الصفر المشروع والصفر الممنوع
الأنباط -
الصفر المشروع والصفر الممنوع
د. مهند العزة
"تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها".
حينما انضمت الدولة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة في مطلع تسعينيات القرن الماضي ونشرتها في الجريدة الرسمية منذ حوالي عقد ونصف لتغدو جزءً أصيلاً من منظومة التشريع الوطني واجب التطبيق، فإنها تكون بذلك التزمت بملء إرادتها وسلطان سيادتها أمام مواطنيها والمجتمع الدولي بأحكام هذه الاتفاقية ومبادئها العامة بما في ذلك نص الفقرة (1) من المادة (16) آنفة الذكر.
في كل مرة ترصد فيها تقارير وطنية أو دولية بعض الممارسات التي تشكل من وجهة نظرها انتهاكاً لأحكام هذه الاتفاقية، كانت الردود تأتي سريعةً من الجهات المعنية لتنفي حدوث تلك الممارسات أو لتشرح حيثيات أخرى تخرجها عن دائرة الانتهاكات المدعى بها، في نهج يؤشر إلى وجود إدراك راسخ لدى مؤسسات الدولة بأن أي ممارسة تندرج تحت تعريف وتكييف التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة؛ هي وصمة لا بد من القضاء عليها والحرص على عدم تكرارها في حال حدوثها.
في سابقة خطيرة وصادمة خرجت تصريحات مساء الخميس الماضي أشارت إلى أن جهة ما قامت بإنزال عقاب بدني مهين خارج نطاق القانون تمثل بقص الشعر "على الصفر" لمجموعة من الطلاب العائدين الذين ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يدبكون في مكان الحجر في البحر الميت، مخالفين بذلك أوامر الدفاع وضوابط الحجر الصحي المعمول بها.
الاستهتار بجهود الدولة وما كابده المواطن خلال الفترة الماضية وما سيتحمله من أعباء في قادم الأيام نتيجة التدابير المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، أمر أقل ما يقال عنه أنه يمثل رعونة وعدم مسؤولية بل مخالفة تستوجب العقاب، لكن أي نوع من العقاب؟ إن قيام جهة ما أياً كانت بالإقدام على معاقبة هؤلاء الطلاب مباشرةً خارج نطاق القانون، أمر يصعب تبريره مع وجود تشريعات نافذة تنظم تجريم أفعالهم ومعاقبتهم على ارتكابها أصوليا. نحن من الدول التي تتمتع بسمعة طيبة في مجال احترام حقوق الإنسان على المستويين الرسمي والمدني، إلا أن ممارسةً كهذه يتم تبنيها من خلال الإعلان عنها رسمياً؛ يمكن أن تشكل ضربةً قويةً لكل ما أنجزناه في هذا المضمار.
أوراق النقاش الملكية التي خصصت إحداها لمبدأ سيادة القانون وكذلك التوجيهات بضرورة تطبيق قانون الدفاع في أضيق الحدود وبما يحفظ على الناس كرامتهم ولا يمس بحقوقهم وحرياتهم، ينبغي توخي إعمال مضامينها بما يحول من وقوع مثل هذه الأفعال تحت أي ظرف؟ لماذا لم تقم الجهات المعنية بقص شعر العديد ممن خرقوا أوامر التباعد الاجتماعي ومنع التجمع وحظر التجول متسببين بذلك بارتفاع منحنى الإصابات في بداية الأزمة وأثناء عبورها؟ بل لماذا لم تتم معاملة من تسببوا بعودة سريان الوباء مؤخرا وتسجيل 29 حالة في يوم واحد بالطريقة ذاتها؟ هل حداثة سن هؤلاء الطلاب جعلهم هدفاً سهلاً لإنزال هذه العقوبة المهينة في حقهم والإعلان عنها والتشهير بهم عبر وسائل الإعلام في انتهاك واضح لحقوقهم الدستورية وبالمخالفة لأحكام التشريعات الوطنية بما في ذلك أوامر الدفاع نفسها؟
قد يكون في جعبة الجهات المعنية أجوبةً على أسئلة كثيرة تدور في الأذهان عن حقيقة سبب معاودة ارتفاع منحنى الإصابات؛ مثل السؤال عن عدم التعامل منذ البداية مع السائقين العابرين للحدود بالطريقة ذاتها التي يتم التعامل فيها مع االقادمين عبر المطار بحيث يتم حجرهم قسرا؟ ومثل السؤال عن عدم وجود عملية تنزيل وتحميل تبادلي بين الشاحنات في ما يعرف ب”back to back” كما قيل سابقا؟ إلا أنه من الصعب تصور وجود إجابة مقنعة للمعنيين برصد تطبيق التشريعات الوطنية واتفاقيات حقوق الإنسان بمبرر الإقدام على هذه الممارسة العقابية ذات الطابع الانتقامي.
منع أي مستهتر من أن يذهب بجهود الدولة والمواطنين أدراج الرياح في معركة التصدي للوباء؛ أمر واجب دون جدال، إلا أنه يجب أن يبقى حاضراً في الأذهان أن احترام الحريات والحقوق وكرامة الناس المتأصلة حتى في ظل قوانين الطوارئ؛ يمثل الباعث الدافع على تقبلها وقبولها. عدم تسجيل إصابات؛ صفر مشروع، لكنه لا يتحقق بعقوبة قص الشعر على الصفر الممنوع.