دعوة للتفريق بين عقود المحلات التجارية من حيث استحقاق الأجرة

الأنباط --من نضال شديفات- دعا أستاذ القانون التجاري الدكتور المحامي أمجد الرحيمي إلى أهمية التفريق بين عقود المحلات التجارية المستثناة من أوامر الدفاع، والمحلات المطبق عليها أوامر الدفاع من حيث استحقاق دفع المستأجر للأجرة.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المحلات التجارية القائمة بأعمالها والمصرح لها بالعمل بموجب قانون الدفاع، يتوجب على مستأجرها دفع كامل أجرتها المتفق عليها، أما المحلات التي تم إغلاقها بموجب قانون الدفاع، والتي لا يستطيع مستأجرها الانتفاع بها، فأنه يتوجب في هذه الحالة حماية الطرف الضعيف في العقد كونه تعطل طيلة فترة الإغلاق في ظل الظروف الحالية.
ودعا الرحيمي إلى إعادة بناء العقود، التي تأثرت جراء الظرف الحالي والأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستأجر في الحصول على المنفعة بكل عقد على حدة، بظروفه وأحكامه وفقا لأحكام القانون وبشكل يضمن التوازن العقدي.
واستشهد الرحيمي بنص المادة 11 من قانون الدفاع، والتي تنص على أنه "إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام".
--(بترا)