المحامي طريف شفيق نبيل يكتب:كتابة في التصويت النسبي

كتابة في التصويت النسبي

 
الانباط- مكتب نبيل للقانون - المحامي طريف شفيق نبيل

 

المادة (132): مجلس الادارة

أ‌)    يتولى ادارة الشركة المساهمة العامة مجلس ادارة لا يقل عدد اعضائه عن ثلاثة اشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصا وفقا لما يحدده نظام الشركة. ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ومن خلال التصويت النسبي والذي يتيح لكل مساهم الخيار بتوزيع عدد الاصوات حسب عدد الاسهم التي يمتلكها، على ان يكون للمساهم الحق باستخدام الاصوات لمرشح واحد او توزيعها على اكثر من مرشح بحيث يكون لكل سهم صوت واحد دون حصول تكرار لهذه الاصوات وفقا لاحكام هذا القانون. ويقوم بمهام ومسؤوليات ادارة اعمالها لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

 

التصويت التراكمي- الشركات ذات المسؤولية المحدودة

مدى انطباق "التصويت التراكمي" على الشركات ذات المسؤولية المحدودة من عدمه، ذلك في ضوء القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين في عام 1990 بخصوص نص الاحالة.

 

أولاً:      الباب الرابع والباب السادس من قانون الشركات

تم معالجة الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الفصل الرابع من قانون الشركات ضمن المواد (53-76) منه وتضمين هذا الفصل الاحكام المتعلقة بتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، رأس مالها، عوانها، الاحتفاظ بالاسم التجاري، اجراءات التسجيل، الحصص العينية في رأس المال، تسجيلها، ادارتها، مسؤولية مدير الشركة، التزامات مدير الشركة، الاعمال التي لا يجوز لمدير الشركة القيام بها، الهيئة العامة للشركة، نصاب اجتماعات الهيئة العامة، جدول اعمال الهيئة العامة العادي، جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية، تخفيض رأس المال، نشر الميزانية السنوية، بيع الشريك لحصته في الشركة، أولوية الشركاء في شراء حصة الشريك الصادر حكم بالتنفيذ على حصته، خسائر الشركة، واخيرا تطبيق الاحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

 

اما الشركات المساهمة العامة، فقد تم معالجتها ضمن الباب السادس من قانون الشركات الذي تضمن عشرة فصول وهي تأسيس الشركة المساهمة العامة وتسجيلها (الفصل الاول)، رأس مال الشركة المساهمة العامة وأسمهمها (الفصل الثاني)، الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها (الفصل الثالث)، الاسهم العينية (الفصل الرابع)، زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة (الفصل الخامس)، تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة (الفصل السادس)، اسناد القرض (الفصل السابع)، ادارة الشركة المساهمة العامة (الفصل الثامن)، الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة (الفصل التاسع) واخيرا حسابات الشركة (الفصل العاشر).

 

حيث تطرق الفصل الثامن من الباب السادس الى مسائل عدة شملت المواد (132-168) ومواضيعها كالتالي:

 

