تضامن: حرمان النساء من الميراث ترسيخ لتأنيث الفقر

الأنباط -قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، إن حرمان النساء من الميراث يعمل على توسيع دائرة النساء اللواتي لا يملكن منازل وأراضي، ويرسخ ما يُعرف بـ "تأنيث الفقر".
وبحسب بيان للجمعية، أوضحت "تضامن" في ورقة موقف أعدتها في إطار مشروعها لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء "سنابل" ان حرمان العديد من النساء من الميراث سواء بإجراء عمليات التنازل من قبل الآباء لأبنائهم الذكور، أو بإجراء التخارج بالتودّد والتخجيل، أو بممارسة الضغوطات العائلية للتنازل عن حقوقهنّ الإرثية، إضافة الى جهل النساء بحقوقهنّ، أو خوفهنّ من المطالبة بها، "يوسع دائرة النساء الفقيرات والمهمّشات".
واعتبرت الورقة حرمان النساء من الحصص الإرثية أحد أبرز أوجه التمييز ضد المرأة، مشيرة إلى أن المشرّع أحسن صنعاً بوضع قيود على معاملات التخارج (التنازل الطوعي عن الأموال بمقابل أو بدون مقابل وقد يكون شاملاً جميع الحصص الإرثية أو خاصاً ببعض الأموال)، مشيرة الى المادة 1 من تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج التي تنص على "يُمنع تسجيل أي تخارج عام أو خاص إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على وفاة المورّث".
وأشارت الى أن هذه النصوص "لا تسعف كثيراً في تحقيق النتيجة المرجوة وهي منع إكراه النساء على التنازل عن حصصهنّ الإرثية"، داعية الى رفع المدة إلى ستة أشهر، وتقييد إمكانية تسجيل التخارج استثناء قبل انتهاء المدة وبحيث يُمنع إتمام معاملة التخارج قطعياً وتحت طائلة البطلان إذا تم قبل ثلاثة أشهر".
كما دعت الورقة الى "إلزامية إحضار حصر للتركة وإرفاقه بمعاملة التخارج، والتأكد من أن مواصفات المال المتخارج عنه وقيمته الفعلية المعروفة لجميع المتخارجين مع أخذ إقرار منهم بذلك، ومنع أشكال التصرّف الأخرى بالمال الموروث قبل مرور هذه المدة كالوكالات غير القابلة للعزل، والتشدّد في الملاحقة الجزائية للإقرارات المُزيّفة بقبض الثمن أو قبض قيمة الحصص، وتجريم أساليب الضغط والإكراه على التنازل، وإبطال التنازل الذي يتم بالإكراه خلال مدة لا تقل عن سنة من وقوعه والحكم بالتعويض عنه خلال مدد التقادم العادي".
--(بترا)