الضمان وبدل التعطل بسبب كورونا


بقلم: المحامي صلاح المعايطة

في حال توقف العمل وتوقف صرف الرواتب نتيجة تضرر شركات عديدة في مختلف القطاعات وخصوصاً القطاع السياحي والفندقي واحتمالات توقف العمل فيها نتيجة حزمة الإجراءات الوقائية الإحترازية التي أطلقتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا ولما في ذلك أثر على العمال والموظفين وقوتهم اليومي بالإضافة إلى تضرر الشركات متوسطة الحجم والتي تعاني بالأصل نتيجة الأوضاع الاقتصادية السائدة من أن تتكبد خسائر إضافية أخرى تجعلها عرضة للإفلاس والاغلاق وبالتالي فقدان العمال لوظائفهم ، فأنني أتقدم بهذا المقترح القانوني بعيداً عن نص المادة (٥٠) من قانون العمل لحل مشكلة العمال والموظفين المشمولين بإحكام قانون الضمان الاجتماعي، حيث لايوجد وحسب رأي المتواضع ما يمنع من تطبيق تأمين التعطل الوارد ضمن أحكام قانون الضمان الإجتماعي وذلك إستناداً للنصوص القانونية التالية :

- ورد في نص المادة (٢) من قانون الضمان الاجتماعي التعريفات التالية :

- التعطل: { الحالة التي لا تتوافر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه}

- حددت المادة (٣/أ/٤) أن "تأمين التعطل عن العمل" من ضمن أنواع التأمينات المشمولة لإحكام قانون الضمان الاجتماعي.

- نصت المادة (٤٨/د) من ذات القانون على أن من مصادر تمويل تأمين التعطل {أي مساهمة تدفع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين}.

- نصت المادة (٤٩/أ) من ذات القانون على أن الفئات المشمولة بتطبيق تأمين التعطل عن العمل مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ يطبق تأمين التعطل عن العمل على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون.

- حددت المادة (٥٠/أ) من ذات القانون شروط إستحقاق بدل التعطل عن العمل بمايلي :

١-أن لايقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (٣٦) اشتراكاً قبل تاريخ إستحقاقه لبدل التعطل عن العمل وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل.

٢-ان لايكون قد بلغ عمره (٦٠) سنة للذكر و(٥٥) سنة للأنثى.

- حددت المادة (٥٣/أ) من ذات القانون كيفية إحتساب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه وعلى النحو التالي :

١- (75٪) للشهر الاول.

٢- (65٪) للشهر الثاني.

٣- (55٪) للشهر الثالث.

٤-(45٪) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس.

-نصت المادة (٥٤) من ذات القانون على مايلي:

أ-يبدأ صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل.

ب-لايصرف بدل التعطل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدمة المتعطل عن العمل.

- نصت المادة (٥٥/أ) من ذات القانون على مايلي:{ يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون}.

وبإستعراض النصوص القانونية أعلاه يتضح لنا أنه لايوجد ما يمنع من صرف رواتب بدل تعطل للمشمولين بإحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً للشروط الواردة في القانون.

وعليه فأنني أنصح في الحالات التي قد تضطر فيها المنشأت إلى توقف العمل وعدم قدرتها على صرف رواتب أن يتم منح الموظفين إجازات بدون راتب ثم التقدم لمؤسسة الضمان الاجتماعي بطلبات لصرف رواتب بدل تعطل وفقا لإحكام القانون، وقد يقول قائل أن بدل التعطل يصرف في حال انتهاء العمل فقط وأجيب على ذلك انه لايوجد في أحكام القانون مايشير الي ذلك بشكل صريح ومباشر وأن غاية المشرع في صرف هذا النوع من البدل التأميني متحققة نتيجة إنتشار هذا الوباء وتهديد العمال والموظفين بإنقطاع مصدر رزقهم وأضيف بإن على الحكومة أن تساهم في تمويل صندوق تأمين التعطل استنادا لإحكام المادة (٤٨/د) المذكورة انفاً مساهمة منها في حل هذه المعضلة الكبيرة المقبلة علينا في قادم الأيام والله أعلم.