مجلس الادارة، الاسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية المجلس، الاشخاص الذي يحظر عليهم ان يترشحوا لمجلس الادراة (المادة 134)، تمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية في مجلس الادارة، تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الادارة، انتخاب رئيس ونائب مجلس الادارة، وجوب تقديم اقرار خطي بما يملكة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتزويد مراقب الشركات بنسخة عنه (المادة 138)، عدم جواز تقديم قرض لرئيس مجلس الادارة ونائبة، واجبات مجلس الادالرة، نشر الميزانية العامة للشركة ، التقارير المالية (المادة 142)، نفقات واجور وامتيازات رئيس واعضاء مجلس الادارة، الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة وجدول اعمالها، نشر موعد عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة العضوية في اكثر من مجلس ادارة، شروط العضوية في مجلس الادارة، ما يحظر على عضو مجلس الادارة وما يستثنى من الحظر، انتخاب عضو مجلس الادارة للشركة، شغور مركز عضو في مجلس ادارة الشركة، النظام الداخلي (المادة 151)، صلاحيات ومسؤوليات رئيس مجلس الادارة، مهام المدير العام، مهام امين سر مجلس الادارة، اجتماعات مجلس الادارة، صلاحيات مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة، مخالفة رئيس واعضاء مجلس الادارة لانظمة الشركة، افشاء المعلومات السرية، مسؤلية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن تقصيرهم واهمالهم في ادارة الشركة، الحق في اقامة الدعوى، احتجاج رئيس واعضاء مجلس الادارة بالابراء الصادر عن الهيئة العامة، مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركة، استقالة عضو مجلس الادارة، فقدان عضوية رئيس واعضاء مجلس الادارة، حق الهيئة العامة في اقالة رئيس واعضاء مجلس الادارة، منع رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام (المادة 166)، حق الوزير في تشكيل لجنة لادارة الشركة عن استقالة رئيس واعضاء مجلس الادارة، وجوب تبليغ المراقب عن تعرض الشركة لخسارة جسيمة وحق الوزير في حل المجلس (المادة 168).

 

ثانياً:      الديوان الخاص بتفسير القوانين

بتاريخ 7/11/1990 تطرق الديوان الخاص بتفسير القوانين لمسألة الاحالة لاحكام الشركات المساهمة العامة وذلك في معرض تفسيره لمدى انطابق اسناذ القرض على شركات التوصية بالاسهم، حيث اشار الديوان الخاص بتفسير القوانين في قراره التفسيري رقم )22( لسنة 1990 الى مباديء تفسيرية ومن ضمنها:

 

(1)  ان نص الاحالة- والمتضمن سريان الاحكام الخاصة بالشركات المساهمة العامة على كل ما لم يرد عليه – في ظاهرة عاماً لا يحتمل التخصيص،  بحيث يبدو وكأن "جميع" الاحكام التي تسري على الشركات المساهمة العامة  فيما لم يرد عليه النص في الباب الخاص تنطبق على الشركة مدار البحث.

 

(2)  الا ان نص الاحالة في حقيقته غير ذلك(اي انه ليسر عاماً مطلقاً) وذلك لاسباب عملية وواقعية تقتضي صرفه عن معناه الظاهر وتخصيصه على الرغم من الاطلاق الظاهر فيه، فقد تضمن قانون الشركات في الباب السادس منه احكاماً تتعلق بالشركات المساهمة العامة يتعذر تطبيقها على الشركة مدار البحث التي خلا الباب الخاص بها من قانون الشركات من تلك الاحكام.

 

(3) حيث خلص الديوان الخاص بتفسير القوانين بضرورة الاخذ:بطبيعة الشركة مدار البحث، واوضاعها القانونية، واوضاعها الواقعية.

 

(4)  حيث خلص الديوان الى منتيجة مفادها (ويستخلص من ذلك ان ما يجوز تطبيقه من الاحكام الخاصة بالشركات المساهمة العامة على شركات التوصية بالاسهم هي ما يتلاءم من تلك الاحكام مع طبيعة هذه الشركات واوضاعها القانونية والواقعية).

 

ثالثاً       محكمة العدل العليا

بتاريخ 24/3/1998 اصدرت محكمة العدل اعليا قرارها في القضية رقم 416/1998، حيث جاء في هذا القرار ما يلي:

 

نجد ان نص المادة 76 من قانون الشركات قد ورد في الباب الرابع/ الباحث بالأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، اما نص المادة 168 من ذات القانون فقد ورد في الفصل الثامن من الباب السادس الباحث باحكام المتعلقة بادارة الشركات المساهمة العامة.

