبطة به والتي تمس كرامة العامل.
من جهتها قالت المحامية والناشطة الحقوقية نور الامام ان الهدف من تعديل المطالب ضمان بيئة عمل خالية من التحرش والعنف، تمنح المرأة مكاناً آمناً للعمل كي لا يكون التحرش الجريمة المسكوت عنها سبباً في تركها للعمل وهو واقعياً أحد الأسباب التي تترك بسببها النساء العمل، مؤكدة اننا في الأردن علينا أن نعالج كافة أسباب ترك النساء للعمل وعدم انخراطهم بسوق العمل وايجاد الحلول كون نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية منخفضة جداً.
وأضافت عبر اتصال هاتفي مع "الانباط" ان القانون الأردني لم يعرّف مفهوم التحرش، وانما عرّف الأفعال التي تشكل جرائم متعددة منها هتك العرض والفعل المنافي للحياء والذم والقدح والتحقير، مشيرة الى انه لم يعرف التحرش كـ فعل ينتهك خصوصية المرأة وكيانها من شخص يكون له سلطة عليها، اضافة الى أن المادة (٢٩) من قانون العمل لم تتضمن الحماية الكافية للمرأة في مكان العمل، حيث أنها أعطت الحق للمرأة في حال أن تم الاعتداء عليها جنسياً من قبل صاحب العمل أو من يمثله أن تترك العمل ولم تتضمن مساءلة المعتدي في قانون العمل، مطالبة انه كان من باب الأولى حماية المرأة من أن لا تفقد وظيفتها وأن يكون التعديل على المادة وذلك باعتبار أي فعل يمثل تحرشاً جنسياً في مكان العمل يكون سبباً لانهاء العمل دون اشعار، باضافة الفقرة الأتية :(إذا اعتدى العامل على أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو بسببه وذلك بأي شكل من أشكل التحرش الجنسي ، فانه يكون سبباً للفصل).
مؤكدةً على ضرورة الالتزام بسياسة منع التحرش والتمييز في مكان العمل بتعديل الأنظمة الداخلية للمؤسسات وفقاً للمادة 55 من قانون العمل، وحث الأردن للانضمام للاتفاقية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والخاصة بمنع التحرش والتمييز في مكان العمل.
وقالت حول الطرح الذي تم التوجه له لـ من رفض التعديل حيث قد يتم استخدامه في القضايا الكيدية، انه في حال أقامت امرأة دعوى أمام القضاء وتبين أنها كيدية فإن القانون يعاقب على ذلك ويحق للطرف الذي ثبت براءته تقديم شكوى الافتراء .