 

ان مناط الفصل في موضوع هذه الدعوى، يتوقف على معرفة ما اذا كان المشرع، قد افرد في قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 احكاما خاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة تكفي لمعالجة الموضوع الذي اصدر بشأنه المستدعى ضده الاول (معالي وزير الصناعة والتجارة) قراراته المشكو منها وهل ان هذه الاحكام الخاصة بالشركات ذات المسؤولية تعطعي المستدعى ذده الاول صلاحية اتخاذ القرا المطعون فيه ام لا ؟

 

ان المادة 67 من قانون الشركات ذاته قررت بجلاء ووضوح ان الهيئة العامة للشركة تدعى الى اجتماع غير عادي لمناقشة المسائل الخطيرة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتدعى الى اجتماع غير عادي لمناقشة اخطر الموضوعات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها اقالة مدير الشركة او هيئة المديرين فيها (البند 5 من الفقرة أ من المادة 67) كما تخص الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية بمناقشة موضوعي فسخ الشركة وتصفيتها وبيعها لشركة اخرى ( البندين 6،4 من الفقرة أ من المادة 67).

 

وحيث ان واضع القانون وعلى نحو ما بيناه قد ارسى احكاما خاصة فيما يتعلق باقالة مدير الشركة او هيئة المديرين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة واعطى هذه الصلاحية الى الهيئة العامة في الشركة باجتماع غير عادي بما يعني ان هناك نصوصا صريحة في الاحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة كافية لتغطية موضوع القرارين المشكو منهما مما يجعل استناد المستدعى ضده في قراراته لاحكام المادتين 76و 168 من قانون الشركات استناداً في غير محله، مخالفاً لاحكام القانون، والمستدعى ضده غير مختص باصدار القرار الطعين.

 

رابعاً      الاستدلال بقرار محكمة العدل العليا

1.      لغايات الاستدلال بالقرار الصادر عن محكم العدل العليا في عام 1998 المشار اليه اعلاه، فانه لا بد من استعراض نص المادة 168 قبل التعديل، حيث كانت هذه المادة تنص على ما يلي:

 

أ- اذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية او ادارية سية او تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين او في حقوق دائنيها فعلى رئيس مجلس ادارتها او مديرها العام او مدقق حساباتها تبليغ المراقب بذلك وتحت طائلة المسؤولية التقصيرية في حالة عدم التبليغ عن ذلك.

 

ب. يقوم الوزير في اي من الحالات بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس ادارة الشركة لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لادارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسبا لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لمرة واحدة ويعين رئيسا لها ونائبا للرئيس من بين اعضائها وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة واعضائها مكافأة على حساب الشركة وفقا لما يقرره الوزير.

 

2.      توصلت محكمة العدل العليا في عام 1998 بان هذا النص بهذه الصيغة لا يمكن تطبيقه على الشركات ذات المسؤولية.

أ.    وقد رأت محكمة العدل العليا في حينه على ان مناط الفصل في موضوع هذه الدعوى يتوقف على معرفة ما اذا كان المشرع قد افرد في قانون الشركات احاكما خاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة تكفي لمعالجة الموضوع الذي اصدر بشأنه المستدعى ضده الاول ( معالي وزير الصناعة والتجارة) قراراته المشكو منها وهل ان هذه الاحكام الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة تعطي المستدعى ضده الاول صلاحية اتخاذ القرار المطعون فيه ام لا؟

ب.   اخذت محكمة العدل العليا بالقواعد التالية:

(1)        ان القانون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة اناط بالهيئة العامة مهام محدودة.

(2)        ان المشرع أرسى أحكاماً خاصة بانتخاب هيئة مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة واعطى هذا الحق للهيئة العامة.

(3)        بالتالي هناك نص صريح كاف لتغطية موضوع مسألة انتخاب هيئة المديرين.

 

3.      على ضوء صدور قرا محكمة العدل العليا اعلاه، تم تعديل قانن الشركات في عام 2002 بموجب قانون الشركات تالمؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2002 حيث تم تعديل المادة 168 من قانون الشركات لتقرأ كما يلي:

 

أ. اذا تعرضت الشركة لآوضاع مالية او ادارية سيئة او تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين او في حقوق دائنيها او قيام مجلس ادارتها او اي من اعضاء المجلس او مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه باي صورة كانت لتحقق له او لغيره اي منفعة بطريقة غير مشروعة ويسري هذا الحكم في حال امتناع اي منهم عن عمل يستوجب القانون به او قيامه باي عمل ينطوي على تلاعب او يعتبر اختلاسا او احتيالا او تزويرا او اساءة ائتمان وبشكل يؤدي الى المساس بحقو الشركة او مساهميها او الغير فعلى رئيس مجلس ادارتها او احد اعضائها او مجيرها العام او مدقق حساباتها تبليغ المراقب بذلك وذلك تحت طائلة المسؤولية التقصيرية في حالة عدم التبليغ عن ذلك.

 

ب. يقوم الوزير في اي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس ادارة الشركة وتشكيل لجنة من ذزي الخبرة والاختصاص لادارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسبا لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لمرتين على الاكثر ويعين رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين اعضائها وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة واعضائها مكافأة على حساب الشركة وفقا لما يقرره الوزير.

 

ج. تسري احكام هذه المادة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة  غي اي حالة يوافق عليها مجلس الوزارء بناء على تنسيب الوزير.

 

بحيث اصبحت هذه المادة تشمل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة، فلو ارد القضاء في حينه تطبيق احكام المادة 168 قبل التعديل على الشركات ذات المسؤولية المحدودة لفعل في ذلك الوقت ولما اقضى الامر تعديل القانون لتطبيق هذه المادة المشار اليها على الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

 

خامساً:   الاستدلال بقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين

استدلالا بقرار ديوان التفسير المشار اليه اعلاه، فانه من الممكن القول:

 

(وبالرجوع الى نص المادة (76) من احكام قانون الشركات، نجد انه جاء في ظاهره عاما لا يحتمل التخصيص، بحيث يبدو وكأنه ينطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة جميع الاحكام التي تسري على الشركات المساهمة العامة فيما لم يرد عليه النص في الباب الخاص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، الا ان ذلك النص في حقبقته غير ذلك، لأسباب عملية وواقعية تقتضي صرفه عن معناه الظاهر وتخصيصة على الرغم من الاطلاق الظاهر فيه،  فقد تضمن قانون الشركات في الباب السادس منه، احكاما تتعلق بالشركات المساهمة العامة يتعذر تطبيقها على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي خلا الباب الرابع الخاص بها من قانون الشركات من تلك الاحكام، وتتعلق بكيفية تأسيس الشركة المساهمة العامة والاكتتاب في اسهمها وتداولها واجتماع مجلس ادارتها وهيئتها العامة، وهي الاحكام المنصوص عليها في الفصول المختلفة للباب السادس الخاص بالشركات المساهمة العامة.

 

ويستخلص من ذلك ان ما يجوز تطبيقه من الاحكام الخاصة بالشركات المساهمة العامة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي ما يتلاءم من تلك الاحكام مع طبيعة هذه الشركات واوضاعها القانونية والواقعية).

 

سادساً:  نص الاحالة

تنص المادة 76 من قانون الشركات على ما يلي:

(تطبق الاحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة كل ما لم يرد بشأنه نص صريح في الاحكام المتعلة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة).

 

تنص المادة 60/أ من قانون الشركات على ما يلي:

(يتولى ادارة الشركة  مدير او هيئة مديرين لا يقل عدد اعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء او من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة لمدة اربع سنوات ويجوز ان ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرن رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة).

 

تنص المادة 57/ج/4 من قانون الشركات على ما يلي:

(يجب ان يتضمن نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالاضافة الى البيانات التالية ..... اجتماعات الهيئة العامة للشركة وهيئة المديرين فيها والنصاب القانوني لاجتماعها واتخاذ القرارات فيها والاجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك الاجتماعات واجراءات الدعوة لحضورها).

 

تنص المادة 32/أ من قانون الشركات على ما يلي:

(يتولى ادارة الشركة المساهمة العامة مجلس ادارة لا يقل اعضائه عن ثلاثة اشخاص و لا يزيد على ثلاثة عشر شخصا وفقاص لما يحدده نظام الشركة ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ومن خلال التصويت النسبي والذي يتيح لكل مساهم الخيار بتوزيع عدد الاصوات حسب عدد الاسهم التي يمتلكها، على ان يكون للمساهم الحق باستخدام الاصوات لمرشح واحد او توزيعها على اكثر من مرشح بحيث يكون لكل سهم صوت واحد دون حصول تكرار لهذه الاصوات وفقا لاحكام هذا القانون ويقوم بمهام ومسؤوليات ادارة اعمالها لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).

 

بداية، فان المشرع في قانون الشركات افرد حكماً خاصاً في المادة 60/أ مفاده ان ادارة الشركة يتولاها مدير او هيئة مديرين وفقاً لما يحدده النظام الاساسي للشركة.

 

كما وان المشرع في المادة 57/ج/4 من قانون الشركات افرد حكماً خاصاً مفاده ان اجتماعات وقرارات الهيئة العامة يتم تحديدها في النظام الاساسي للشركة.

 

وحيث ان واضع القانون وعلى نحو ما بيناه قد أرسى احكاما خاصة فيما يتعلق بتولي ادارة الشركة وانتخاب هيئة المديرين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة واعطى هذه الصلاحية الى الهيئة العامة في الشركة باجتماع عادي بما يعني ان هناك نصوصاً صريحة في الاحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة كافية لتغطية موضوع انتخاب هيئة المديرين.

 

من ناحية اخرى، فان السؤال الذي يطرح نفسه هل التصويت التراكمي يرقى لان يكون حكما من احكام الشركات المساهمة العامة ام انه طريقه من طرق انتخاب مجلس الادارة؟ برأيي المتواضع فان الحكم الوارد في المادة 132 هو ان مجلس الادارة يتم انتخابه من قبل الهيئة العامة ( وليس بأي طريقة اخرى كاتعيين مثلا)، اما التصويت التراكمي ما هو الا وسيلة من وسائل الانتخاب التي اجبر بها المشرع الشركات المساهمة العامة حصرا بتطبيق هذه الوسيلة في الانتخاب والا لما ورد نص صريح عليها في الباب الخاص بالشركة المساهمه العامة.

 

بالمقابل، فان المشرع ارسى حكما خاصا بالشركة ذات المسؤولية المحدودة في المادة 60/أ منه وبدلالة المادة 57/ج/4 ترك الامر للشركاء بالاتفاق في عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي تحديد الالية والكيفية التي يرنها مناسبة بعقد اجتماعات الهيئة العامة والية اتخاذ القرارات فيها. فان شاء الشركاء تطبيق التصويت التراكمي – كوسيلة لانتختاب- فيمكنهم التعبير عن هذه الارداة في نظام الشركة الاساسي وبخلاف ذلك فان الوسيلة التي تطبق على انتخاب هيئة المديرين هي التصويت بالاغلبية.

 

سابعاً     التحليل القانوني الخاص بمسألة التصويت النسبي (التصويت التراكمي)

ان الاخذ بفكرة انطلاق التصويت النسبي (التصويت التراكمي) على الشركات ذات المسؤولية المحدودة- برأي المتواضع لا يستقيم مع القانون ولا مع تفسير القوانين ولا مع اجتهادات المحاكم، كما وان الية التصويت النسبي (التصويت التراكمي) لا تتلاءم باي شكل من الاشكال مع طبيعة الشركات ذات المسؤولية المحدودة ولا تتلاءم مع اوضاعها القانونية و/او الواقعية للاسباب التالية:

 

أ‌.         من المستقر عليها فقهاً وقضاءاً بان الشركات ذات المسؤولية المحدودة ليست من شركات الاموال ولا هي من شركات الاشخاص، انما هي ذات طبيعة مختلطة.

 

ب‌.     لو تم تطبيق التصويت النسبي (التصويت التراكمي) على الشركات ذات اتلمسؤولية المحدودة، فان هذا الامر قد يدعو الى تطبيق المواد (134، 138، 142، 151، 166) الواردة ضمن الفصل الثامن من الباب الاول الخاص بالشركات المساهمة العامة. وهذه المواد تتنافى مع طبيعة الشركات ذات المسؤولية المحدودة واوضاعها القانونية والواقعية.

 

 

 

 

 

1:         بانطباق المادة 134 من قانون الشركات وامتعلقة بالحالات التي يجوز فيها الترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة مثل ان يكون عضو هيئة المديرين غير محكوما من محكمة مختصة بعقوبة  جنائية او جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة والشهاده الكاذبه او اي جريمه اخرى مخلة بالاداب والاخلاق العامة او ان يكون فاقداً للأهلية المدنية او بالافلاس ما لم يرد له اعتباره.

2:         بانطباق المادة 138 من قانون الشركات والمتعلقة بتقديم اقراراً خطيا بما يملكه عضو هيئة المديرين او المدير العام والمديرين  الرئيسيين في الشركة هو وكل من زوجته واولاده القاصرين من حصص في الشركة واسماء الشركات الاخرى التي ميلك هو وكل من زوجته واولاده القاصرين من حصص في الشركة، واسماء الشركات الاخرى التي يملك هو وكل من زوجته واولاده القاصرين حصصاً او اسهماً فيها اذا كانت الشركة مساهمه في تلك الشركات الاخرى.

 

من ناحية اخرى، هل يستوي مع طبيعة الشركات ذات المسؤولية المحدودة ومركزها القانوني ان يقوم العضو المبين اعلاه بتزويد المراقب بنسخ عن البيانات المبينه اعلاه.

 

3:         بانطباق المادة 143 من قانون الشركات والمتعلقة باعداد تقريرا كل ستة اشهر يتضمن المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها وحساب الارباح والخسائر وقائمة التدفق النقدي والايضاحات المتعلقة بالبيانات  المالية مصادقا عليه من مدقق حسابات الشركة وتزويد المراقب بنسخة من التقرير خلال ستين يوما من انتهاء المدة.

 

4:         بانطباق المادة 151 من قانون الشركات من حيث:

أ.          تطبيق تعليمات قواعد الحوكمة على الشركة

ب.        تنظيم الامور المالية والمحاسبية والادارية للشركة بموجب انظمة داخلية ووجوب ارسال نسخة من هذه الانظمة الداخلية للمراقب وتدخل الوزير من خلال اجراء تعديلات يراها ضرورية عليها وبما يحقق مصلحة الشركة والمساهمكين فيها.

 

5:         بانطباق المادة 166 من قانون الشركات من حيث الظر المفروض على اعضاء هيئة المديرين والمدير العام للشركة واي موظف فيها في:

أ.          التعامل بحصص الشركة بصورة مباشرة او غيرؤ مباشرة بناءً على معلومات اطلع عليها بحكم منصبه او عمله في الشركة.

ب.        نقل المعلومات لأي شخص اخر بقصد احداث تأثير في اسعار حصص هذه الشركة او اي شركة تابعة او قابضة حليفة للشركة التي هو عضو او موظف او اذا كان من شأن النقل احداث ذلك التاثير.

 

الخاتمة

مما تقدم فان مسألة تطبيق التصويت التراكمي على الشركات ذات المسؤولية المحدودة له حكما من الاحكام لا يمكن الاخذ به من الناحية القانونية فلا الاوضاع القانونية للشركة ذات المسؤولية المحدودة ولا طبيعتها يسمحان بانطباق هذه الوسيلة عليها.

 

من ناحية اخرى، فان النصوص الناظمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة في قانون الشركات وتحديداً المادة 60/أ منه وبدلالة المادة 57/ج/4، تتيح للشركاء الاخذ بالتصويت التراكمي كوسيلة قانونية لتطبيقه- اذا رأوا لك مناسباً من الناحية الواقعية، بخلاف ذلك، فان التصويت بالاغلبية يغدو واجب التطبيق على الشركاء عند انتخاب هيئة مديري الشركة.